في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر 14 تعديلاً خاصًّا بالإرهاب في قانون العقوبات
نشر في التحرير يوم 02 - 12 - 2014

الإعدام والسجن المشدد لتأسيس جماعات إرهابية والهجوم على قصور الرئاسة وإنشاء مواقع إلكترونية تحرض على العنف
السجن المشدد لكل مَن درّب أفرادًا على استعمال الأسلحة أو استخدم وسائل الاتصالات لتنفيذ جريمة إرهابية
لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تكتفِ بوجود قانون مُستقل لمكافحة الإرهاب، ولا بإعداد قانون لمواجهة ما يعرف بالكيانات والجماعات الإرهابية، وأعدّت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستحسم اليوم (الثلاثاء) مصير تلك التعديلات، والتى بلغت 14 تعديلا، وتنفرد «التحرير» بنشرها، حيث تتضمّن تغليظ عقوبة الجريمة الإرهابية إلى الإعدام، وتتراوح مدد الحبس فيها ما بين السجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات، الأمر الذى من شأنه إثارة مزيد من الجدل، خصوصا أن تلك التعديلات تتضمن مصطلحات فضفاضة قد يترتب عليها التضييق على حريات وحقوق الأفراد، حيث إن التعديلات تعاقب بالسجن كل مَن تصفّح المواقع التى تعتبرها الدولة «إرهابية» مثلا.
التعديلات تتضمّن تعريف الجريمة «الإرهابية» بأنها «كل استخدام لوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها».
كما يعرف تمويل الإرهاب وفقا للتعديلات بأنه «كل توفير أو جمع أو تلقّى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة، لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها تستخدم كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قِبَل فرد أو جماعة إرهابية».
ووفقا للتعديلات تم استبدال المادة «86» مكرر من القانون الحالى بأخرى تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل مَن أنشأ أو نظّم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
التعديلات أضافت لقانون العقوبات مواد جديدة بأرقام «86» مكرر «هاء»، تنصّ على «يعاقب بالسجن المشدد كل مَن قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهاب فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإلكترونية، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية، أو غيرها من وسائل فى ارتكاب جريمة إرهابية، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل مَن تلقى التدريب أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب».
ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو جماعة إرهابية يعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل مَن تولى زعامتها أو قيادتها.
المادة «88» من قانون العقوبات وفقا لمقترح لجنة الأمن القومى تعاقب كل مَن قام بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، تحقيقا لغرض إرهابى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
أما المادة «88» مكرر، فتنصّ على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن قبض على أى شخص أو خطفه أو احتجزه إذا كان الهدف من ارتكاب الفعل إجبار إحدى سلطات الدولة القيام بعمل أو الامتناع عنه، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب أو اتخذ صفة كاذبة أو لبس دون وجه حق زيا رسميا، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
وفى ما يتعلق بالقصور والمقار الرئاسية، تنص المادة المقترحة بدلا من المادة «90» مكرر «أ» بالقانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون، بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الاستيلاء على تلك المقار، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص أو قام الجانى بإتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطة، وتعاقب المادة «90» مكرر «ب» من القانون ذاته وفقا للتعديلات المقترحة بالسجن المشدد 10 سنوات كل مَن دخل أحد المقار الدبلوماسية، بهدف ارتكاب جريمة إرهاب.
المادة «92» مكرر المقترحة، تنصّ على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهّل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى جريمة إرهاب، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص».
أما المادة «92» مكرر «أ» فتنصّ على معاقبة كل مَن أنشأ موقعا إلكترونيا بغرض الترويج للإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.