رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    صور وأسماء قتلى الجنود الإسرائيليين بعد معارك مع مقاتلي حزب الله من "مسافة قريبة"    الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية تضرب الصحراء الغربية وتمتد تدريجيا لشمال الصعيد    ينتظرها 13 ألف طالب، موعد إعلان نتيجة تظلمات الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    تقرير: ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات جنوب لبنان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر توصيات "تشريع مجلس الدولة" لتوضيح مدى قانونية تحصين البرلمان المقبل 5 سنوات.. وتؤكد: يترتب عليه الاستقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.. وترفض طلب الحكومة بتحصين منصب رئيس الجمهورية

حصل "اليوم السابع" على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات، حيث طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بحث مدى قانونية إصدار تعديل تشريعى، وإمكانية وضع مواعيد قصيرة لنظر طعون انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن المواعيد القصيرة سيكون فيها إرهاق على المحكمة، وبحث مدى دستورية ترتيب الأثر على البرلمان بعد المقبل، بما يعطى استقرار للمؤسسات.
لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة
وقالت مذكرة التوصيات، إنه لا يوجد ما يمنع دستوريا بإعداد مشروع قانون بطلب الحكومة، وأن القسم لاحظ أن القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 صدر معدلا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومقررا نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية نص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما فى مواعيد قصيرة حددها القانون.
وأضافت التوصيات أن الأسباب الداعية إلى إقرار التعديل التشريعى الذى تريده الحكومة، الحفاظ على سلامة إجراءات شغل منصب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس النيابية، ولا يكون أمر استقرارها وسلامة بنيانها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية، لم ينحسم أمرها ويصبح معلقاً على نتيجة الفصل فيها، فأراد المشرع حسم مصير هذه الدعاوى فى آجال قصيرة تحقيقا للمصلحة
ملاحظات من الواقع العملى
وأشارت التوصيات إلى أن الواقع العملى أسفر عن ملاحظة وهى أن هذه المدد القصيرة يترتب عليها إرهاق واضح لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للمتقاضين، أو بالنسبة لهيئة المحكمة أو هيئة المفوضين بها، لا سيما أن بعض الدعاوى الدستورية يدق أمر حسمها، وتحتاج بحكم طبيعتها وتشعب موضوعاتها وتشابكها إلى مزيد من الوقت فى الدرس والفحص.
وتابعت أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار" فإن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تنظيما لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من آثار، فنص فى المادة 49 منه على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
واستكملت أن استعداءً لذلك توفيقاً بين الاعتبارات المتعارضة، يرى قسم التشريع وبناءً على تكليف الحكومة باقتراح مشروع قرار بقانون المرافق والذى يتضمن العودة بالمحكمة إلى القواعد العامة المقررة فى شأن مواعيد وإجراءات نظر الدعوى الدستورية فى شأن الانتخابات النيابية دون الرئاسية، مع ملاحظة أن مضمون المشروع المقدم من وزارة العدل، وتمت مراجعته، كان يخلو من فكرة تحديد إثر حكم المحكمة الدستورية فى حالة بطلان تشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يترتب عليه استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، ولا يكون أمر استقرارها مزعزعاً مرهوناً بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصاً على وجود سلطة تشريعية قائمة.
وأكدت ملاحظات القسم أن هذا التعديل يحقق أثارا إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح بإنهاء خارطة الطريق باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستورياً.
وأنه يتعين أن يرسل مشروع القرار بقانون المرافق إلى مجلس الوزراء للنظر والموافقة وتقرير ما يراه فى شأنه، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره مع مراعاة إرساله إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأى فيه طبقاً للمادة 185 من الدستور.
حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية
وأوضح القسم أنه يبين أن استقرار منصب رئيس الجمهورية يحتم أن يبقى حسم أمر دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وفقا للمواعيد القصيرة دون الانتخابات النيابية التى تختلف فى مركزها القانونى وطبيعتها عن الانتخابات الرئاسية، حيث إن سلامة واستقرار هذا المنصب لا تتحمل الخضوع للقواعد العامة فى المواعيد والإجراءات المقررة فى قوانين المحكمة الدستورية العليا، كما لا تتحمل إجراء الانتخابات إلا بناء على نصوص موثوق فى سلامتها من الناحية الدستورية، الأمر الذى تقتضى قصر المادة 44 مكرراً (1) على الانتخابات الرئاسية دون النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.