80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    رجال الحماية المدنية يكتبون فصلاً من البطولة وينقذون 25 شخصاً في بنها    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة    انهيار منزل بالرباط يخلف قتيلين وطوارئ في مدن مغربية جراء الأمطار    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر 14 تعديلاً خاصًّا بالإرهاب في قانون العقوبات
نشر في التحرير يوم 02 - 12 - 2014

الإعدام والسجن المشدد لتأسيس جماعات إرهابية والهجوم على قصور الرئاسة وإنشاء مواقع إلكترونية تحرض على العنف
السجن المشدد لكل مَن درّب أفرادًا على استعمال الأسلحة أو استخدم وسائل الاتصالات لتنفيذ جريمة إرهابية
لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لم تكتفِ بوجود قانون مُستقل لمكافحة الإرهاب، ولا بإعداد قانون لمواجهة ما يعرف بالكيانات والجماعات الإرهابية، وأعدّت تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة الإرهاب.
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ستحسم اليوم (الثلاثاء) مصير تلك التعديلات، والتى بلغت 14 تعديلا، وتنفرد «التحرير» بنشرها، حيث تتضمّن تغليظ عقوبة الجريمة الإرهابية إلى الإعدام، وتتراوح مدد الحبس فيها ما بين السجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات، الأمر الذى من شأنه إثارة مزيد من الجدل، خصوصا أن تلك التعديلات تتضمن مصطلحات فضفاضة قد يترتب عليها التضييق على حريات وحقوق الأفراد، حيث إن التعديلات تعاقب بالسجن كل مَن تصفّح المواقع التى تعتبرها الدولة «إرهابية» مثلا.
التعديلات تتضمّن تعريف الجريمة «الإرهابية» بأنها «كل استخدام لوسائل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها».
كما يعرف تمويل الإرهاب وفقا للتعديلات بأنه «كل توفير أو جمع أو تلقّى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة، لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها تستخدم كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قِبَل فرد أو جماعة إرهابية».
ووفقا للتعديلات تم استبدال المادة «86» مكرر من القانون الحالى بأخرى تستبدل عقوبة السجن بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل مَن أنشأ أو نظّم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
التعديلات أضافت لقانون العقوبات مواد جديدة بأرقام «86» مكرر «هاء»، تنصّ على «يعاقب بالسجن المشدد كل مَن قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهاب فى الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو الإلكترونية، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية، أو غيرها من وسائل فى ارتكاب جريمة إرهابية، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل مَن تلقى التدريب أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب».
ووفقا للتعديلات يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن حاول بالقوة أو باستخدام أى وسيلة من وسائل الإرهاب قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة أو جماعة إرهابية يعاقب بالإعدام من قام بتأليف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل مَن تولى زعامتها أو قيادتها.
المادة «88» من قانون العقوبات وفقا لمقترح لجنة الأمن القومى تعاقب كل مَن قام بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، تحقيقا لغرض إرهابى بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، على أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
أما المادة «88» مكرر، فتنصّ على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن قبض على أى شخص أو خطفه أو احتجزه إذا كان الهدف من ارتكاب الفعل إجبار إحدى سلطات الدولة القيام بعمل أو الامتناع عنه، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب أو اتخذ صفة كاذبة أو لبس دون وجه حق زيا رسميا، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب.
وفى ما يتعلق بالقصور والمقار الرئاسية، تنص المادة المقترحة بدلا من المادة «90» مكرر «أ» بالقانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 10 سنوات كل مَن دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة أو السجون، بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الاستيلاء على تلك المقار، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص أو قام الجانى بإتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطة، وتعاقب المادة «90» مكرر «ب» من القانون ذاته وفقا للتعديلات المقترحة بالسجن المشدد 10 سنوات كل مَن دخل أحد المقار الدبلوماسية، بهدف ارتكاب جريمة إرهاب.
المادة «92» مكرر المقترحة، تنصّ على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل مَن صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهّل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى جريمة إرهاب، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى أو المواد المذكورة وفاة شخص».
أما المادة «92» مكرر «أ» فتنصّ على معاقبة كل مَن أنشأ موقعا إلكترونيا بغرض الترويج للإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.