إعلام إيراني: انفجارات قرب معسكر للحرس الثوري جنوب غرب البلاد    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    خبير استراتيجي يُحذر: ترامب قد يلجأ لسيناريوهات خطيرة لانتزاع انتصارات وهمية    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتخابات المرحلة الأولى.. "الإسكان" تستعد لعرض 6 قوانين على البرلمان المقبل لإقرارها.. "البناء الموحد" و"الإيجار القديم" و"مخالفات المبانى" والمناقصات والمزايدات فى المقدمة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 10 - 2015

بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تستعد الحكومة بوزاراتها المختلفة، لتقديم عدد كبير من القوانين التى تم تعديلها فى الفترة الأخيرة، لعرضها على البرلمان المقبل فور انعقاده، ويأتى فى مقدمة هذه الوزارات، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
قانون البناء الموحد
وتستعد وزارة الإسكان لتقديم 5 قوانين على البرلمان المقبل، وذلك بعدما انتهت من إجراء التعديلات اللازمة، ويأتى فى مقدمة هذه القوانين، قانون البناء الموحد، حيث قامت اللجنة العامة المشكلة بتعديل قانون البناء الموحد بتعديل أكثر من 15 مادة.
وتضمنت التعديلات التى أجرتها اللجنة" مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
كما شملت التعديلات" تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.
ونصت التعديلات أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.
وفى باب التخطيط العمرانى، جاءت التعديلات "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء.
وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أن اللجنة العامة للقانون حرصت على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.
قانون التصالح مع مخالفات المبانى
ويأتى ثانى هذه القوانين، قانون التصالح مع مخالفات المبانى، الذى أعدته الوزارة وقدمته لمجلس الدولة وقام بإجراء بعض التعديلات عليه ومن بين مواد هذا القانون "أنه لا يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، ولا يجوز التصالح مع المبانى المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضى الآثار.
ويشترط أن يكون العقار سليم إنشائيا، ويقوم صاحب العقار بتقديم طلب للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص القانون على قيام محافظ بتشكيل لجنة مكونة من مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المختصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، وتختص اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن قرار التصالح يصدر فى المخالفات المشار إليها مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، على أنه تعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
قانون الايجار القديم
أمام القانون الثالث، فهو قانون وصفه الكثير من رؤساء الحكومات السابقة بأنه قنبلة موقوتة وهو قانون الإيجار القديم، حيث قام قطاع الإسكان بإعداد تصور لتعديل القانون، فتم وضع تصورين، الأول ينص على رفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفًا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.
اللجنة توصلت لتصورين، الأول هو رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار عند عام 2020 عند قيمة معينة، وينص على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، بمعنى أنه سيتم رفع القيمة الإيجارية ل24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.
التصور الثانى يقسم المبانى لشرائح، وسيتم زيادة القيمة الإيجارية على عدد 10 سنوات، وتكون الزيادة كالتالى، سيتم رفع القيمة الإيجارية للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1952 بنسبة 270% - و250% للإيجارات فى الفترة من عام 53 إلى 58 - و200% من عام 59 إلى 65 - و140% من عام 66 إلى 73 - 100% من عام 74 إلى 77 - و70 % للإيجارات التى فى الفترة من 78 إلى 81 - و40% للإيجارات فى الفترة من 82 إلى 84 - و30% للإيجارات فى الفترة من 85 إلى 86 - و20% للإيجارات فى الفترة من 87 إلى 89 - و10% للإيجارات فى الفترة من 90 إلى فيما بعد.
قانون المبانى المتميزة والأثرية
القانون الرابع يتمثل فى القانون رقم 144 الخاص بالمبانى المتميزة، ونصت التعديلات على وضع ضوابط جديدة لعملية اختيار المبانى المتميزة والأثرية للحفاظ عليها، وعدم هدمها وترميمها، بجانب توفير التعويض اللازم لأصحاب هذه المنازل حال رغبتهم تركها بعد منعهم من هدمها.
وينص القانون على أنه ليس من حق أى مواطن هدم أى عقار تم إدراجه ضمن قائمة المبانى المتميزة.
قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998
والقانون الخامس هو قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، والذى تم تشكيل لجنة لمراجعته وتعديله ومن المرتقب عرضه على البرلمان.
قانون المحلات الموحد
والقانون السادس هو قانون المحلات الموحد بمعنى وضع كافة الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص المحلات العامة "المقاهى والمطاعم" والمحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، ووضعها فى قانون واحد بحيث يلائم المتغيرات الحالية وكافة القوانين الجديدة والخاصة.
ومن المقرر أن يضم القانون ثلاثة قوانين وهى "القانون رقم 453 لسنة 54 والخاص بالمحلات التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والقانون رقم 317 لسنة 56 والمتعلق بالمحال العامة "مطاعم ومقاهى" والقانون رقم 76 لسنه 56 والمتعلق بالملاهى.
ومن المقرر أيضا أن يتم حذف بعض الأنشطة التجارية التى اندثرت، وسيتم وضع أنشطة أخرى جديدة نتيجة للظروف الحالية، مع مراعاة كافة المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى بعد الثورة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع قواعد من أجل تأمين تلك المحلات، وكذلك تأمين المواطنين المترددين عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.