انتخابات مجلس الشيوخ 2025، توافد المصريين على مركز الاقتراع في ألبانيا    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    جنوب سيناء تستعد لانتخابات الشيوخ ب15 مقرًا و18 لجنة فرعية    وزير قطاع الأعمال يزور طنطا للكتان ويلتقي محافظ الغربية وأعضاء النواب    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية    وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة برج العرب الجديدة    الجيش الأوكراني: استهدفنا منشآت نفطية في عدة مناطق بروسيا    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    كل ما تريد معرفته عن وديتي الأهلي غدا أمام منتخب الشباب وبتروجيت    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    بعد اتهامه بالاغتصاب.. أول تعليق لمحاميه أشرف حكيمي    جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    صحة كفر الشيخ تحرر 302 محضر مخالفة للمنشآت الغذائية في يوليو    التحقيقات تكشف سبب وفاة طفل منشأة القناطر بعد العثور على جثته ببركة مياه    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    جامعة أسيوط تقيم ندوة بعنوان علم المناعة بين الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    في 16 قرار.. تجديد وتكليف قيادات جديدة داخل وحدات ومراكز جامعة بنها    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الإصلاح التشريعي» تبدأ مناقشة مشروع القانون المتكامل لمكافحة الإرهاب
الهنيدي : الإعدام أو المؤبد لتأسيس وتمويل الجماعات.. والمشدد 5 سنوات لإنشاء مواقع إرهابية
نشر في الأخبار يوم 21 - 06 - 2015

بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة بنود مشروع القانون المتكامل لمكافحة الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلي اللجنة.. قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي أن المشروع ينص علي عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا علي شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية.
أضاف أن القانون عاقب من يقوم بتمويل الإرهاب بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
شدد الوزير علي أن مشروع القانون يتضمن 52 مادة تم تقسيمها علي بابين، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية وتم تقسيمه إلي فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية، مشيرا إلي أن اللجنة سترسل خطابات إلي كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما.
وأشار الهنيدي إلي أن مشروع القانون عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. كما حدد تعريفا محدداً للإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
وعرف المشروع الجريمة الإرهابية علي أنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلي ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. وفي تعريفه لتمويل الإرهاب، أكد مشروع القانون أنه يقصد به كل من جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية. وقال الهنيدي إن مشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية.
وتابع الهنيدي أن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.. وأشار الهنيدي إلي أن مشروع القانون أكد علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون حال إقراره- علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، وذلك في الأحوال التالية: إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها.
كماعاقب المشروع الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو التحريض بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
محمد حمدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.