السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإصلاح التشريعى تعكف على دراسة مشروع قانون وزارة "العدل" لمكافحة الإرهاب.. الهنيدى: ينص على السجن المشدد لمروجى الأفكار الداعية للتطرف على الإنترنت.. والإعدام لممولى الجماعات التكفيرية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 06 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارة العدل، وأحاله مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لدراسته، تضمن 52 مادة مُقَسَّمَة على بابين.
وأوضح الهنيدى فى تصرحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الباب الأول يتناول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمى الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثانى الأحكام الإجرائية، مشيراً إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتى الدفاع والداخلية والأمن الوطنى والأمن القومى بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوماً.
المشدد لكل من أنشأ أو استخدم موقعا للترويج للأفكار الداعية للإرهاب
وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكة الاتصال الاجتماعى أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
وتابع الهنيدى أن المشروع عاقب من يمول الشخص الإرهابى بالسجن المؤبد، ومن يمول الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
القانون يشمل تعريفات الإرهاب وأركان جريمته والجماعات المتطرفة
وأشار "الهنيدى" إلى أن مشروع القانون تضمن عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أى كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأى كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأكد أن مشروع القانون عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
ونوه "الهنيدى" إلى أن الجريمة الإرهابية تم تعريفها فى مشروع القانون بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
وقال "الهنيدى" إن مشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والنواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أى مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أى كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت، وعرف الأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أى كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأى كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
وتابع "الهنيدى" أن العمل الإرهابى يقصد به "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات".
تعريف "تمويل الإرهاب"
وأوضح "الهنيدى" أنه يقصد ب"تمويل الإرهاب" كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
وأشار الهنيدى إلى أن أحكام مشروع القانون تسرى على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات وذلك فى الأحوال التالية : (1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، (2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج والحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية، إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، (3) إذا كان المجنى عليه مصريا متواجدا فى الخارج، (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر، مشيرا إلى أن من مشروع القانون ينص على أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون ينص على أن يعاقب على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علنى، وأى كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
ولفت الهنيدى إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أى جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر ما علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أنه لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافى لدفع الخطر.
وقال الهنيدى إن مشروع القانون ينص على أنه تسرى أحكام المواد 28 و29 و83،و98 (ه) من قانون العقوبات على كل جريمة ارهابية منصوص عليها فى هذا القانون، كما ينص على استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى احدى الجراذم المنصوص عليها بالمواد 1/12، 1/15، 1/16، 2، 1/17، 2، 1/18، 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.