المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    روسيا تبدأ تدريبات لزيادة جاهزية الأسلحة النووية التكتيكية في الجنوب    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    أول تعليق من تعليم الجيزة على تسريب امتحان العلوم قبل بدء اللجان    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    طالب إعدادي يصيب 4 أشخاص بطلقات نارية أمام مدرسة في قنا    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. أيرلندا تعتزم الاعتراف بفلسطين.. وإطلاله زوجة محمد صلاح    استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة    نتنياهو: لا نخطط لبناء مستوطنات إسرائيلية في غزة    «ما فعلته مع دونجا واجب يمليه الضمير والإنسانية».. أول رد من ياسين البحيري على رسالة الزمالك    بورصة الدواجن اليوم بعد آخر انخفاض.. أسعار الفراخ والبيض الأربعاء 22مايو 2024 بالأسواق    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 22 مايو 2024    بالصور.. معايشة «البوابة نيوز» في حصاد اللؤلؤ الذهبي.. 500 فدان بقرية العمار الكبرى بالقليوبية يتلألأون بثمار المشمش    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    أرقام تاريخية.. كبير محللي أسواق المال يكشف توقعاته للذهب هذا العام    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    تصل إلى 50%، تخفيضات على سعر تكييف صحراوي وقائمة كاملة بأحدث أسعار التكييفات    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر توصيات "تشريع مجلس الدولة" لتوضيح مدى قانونية تحصين البرلمان المقبل 5 سنوات.. وتؤكد: يترتب عليه الاستقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.. وترفض طلب الحكومة بتحصين منصب رئيس الجمهورية

حصل "اليوم السابع" على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات، حيث طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بحث مدى قانونية إصدار تعديل تشريعى، وإمكانية وضع مواعيد قصيرة لنظر طعون انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن المواعيد القصيرة سيكون فيها إرهاق على المحكمة، وبحث مدى دستورية ترتيب الأثر على البرلمان بعد المقبل، بما يعطى استقرار للمؤسسات.
لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة
وقالت مذكرة التوصيات، إنه لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة، وأن القسم لاحظ أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 صدر معدلا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومقررا نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية نص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما فى مواعيد قصيرة حددها القانون.
وأضافت التوصيات أن الأسباب الداعية إلى إقرار التعديل التشريعى الذى تريده الحكومة، الحفاظ على سلامة إجراءات شغل منصب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس النيابية، ولا يكون أمر استقرارها وسلامة بنيانها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية، لم ينحسم أمرها ويصبح معلقاً على نتيجة الفصل فيها، فأراد المشرع حسم مصير هذه الدعاوى فى آجال قصيرة تحقيقا للمصلحة
ملاحظات من الواقع العملى
وأشارت التوصيات إلى أن الواقع العملى أسفر عن ملاحظة وهى أن هذه المدد القصيرة يترتب عليها إرهاق واضح لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للمتقاضين، أو بالنسبة لهيئة المحكمة أو هيئة المفوضين بها، لا سيما أن بعض الدعاوى الدستورية يدق أمر حسمها، وتحتاج بحكم طبيعتها وتشعب موضوعاتها وتشابكها إلى مزيد من الوقت فى الدرس والفحص.
وتابعت أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار" فإن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تنظيما لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من آثار، فنص فى المادة 49 منه على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
واستكملت أن استعداءً لذلك توفيقاً بين الاعتبارات المتعارضة، يرى قسم التشريع وبناءً على تكليف الحكومة باقتراح مشروع قرار بقانون المرافق والذى يتضمن العودة بالمحكمة إلى القواعد العامة المقررة فى شأن مواعيد وإجراءات نظر الدعوى الدستورية فى شأن الانتخابات النيابية دون الرئاسية، مع ملاحظة أن مضمون المشروع المقدم من وزارة العدل، وتمت مراجعته، كان يخلو من فكرة تحديد إثر حكم المحكمة الدستورية فى حالة بطلان تشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، ولا يكون أمر استقرارها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصاً على وجود سلطة تشريعية قائمة.
وأكدت ملاحظات القسم أن هذا التعديل يحقق أثارا إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح بإنهاء خارطة الطريق باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستورياً.
وأنه يتعين أن يرسل مشروع القرار بقانون المرافق إلى مجلس الوزراء للنظر والموافقة وتقرير ما يراه فى شأنه، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره مع مراعاة إرساله إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأى فيه طبقاً للمادة 185 من الدستور.
حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية
وأوضح القسم أنه يبين أن استقرار منصب رئيس الجمهورية يحتم أن يبقى حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وفقا للمواعيد القصيرة دون الانتخابات النيابية التى تختلف فى مركزها القانونى وطبيعتها عن الانتخابات الرئاسية، حيث إن سلامة واستقرار هذا المنصب لا تتحمل الخضوع للقواعد العامة فى المواعيد والإجراءات المقررة فى قوانين المحكمة الدستورية العليا، كما لا تتحمل إجراء الانتخابات إلا بناء على نصوص موثوق فى سلامتها من الناحية الدستورية، الأمر الذى تقتضى قصر المادة 44 مكرراً (1) على الانتخابات الرئاسية دون النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.