إدارة اقتصادية جديدة    طلب إحاطة بشأن رفع بعض المدارس الخاصة للمصروفات بنسبة 100%    البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25%    التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتكريم ذوى الهمم بالأقصر    البنك المركزى: 113.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 5 أشهر    تراجع مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.1% خلال أبريل الماضي    مصدر رفيع المستوى: حماس سترد على مقترح الهدنة خلال أيام، وتلقينا إشارات إيجابية    النمسا: إنقاذ 40 مواطنا بعد انحراف قطار عن مساره وخروجه عن القضبان    تصفيات كأس العالم، بوركينا فاسو لم يعرف طعم الفوز على منتخب مصر    محافظ أسوان يكرم أبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة لحصدهم العديد من الميداليات الذهبية    تعليمات عاجلة من تعليم القاهرة لرؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة    تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة قتل عاطل بسبب هاتف محمول فى المرج    تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام الأضحى 2024    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    قبيل عرض الثالث.. تركي آل الشيخ يلمح لجزء رابع من فيلم ولاد رزق، ما القصة؟    أفضل دعاء يوم عرفة.. ردده لغفران ذنوبك وعتق رقبتك من النار    كم عدد أيام الذبح في عيد الأضحى؟.. اعرف التوقيت الأفضل    تفاصيل مناسك يوم التروية والمبيت في مني    للمساعدة في أداء المناسك.. نصائح هامة للحجاج لتناول وجبة غذائية صحية متكاملة    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    نجم الإسماعيلي: الأهلي هياخد الدوري وشجعته في نهائي أفريقيا    القليوبية تحصد المراكز الأولى فى لعبة الكاراتية على مستوى الجمهورية    حسام البدري: تعرضت للظلم في المنتخب.. ولاعبو الأهلي في حاجة إلى التأهيل    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    تخريج 6 دفعات من معهد المحاماة ومشروع تدريبي لنقابة المحامين للعدالة الإلكترونية بالوادي الجديد    تراجع أسعار الفول والزيت والدواجن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)    أول ظهور لوزيرة الثقافة بعد وفاة والدتها في افتتاح معرض "بديع صنع الله"    انخفاض 10 درجات مئوية.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة    تباين أداء مؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء التداولات    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 7-6-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. تفاصيل تكريم سميحة أيوب بدار الأوبرا    الخشت يعلن أسماء الفائزين في مسابقة وقف الفنجري    قبل ساعات من زفافهما.. 3 أعمال جمعت جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ    تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر    في احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالسويس    الأحد.. دار الأوبرا تنظم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة    وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)    مقابل وديعة دولاية.. مبادرة لتسهيل دخول الطلاب المصريين بالخارج الجامعات المصرية    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    لحجاج بيت الله.. نصائح مهمة للحصول على وجبة غذائية صحية    أمين الفتوى: لابد من أداء هذه الصلاة مرة واحدة كل شهر    قبل عيد الأضحى.. ضبط أطنان من الدواجن واللحوم والأسماك مجهولة المصدر بالقاهرة    "تخيلت نفسي على دكة الزمالك".. البدري يكشف لأول مرة ما فعله مع أمير مرتضى ورد صادم    بوريل يستدعي وزير خارجية إسرائيل بعد طلب دول أوروبية فرض عقوبات    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام أو السجن المؤبد لمن أنشأ أو نظم أو أدار «جماعة إرهابية» أو تولى زعامة فيها.. أو أمدها بمعلومات
«الوطن» تنشر النص الكامل لتعديلات قانون العقوبات:
نشر في الوطن يوم 05 - 04 - 2014

حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى أحاله قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، إلى مجلس الوزراء، وأقره الأخير أمس الأول، ويشمل التعديل مواد خاصة بمكافحة الإرهاب وغيرها من المواد.
وجاء فى نص المشروع أنه «بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد (86، 86 مكرر، 86 مكرر «ج»، 86 مكرر «د»، 87، 88، 88 مكرر «ه»، 89، 95، 96، 98، 98 «ب» مكرر، 98 «د»، 98 «ه»، 133، 136، 137)، من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة 86:
يُقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويُقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة (86) مكرر:
يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة (86) مكرر «ج»:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أى من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل ما تقدم أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعى أو التخابر أو شُرع فى ارتكابها.
مادة (86) مكرر «د»:
يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأى جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجانى، أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو وجد فى أماكنها، أو شارك فى عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.
مادة «87»
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة «88»:
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فى أى منها، وكذلك كل من يدمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها.
مادة (88) مكرر:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على أى شخص أو خطفه، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أية وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة فى هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين (240)، (241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من صنّع أو استورد أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها.
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (88) مكرر «أ»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتضى من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأية صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أى من أصوله أو فروعه.
وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحداً من أصوله أو فروعه.
مادة (88) مكرر «ب»:
للمحكمة فى جميع الأحوال التى تحكم فيها بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، أن تقضى بغرامة تعادل قيمة تلك الأموال أو المتحصلات إذا كانت قد تم تحويلها أو إبدالها جزئياً أو كلياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الذى تتبعه الجهة التى قامت بالضبط تخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لهذه الجهة متى رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
مادة (88) مكرر «ج»:
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، عدا الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام، فيجوز النزول بها إلى السجن المؤبد.
ويعاقب على الشروع فى أى من الجنايات أو الجنح فى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، وتكون عقوبة الشروع هى العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (88) مكرر «د»:
يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة فى مكان مُعين أو فى منطقة مُحددة.
(3) الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقات مُعينة.
(6) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (88) مكرر «ه»:
تقضى المحكمة بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء فى تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجانى السلطات من القبض على باقى الجناة، أو على مرتكبى جريمة إرهاب أخرى.
مادة «89»:
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم؛ فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين؛ وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام.
مادة «95»:
يُعاقب على التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، حتى ولو لم يترتب عليه أثر، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه.
مادة «96»:
يعاقب على الاتفاق المقترن بأعمال مادية لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها والمساعدة فيها، حتى ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة «98»:
يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، ولم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع.
مادة 98 «ب» مكرر:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روّج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب أو أهدافه المبينة فى هذا القانون أو لارتكاب أى جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو الوسائط أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والعلانية.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو النقل أو النشر أو اطلاع الغير محررات أو منشورات أو مطبوعات أو أوراق أو أى محرر أو وسيط أو دعامة إلكترونية لحفظ البيانات والمعلومات أياً كان نوعها تتضمن موضوع الترويج المنصوص عليه فى هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو النسخ أو التسجيل أو البث أو الإرسال العادية أو الإلكترونية.
مادة 98 «د»:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها، متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة 98 «ه»:
تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أماكنها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.