قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    نيويورك تايمز: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    «نيويورك تايمز»: ترامب لا يعتزم العفو عن مادورو    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    كبير الأثريين: مصر تسجل رقمًا تاريخيًا بوصول عدد السائحين إلى 19.5 مليون ب2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية لتفعيل أحكام الدستور.. ويؤكدون: بعض نصوصه يشوبها العوار.. إلغاء الندب ونقل تبعية "التفتيش" و"الكسب" والمساءلة ل"القضاء الأعلى" أبرز التعديلات المرجوة
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2015

طالب عدد من القضاة بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ليتوافق مع أحكام الدستور الجديد 2014، مؤكدين أن بعض أحكام القانون الحالى تتعارض مع نصوص الدستور الجديد الذى أوجب تعديل القانون، وأن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة الدستور وأحد أهم القوانين وله اعتبارات خاصة عن التعديل.
رئيس نادى قضاة المنوفية: هناك ضرورة لتعديله
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، والرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن هناك ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية لعدة أسباب، أبرزها أنه يعتبر استحقاقًا دستوريًا، لأن الدستور جاء ببعض الأحكام الجديدة الخاصة بضمان دعم استقلال القضاء وموضوعيته، وتنظيم قواعد ندب القضاة، وهى استحقاقات دستورية يتعين تنفيذها طبقًا لمواد الدستور الجديد.
وأضاف "إمام" ل"اليوم السابع"، أن نادى القضاة بالمنوفية شكل لجنة لوضع وإعداد مشروع متكامل لقانون جديد للسلطة القضائية، وقاربت على الانتهاء منه، وتم عرض ملامح المشروع الجديد على مجلس الإدارة أمس، وفور الانتهاء منه سيعرض على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم ولجنة الإصلاح التشريعى.
تعديلات ضرورية لحل مشكلة "بطء التقاضى"
وتابع: "باعتبار قانون السلطة القضائية يتعلق بسلطة من سلطات الدولة، فمن الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب"، متسائلاً: "لكن ما المانع من تعديله وإعداد المشروع ليكون جاهزًا بعد مناقشته باستفاضة، أما إذا كانت هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل بعض الأحكام لتتوافق مع الدستور، فيجوز هنا أن تصدر من خلال رئيس الجمهورية بصفته القائم بمهام التشريع فى ظل غياب البرلمان، وأى تعديلات خاصة بسرعة الفصل فى القضايا لا تحتمل التأخير لأننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى".
وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية، أن من ضمن المواد الواردة بالدستور وتوجب تعديل القانون، المادة 97 من الدستور الخاصة بكفالة حق التقاضى وتقريب جهات التقاضى من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، وحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، والمادة 94 الخاصة بدعم استقلال القضاء وحصانته، والمادة 96 التى تتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وحماية الدولة للمجنى عليهم والشهود والمبلغين عند الاقتضاء.
إلغاء ندب القضاة
وأشار إلى أن هناك المادة 239 التى تنظم قواعد ندب القضاة، ونصت على أنه "لابد أن يلغى ندب القضاة إلى غير الجهات القضائية خلال 5 سنوات"، ليكون الندب فى الجهات القضائية فقط وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدًا أن كل هذه استحقاقات دستورية يتعين إنجازها لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بمنظومة العدالة وجعلها حقيقة واقعة على الأرض، من أجل تحقيق دولة القانون.
وأكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أنه بعد إقرار الشعب المصرى دستور مصر 2014 أصحبت بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 مشوبة بعوار دستورى بيّن.
مجلس القضاء الأعلى الوحيد المنوط به إدارة شئون القضاة
وأضاف "عبد الهادى"، فى بيان له أمس الجمعة، أن المادة 185 من الدستور نصت على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، كما نصت المادة 188 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".
وأشار إلى أن مؤدى ذلك أن السلطة القضائية يتعين أن تكون مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها دستورياً إدارة شئون القضاء والنيابة العامة.
وزير العدل وإحالة القضاة لمجلسى التأديب والصلاحية
وتابع: "بيد أن قانون السلطة القضائية القائم قبل إقرار الدستور منح وزير العدل سلطة تنفيذية، وهى حق الإشراف الإدارى على المحاكم والنيابات وتشكيل إدارة التفتيش القضائى المختصة بنقل القضاة وندبهم وترقيتهم وتقييمهم ومسائلتهم واختيار مديرها وأعضائها، ووضع اللوائح المنظمة لعملها وتوجيه الجزاءات للقضاة وإحالتهم إلى مجلسى التأديب والصلاحية واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وما لهم من سلطات قضائية على تلك المحاكم وقضاتها والإشراف الكامل على إدارة الكسب غير المشروع التى تباشر اختصاصًا قضائيًا بحت".
وأوضح، أنه إذا ما أُخذ فى الاعتبار أن قواعد الدستور قواعد آمرة نافذة بمجرد إقرارها، وهى بطبيعة الحال تسمو عن أى قاعدة قانونية، فإن نصوص قانون السلطة القضائية الحالى التى تمنح وزير العدل تلك الاختصاصات القضائية، باتت نصوصاً غير دستورية مما يُوصم الأثر المترتب على تفعيلها بالبطلان، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتعديل قانون السلطة القضائية كى تتفق أحكامه مع الدستور، وإلى أن يتم ذلك، فإن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به دستورياً دون غيره إدارة شئون القضاء بغض النظر عن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.