بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر توصيات "تشريع مجلس الدولة" لتوضيح مدى قانونية تحصين البرلمان المقبل 5 سنوات.. وتؤكد: يترتب عليه الاستقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.. وترفض طلب الحكومة بتحصين منصب رئيس الجمهورية

حصل "اليوم السابع" على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات، حيث طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بحث مدى قانونية إصدار تعديل تشريعى، وإمكانية وضع مواعيد قصيرة لنظر طعون انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن المواعيد القصيرة سيكون فيها إرهاق على المحكمة، وبحث مدى دستورية ترتيب الأثر على البرلمان بعد المقبل، بما يعطى استقرار للمؤسسات.
لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة
وقالت مذكرة التوصيات، إنه لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة، وأن القسم لاحظ أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 صدر معدلا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومقررا نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية نص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما فى مواعيد قصيرة حددها القانون.
وأضافت التوصيات أن الأسباب الداعية إلى إقرار التعديل التشريعى الذى تريده الحكومة، الحفاظ على سلامة إجراءات شغل منصب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس النيابية، ولا يكون أمر استقرارها وسلامة بنيانها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية، لم ينحسم أمرها ويصبح معلقاً على نتيجة الفصل فيها، فأراد المشرع حسم مصير هذه الدعاوى فى آجال قصيرة تحقيقا للمصلحة
ملاحظات من الواقع العملى
وأشارت التوصيات إلى أن الواقع العملى أسفر عن ملاحظة وهى أن هذه المدد القصيرة يترتب عليها إرهاق واضح لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للمتقاضين، أو بالنسبة لهيئة المحكمة أو هيئة المفوضين بها، لا سيما أن بعض الدعاوى الدستورية يدق أمر حسمها، وتحتاج بحكم طبيعتها وتشعب موضوعاتها وتشابكها إلى مزيد من الوقت فى الدرس والفحص.
وتابعت أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار" فإن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تنظيما لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من آثار، فنص فى المادة 49 منه على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
واستكملت أن استعداءً لذلك توفيقاً بين الاعتبارات المتعارضة، يرى قسم التشريع وبناءً على تكليف الحكومة باقتراح مشروع قرار بقانون المرافق والذى يتضمن العودة بالمحكمة إلى القواعد العامة المقررة فى شأن مواعيد وإجراءات نظر الدعوى الدستورية فى شأن الانتخابات النيابية دون الرئاسية، مع ملاحظة أن مضمون المشروع المقدم من وزارة العدل، وتمت مراجعته، كان يخلو من فكرة تحديد إثر حكم المحكمة الدستورية فى حالة بطلان تشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، ولا يكون أمر استقرارها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصاً على وجود سلطة تشريعية قائمة.
وأكدت ملاحظات القسم أن هذا التعديل يحقق أثارا إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح بإنهاء خارطة الطريق باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستورياً.
وأنه يتعين أن يرسل مشروع القرار بقانون المرافق إلى مجلس الوزراء للنظر والموافقة وتقرير ما يراه فى شأنه، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره مع مراعاة إرساله إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأى فيه طبقاً للمادة 185 من الدستور.
حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية
وأوضح القسم أنه يبين أن استقرار منصب رئيس الجمهورية يحتم أن يبقى حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وفقا للمواعيد القصيرة دون الانتخابات النيابية التى تختلف فى مركزها القانونى وطبيعتها عن الانتخابات الرئاسية، حيث إن سلامة واستقرار هذا المنصب لا تتحمل الخضوع للقواعد العامة فى المواعيد والإجراءات المقررة فى قوانين المحكمة الدستورية العليا، كما لا تتحمل إجراء الانتخابات إلا بناء على نصوص موثوق فى سلامتها من الناحية الدستورية، الأمر الذى تقتضى قصر المادة 44 مكرراً (1) على الانتخابات الرئاسية دون النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.