خسائر بمنازل قرية شطورة بسوهاج بسبب ضعف الكهرباء.. والأهالي يستغيثون    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات    «مدبولي»: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    «خامنئي» يعين سياري قائدا مكلفا للأركان ووحيدي قائدًا للحرس الثوري    أول فيديو ل«مسيرات إيران» قبل وصولها إلى إسرائيل    الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    وكالة إيرانية: وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي متأثرا بإصابته في الهجوم الإسرائيلي    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    زيادة تجاوزت 800 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 13 يونيو 2025    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    «بيطلع عيني».. تعليق مثير من كوكا بشأن مشاركته بدلاً من علي معلول    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



21 تهمة تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. أبرزها: البلطجة واستخدام العنف.. واقتحام مقار مؤسسات الدولة.. والتعدى على وسائل النقل.. وتفجير أبراج الكهرباء.. والترويج للأفكار الإرهابية.. والقرصنة الإلكترونية

حيازة سلاح، والتحريض على التظاهر، ونشر الأخبار الكاذبة، والدعوة فى دور العبادة إلى العنف، وتفجير أبراج الكهرباء، وغيرها من الاتهامات قد تضعك تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وحدد القانون تعريف الجماعة الإرهابية، وهى كل جماعة مكونة من 3 أشخاص على الأقل أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى داخل البلاد أو خارجها تهدف إلى ارتكاب جرائم تضر بالبلاد أو تروع المواطنين.
ويرصد "اليوم السابع" 21 تهمة هى الأبرز فى قانون الإرهاب، والتى قد تضعك تحت طائلة قانون الإرهاب.. وهى كالآتى:
البلطجة واستخدام العنف
وفى البداية، يقع تحت طائلة القانون كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
الإضرار بالوحدة الوطنية والأمن الوطنى
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها او مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
الإضرار بالاقتصاد الوطنى
كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
تمويل الإرهاب
ويقصد بتمويل الإرهاب كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد من شأنها المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى لو فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى فى ارتكاب جريمة إرهابية وتكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بالإعدام كل من جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله.
الإضرار بمصالح البلاد فى الداخل والخارج
كما حدد القانون أنه يسرى فى حالة إلحاق الضرر بأى من مواطنى الدولة أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو الخارج أو بمقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو فروعها أو إلحاق الضرر بها أو حمل الدولة على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
التحريض على العنف والإرهاب
كما حدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
تأسيس جماعة إرهابية
ويعاقب طبقا للقانون كل من أنشأ أو أسس أو انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها أو تزعمها أو أدارها، أو إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يعاقب كل من أكره شخصا على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكون العقوبة الإعدام.
التخابر
كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر؛ وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
اقتحام مقار مؤسسات الدولة
ونص القانون ان كل من استولى أو هاجم او دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون والمناطق الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة والتعليم والمستشفيات أو المنشآت العامة وألحق الضرر بها أو بأى من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها وتكون العقوبة السجن المؤبد والمشدد، وتغلظ العقوبة إذا قام بتدميرها للمؤبد، وتكون الإعدام لو توفى شخص.
قلب نظام الحكم
ويعاقب القانون كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد او الترويع قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، وتكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات.
إخفاء الأدلة
كما عاقب القانون من يخفى أو يستعمل أشياء استخدمت فى الإعداد لجريمة إرهابية أو أتلف عمدا مستندات تساعد فى الكشف عن جريمة أو مكن صاحب الجريمة من الهروب.
التعدى على وسائل النقل
ونص القانون على أنه يعاقب من يقوم بالاستيلاء بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على أى من وسائل النقل البحرى أو الجوى أو البرى أو النهرى أو المنصات التى يتم تثبيتها فى البحر وتكون العقوبة المؤبد إذا كانت تتبع القوات المسلحة تكون العقوبة السجن 7 سنوات مشدد.
تفجير أبراج الكهرباء وخطوط الغاز
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وتكون العقوبه السجن 7 سنوات وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام.
التعدى على المجارى المائية
ونص القانون على عقاب كل من يتعدى على خطوط المياه أو شبكات المياه أو المنشآت اللازمة لها وإذا أضر المتهم بسلامة المجارى المائية أو قام بتلويثه بأى شكل كان وتكون العقوبة السجن المؤبد إلى 7 سنوات.
الترويج للأفكار الإرهابية
ويعاقب القانون كل من أعد أو روج أو بطريق مباشر أو غير مباشر بالقول أو الكتابة أو أى فعل آخر لأى جريمة إرهابية أو روج لأفكار أو معتقدات داعية لاستخدام العنف وتغلظ العقوبة إذا كانت بين أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو داخل دور العبادة.
كما يعاقب كل من حاز أو أحرز أى من وسائل الطبع أو التسجيل او العلانية استعملت ولو بصفة وقتية للترويج لتلك الأفكار تكون العقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات.
القرصنة الإلكترونية
ويعاقب القانون كل من أنشئ مواقع على شبكات الاتصالات أو المعلومات أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات أو الداعية للإرهاب أو تضليل السلطات أو التأثير على سير العدالة أو تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات أو تبادل المعلومات، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لهيئة حكومية بقصد الحصول على المعلومات الموجودة عليها أو إتلافها أو تغيرها.
جمع المعلومات عن منفذى القانون من سنة إلى 5 سنين
يعاقب القانون كل من جمع معلومات دون سند من القانون عن القائمين على تنفيذ القانون لاستخدامها فى تهديدهم أو إلحاق الضرر به أو بجهة عملهم، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
حيازة وبيع الأزياء العسكرية
يعاقب القانون كل من حاز أو باع أو صنع أو تداول أزياء خاصة بالشرطة أو القوات المسلحة أو حمل بطاقات أو علامات أو كارنيهات عسكريه أو تابعة لأى جهة بدون وجه حق، وتكون العقوبة السجن 5 سنوات.
عدم الإبلاغ عن الجريمة
ويعاقب القانون كل من علم بجريمة ولم يبلغ عنها أو علم بالتحضير أو الإعداد لها أو معلومات أو بيانات خاصة بأحد مرتكبيها، وتكون العقوبة بالسجن 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
نشر وترويج بيانات غير حقيقية
ويعاقب القانون كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها، وتكون العقوبة الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
تصوير المحاكمات دون إذن
ويحظر القانون تصوير أو تسجيل المحاكمات إلا بإذن رئيس المحكمة وألا تكون العقوبة الغرامة من عشرين إلى 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.