ليلة اعتقال مادورو، صور فضائية تكشف تدمير واشنطن منشآت عسكرية في فنزويلا    إلبسوا الشتوي الثقيل، تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم    ترامب يعلن عن «مبدأ دونرو» بديلا عن «مبدأ مونرو» مدعيا تجاوز أهداف السياسة التقليدية    رئيس الوزراء الإسباني: مدريد لا تعترف بالتدخل الذي ينتهك القانون الدولي في فنزويلا    الخارجية الأردنية تتابع أوضاع مواطنيها في فنزويلا وتؤكد سلامتهم    من كراكاس إلى مانهاتن: الساعات الأخيرة في حكم مادورو وما وراء العملية الأميركية    أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل    أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي    سياسة الحافة المؤجلة.. دلالات لقاء ترامب ونتنياهو    الأرصاد: طقس شتوي بامتياز الأسبوع الجاري.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا    ميراث الأرض يشعل الدم.. مقتل خفير وإصابة شقيقه في نزاع عائلي بطوخ    «الداخلية» تكشف حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بالعاشر من رمضان    رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة يوضح الفرق بين منشورات السحب والغش الدوائي    فيديو | عمره 44 عامًا.. حكاية أكبر خريج من كلية طب قنا    وزير السياحة: لا يوجد تهدم بسور مجرى العيون.. والجزء الأثري لا يمكن المساس به 100%    المسرح القومي يحتفل بمرور 100 ليلة على عرض مسرحية "الملك لير"    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    أسماء جلال تحدد مواصفات فتى أحلامها وعمرو أديب: مفيش (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: ثقافة النقاش !!    وزير السياحة: حققنا نموا 21% في أعداد السائحين وزيادة 33% في زيارات المواقع الأثرية خلال 2025    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في العمرانية    كأس العالم يصل مصر اليوم ضمن الجولة العالمية قبل مونديال 2026    وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور    مانشستر يونايتد يصطدم بموقف برايتون في صفقة باليبا    وزير السياحة: أسعار الفنادق والرحلات زادت 30% عن السابق.. ونسب الإشغال 100% في بعض الأماكن    ليبيا.. تقاسم السيطرة بين الأجهزة الرسمية والجماعات المسلحة    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    أحمد مجدي ل ستوديو إكسترا: التريندات الفارغة تدفع المجتمع نحو الانحراف    نقابات عمال مصر: حوافز للمنشآت المتعثرة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    محمد صابر عرب . .مؤرخ جاء لمهمة    سيف زاهر: حمزة عبد الكريم سيخوض تجربة احتراف بناد تابع لبرشلونة الإسبانى    وكيل حامد حمدان: انتقال اللاعب إلى بيراميدز جاء رغبة منه بسبب الاستقرار    شطة يفتح النار على الكاف: خضعتم لأندية أوروبا.. ولا تهمكم مصلحة القارة    ماك شرقاوي: اعتقال مادورو خرق للقانون الدولي وعجز لمجلس الأمن    وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026    وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أسعار النفط واحتياطيات فنزويلا    أخبار مصر اليوم: السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.. الوطنية للانتخابات تتلقى 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة.. وهذة حالة الطقس غدا الأحد    مصر المستقبل: ناقشنا مع سفيرنا بالنرويج أهمية المشاركة للمصريين بالخارج    محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي    عام 2025-2026 جني الثمار الحلم تحقق حياة كريمة |ترع مبطنة ومياه نقية.. واقع نفذته الدولة لينتعش الريف    نقيب التمريض تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض خلال زيارته للأقصر    صحة المنوفية: انتظام المبادرات الرئاسية بدراجيل... وحملات وقائية مكثفة لسلامة الغذاء والمياه    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر 14 تعديلاً خاصًّا بالإرهاب في قانون العقوبات
نشر في التحرير يوم 02 - 12 - 2014

الإعدام والسجن المشدد لتأسيس جماعات إرهابية والهجوم على قصور الرئاسة وإنشاء مواقع إلكترونية تحرض على العنف
السجن المشدد لكل مَن درّب أفرادًا على استعمال الأسلحة أو استخدم وسائل الاتصالات لتنفيذ جريمة إرهابية
لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تكتفِ بوجود قانون مُستقل لمكافحة الإرهاب، ولا بإعداد قانون لمواجهة ما يعرف بالكيانات والجماعات الإرهابية، وأعدّت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستحسم اليوم (الثلاثاء) مصير تلك التعديلات، والتى بلغت 14 تعديلا، وتنفرد «التحرير» بنشرها، حيث تتضمّن تغليظ عقوبة الجريمة الإرهابية إلى الإعدام، وتتراوح مدد الحبس فيها ما بين السجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات، الأمر الذى من شأنه إثارة مزيد من الجدل، خصوصا أن تلك التعديلات تتضمن مصطلحات فضفاضة قد يترتب عليها التضييق على حريات وحقوق الأفراد، حيث إن التعديلات تعاقب بالسجن كل مَن تصفّح المواقع التى تعتبرها الدولة «إرهابية» مثلا.
التعديلات تتضمّن تعريف الجريمة «الإرهابية» بأنها «كل استخدام لوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها».
كما يعرف تمويل الإرهاب وفقا للتعديلات بأنه «كل توفير أو جمع أو تلقّى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة، لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها تستخدم كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قِبَل فرد أو جماعة إرهابية».
ووفقا للتعديلات تم استبدال المادة «86» مكرر من القانون الحالى بأخرى تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل مَن أنشأ أو نظّم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
التعديلات أضافت لقانون العقوبات مواد جديدة بأرقام «86» مكرر «هاء»، تنصّ على «يعاقب بالسجن المشدد كل مَن قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهاب فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإلكترونية، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية، أو غيرها من وسائل فى ارتكاب جريمة إرهابية، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل مَن تلقى التدريب أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب».
ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو جماعة إرهابية يعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل مَن تولى زعامتها أو قيادتها.
المادة «88» من قانون العقوبات وفقا لمقترح لجنة الأمن القومى تعاقب كل مَن قام بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، تحقيقا لغرض إرهابى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
أما المادة «88» مكرر، فتنصّ على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن قبض على أى شخص أو خطفه أو احتجزه إذا كان الهدف من ارتكاب الفعل إجبار إحدى سلطات الدولة القيام بعمل أو الامتناع عنه، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب أو اتخذ صفة كاذبة أو لبس دون وجه حق زيا رسميا، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
وفى ما يتعلق بالقصور والمقار الرئاسية، تنص المادة المقترحة بدلا من المادة «90» مكرر «أ» بالقانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون، بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الاستيلاء على تلك المقار، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص أو قام الجانى بإتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطة، وتعاقب المادة «90» مكرر «ب» من القانون ذاته وفقا للتعديلات المقترحة بالسجن المشدد 10 سنوات كل مَن دخل أحد المقار الدبلوماسية، بهدف ارتكاب جريمة إرهاب.
المادة «92» مكرر المقترحة، تنصّ على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهّل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى جريمة إرهاب، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص».
أما المادة «92» مكرر «أ» فتنصّ على معاقبة كل مَن أنشأ موقعا إلكترونيا بغرض الترويج للإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.