سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
« الإصلاح التشريعي» تبدأ مناقشة مشروع القانون المتكامل لمكافحة الإرهاب الهنيدي : الإعدام أو المؤبد لتأسيس وتمويل الجماعات.. والمشدد 5 سنوات لإنشاء مواقع إرهابية
بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة بنود مشروع القانون المتكامل لمكافحة الإرهاب الذي أعدته وزارة العدل وأحاله مجلس الوزراء إلي اللجنة.. قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي أن المشروع ينص علي عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا علي شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. أضاف أن القانون عاقب من يقوم بتمويل الإرهاب بالسجن المؤبد ومن يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما عاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولي زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. شدد الوزير علي أن مشروع القانون يتضمن 52 مادة تم تقسيمها علي بابين، يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية وتم تقسيمه إلي فصلين أحدهما يتناول الأحكام العامة والآخر الجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية، مشيرا إلي أن اللجنة سترسل خطابات إلي كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشفوعة بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حوله خلال 15 يوما. وأشار الهنيدي إلي أن مشروع القانون عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. كما حدد تعريفا محدداً للإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. وعرف المشروع الجريمة الإرهابية علي أنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدي وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلي ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. وفي تعريفه لتمويل الإرهاب، أكد مشروع القانون أنه يقصد به كل من جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية. وقال الهنيدي إن مشروع القانون عرف الأسلحة التقليدية بأنها الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا، بينما عرف الأسلحة غير التقليدية بأنها الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية. وتابع الهنيدي أن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.. وأشار الهنيدي إلي أن مشروع القانون أكد علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون حال إقراره- علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، وذلك في الأحوال التالية: إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها. كماعاقب المشروع الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو التحريض بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة. محمد حمدي