لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



21 تهمة تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. أبرزها: البلطجة واستخدام العنف.. واقتحام مقار مؤسسات الدولة.. والتعدى على وسائل النقل.. وتفجير أبراج الكهرباء.. والترويج للأفكار الإرهابية.. والقرصنة الإلكترونية

حيازة سلاح، والتحريض على التظاهر، ونشر الأخبار الكاذبة، والدعوة فى دور العبادة إلى العنف، وتفجير أبراج الكهرباء، وغيرها من الاتهامات قد تضعك تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وحدد القانون تعريف الجماعة الإرهابية، وهى كل جماعة مكونة من 3 أشخاص على الأقل أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى داخل البلاد أو خارجها تهدف إلى ارتكاب جرائم تضر بالبلاد أو تروع المواطنين.
ويرصد "اليوم السابع" 21 تهمة هى الأبرز فى قانون الإرهاب، والتى قد تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. وهى كالآتى:
البلطجة واستخدام العنف
وفى البداية، يقع تحت طائلة القانون كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن الوطنى
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها او مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
الإضرار بالاقتصاد الوطنى
كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
تمويل الإرهاب
ويقصد بتمويل الإرهاب كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد من شأنها المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى لو فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى فى ارتكاب جريمة إرهابية وتكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بالإعدام كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله.
الإضرار بمصالح البلاد فى الداخل والخارج
كما حدد القانون أنه يسرى فى حالة إلحاق الضرر بأى من مواطنى الدولة أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو الخارج أو بمقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو فروعها أو إلحاق الضرر بها أو حمل الدولة على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
التحريض على العنف والإرهاب
كما حدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
تأسيس جماعة إرهابية
ويعاقب طبقا للقانون كل من أنشأ أو أسس أو انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها أو تزعمها أو أدارها، أو إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يعاقب كل من أكره شخصا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام.
التخابر
كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر؛ وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
اقتحام مقار مؤسسات الدولة
ونص القانون ان كل من استولى أو هاجم او دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون والمناطق الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة والتعليم والمستشفيات أو المنشآت العامة وألحق الضرر بها أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها وتكون العقوبة السجن المؤبد والمشدد، وتغلظ العقوبة إذا قام بتدميرها للمؤبد، وتكون الإعدام لو توفى شخص.
قلب نظام الحكم
ويعاقب القانون كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد او الترويع قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، وتكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات.
إخفاء الأدلة
كما عاقب القانون من يخفى أو يستعمل أشياء استخدمت فى الإعداد لجريمة إرهابية أو أتلف عمدا مستندات تساعد فى الكشف عن جريمة أو مكن صاحب الجريمة من الهروب.
التعدى على وسائل النقل
ونص القانون على أنه يعاقب من يقوم بالاستيلاء بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على أى من وسائل النقل البحرى أو الجوى أو البرى أو النهرى أو المنصات التى يتم تثبيتها فى البحر وتكون العقوبة المؤبد إذا كانت تتبع القوات المسلحة تكون العقوبة السجن 7 سنوات مشدد.
تفجير أبراج الكهرباء وخطوط الغاز
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وتكون العقوبه السجن 7 سنوات وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام.
التعدى على المجارى المائية
ونص القانون على عقاب كل من يتعدى على خطوط المياه أو شبكات المياه أو المنشآت اللازمة لها وإذا أضر المتهم بسلامة المجارى المائية أو قام بتلويثه بأى شكل كان وتكون العقوبة السجن المؤبد إلى 7 سنوات.
الترويج للأفكار الإرهابية
ويعاقب القانون كل من أعد أو روج أو بطريق مباشر أو غير مباشر بالقول أو الكتابة أو أى فعل آخر لأى جريمة إرهابية أو روج لأفكار أو معتقدات داعية لاستخدام العنف وتغلظ العقوبة إذا كانت بين أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو داخل دور العبادة.
كما يعاقب كل من حاز أو أحرز أى من وسائل الطبع أو التسجيل او العلانية استعملت ولو بصفة وقتية للترويج لتلك الأفكار تكون العقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات.
القرصنة الإلكترونية
ويعاقب القانون كل من أنشئ مواقع على شبكات الاتصالات أو المعلومات أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات أو الداعية للإرهاب أو تضليل السلطات أو التأثير على سير العدالة أو تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات أو تبادل المعلومات، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لهيئة حكومية بقصد الحصول على المعلومات الموجودة عليها أو إتلافها أو تغيرها.
جمع المعلومات عن منفذى القانون من سنة إلى 5 سنين
يعاقب القانون كل من جمع معلومات دون سند من القانون عن القائمين على تنفيذ القانون لاستخدامها فى تهديدهم أو إلحاق الضرر به أو بجهة عملهم، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
حيازة وبيع الأزياء العسكرية
يعاقب القانون كل من حاز أو باع أو صنع أو تداول أزياء خاصة بالشرطة أو القوات المسلحة أو حمل بطاقات أو علامات أو كارنيهات عسكريه أو تابعة لأى جهة بدون وجه حق، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
عدم الإبلاغ عن الجريمة
ويعاقب القانون كل من علم بجريمة ولم يبلغ عنها أو علم بالتحضير أو الإعداد لها أو معلومات أو بيانات خاصة بأحد مرتكبيها، وتكون العقوبة بالسجن 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
نشر وترويج بيانات غير حقيقية
ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
تصوير المحاكمات دون إذن
ويحظر القانون تصوير أو تسجيل المحاكمات إلا بإذن رئيس المحكمة وألا تكون العقوبة الغرامة من عشرين إلى 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.