رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية تمكين لدعم ذوي الإعاقة    وكيل تعليم أسيوط يفاجئ 3 مدارس ويكرم مديرة "الفتح الإعدادية" لتميزها في الأداء    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى طنطا العام الجديد ومحور محلة منوف    اعتماد حركة قيادات الإدارة المحلية السنوية.. غداً    محافظ كفر الشيخ: أسواق اليوم الواحد تضمن وصول السلع للموطنين بأسعار مناسبة    مأساة السودان والجوع والرصاص!    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    مشاركة الخطيب منتدى مبادرة الاستثمار في السعودية    تأهيل ثنائي الزمالك المصاب في التدريبات    خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا    رياح وشبورة وأجواء خريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأربعاء    «بوابة أخبار اليوم» تطلق وثائقي «هدية مصر للعالم» احتفاءً بالمتحف المصري الكبير    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    «كاميرات المراقبة تظهر لحظة وقوع زلزال باليكسير في تركيا».. حقيقة الفيديو المتداول    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    جوارديولا: مرموش تجاوز فترة صعبة.. وأحتاج منه شيئا واحدا    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    "المنشاوي" يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية أسيوط للصدر    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    إسلام عباس يكشف عن تمثال شخصية الملك لير ويؤكد: نال إعجاب يحيى الفخرانى    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    مجلس الوزراء يعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة المقبل    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بعد الانخفاض.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية لتفعيل أحكام الدستور.. ويؤكدون: بعض نصوصه يشوبها العوار.. إلغاء الندب ونقل تبعية "التفتيش" و"الكسب" والمساءلة ل"القضاء الأعلى" أبرز التعديلات المرجوة
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2015

طالب عدد من القضاة بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ليتوافق مع أحكام الدستور الجديد 2014، مؤكدين أن بعض أحكام القانون الحالى تتعارض مع نصوص الدستور الجديد الذى أوجب تعديل القانون، وأن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة الدستور وأحد أهم القوانين وله اعتبارات خاصة عن التعديل.
رئيس نادى قضاة المنوفية: هناك ضرورة لتعديله
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، والرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن هناك ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية لعدة أسباب، أبرزها أنه يعتبر استحقاقًا دستوريًا، لأن الدستور جاء ببعض الأحكام الجديدة الخاصة بضمان دعم استقلال القضاء وموضوعيته، وتنظيم قواعد ندب القضاة، وهى استحقاقات دستورية يتعين تنفيذها طبقًا لمواد الدستور الجديد.
وأضاف "إمام" ل"اليوم السابع"، أن نادى القضاة بالمنوفية شكل لجنة لوضع وإعداد مشروع متكامل لقانون جديد للسلطة القضائية، وقاربت على الانتهاء منه، وتم عرض ملامح المشروع الجديد على مجلس الإدارة أمس، وفور الانتهاء منه سيعرض على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر ونوادى الأقاليم ولجنة الإصلاح التشريعى.
تعديلات ضرورية لحل مشكلة "بطء التقاضى"
وتابع: "باعتبار قانون السلطة القضائية يتعلق بسلطة من سلطات الدولة، فمن الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب"، متسائلاً: "لكن ما المانع من تعديله وإعداد المشروع ليكون جاهزًا بعد مناقشته باستفاضة، أما إذا كانت هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل بعض الأحكام لتتوافق مع الدستور، فيجوز هنا أن تصدر من خلال رئيس الجمهورية بصفته القائم بمهام التشريع فى ظل غياب البرلمان، وأى تعديلات خاصة بسرعة الفصل فى القضايا لا تحتمل التأخير لأننا نعانى من مشكلة بطء التقاضى".
وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية، أن من ضمن المواد الواردة بالدستور وتوجب تعديل القانون، المادة 97 من الدستور الخاصة بكفالة حق التقاضى وتقريب جهات التقاضى من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، وحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، والمادة 94 الخاصة بدعم استقلال القضاء وحصانته، والمادة 96 التى تتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وحماية الدولة للمجنى عليهم والشهود والمبلغين عند الاقتضاء.
إلغاء ندب القضاة
وأشار إلى أن هناك المادة 239 التى تنظم قواعد ندب القضاة، ونصت على أنه "لابد أن يلغى ندب القضاة إلى غير الجهات القضائية خلال 5 سنوات"، ليكون الندب فى الجهات القضائية فقط وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدًا أن كل هذه استحقاقات دستورية يتعين إنجازها لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بمنظومة العدالة وجعلها حقيقة واقعة على الأرض، من أجل تحقيق دولة القانون.
وأكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، أنه بعد إقرار الشعب المصرى دستور مصر 2014 أصحبت بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 مشوبة بعوار دستورى بيّن.
مجلس القضاء الأعلى الوحيد المنوط به إدارة شئون القضاة
وأضاف "عبد الهادى"، فى بيان له أمس الجمعة، أن المادة 185 من الدستور نصت على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، كما نصت المادة 188 من الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".
وأشار إلى أن مؤدى ذلك أن السلطة القضائية يتعين أن تكون مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها دستورياً إدارة شئون القضاء والنيابة العامة.
وزير العدل وإحالة القضاة لمجلسى التأديب والصلاحية
وتابع: "بيد أن قانون السلطة القضائية القائم قبل إقرار الدستور منح وزير العدل سلطة تنفيذية، وهى حق الإشراف الإدارى على المحاكم والنيابات وتشكيل إدارة التفتيش القضائى المختصة بنقل القضاة وندبهم وترقيتهم وتقييمهم ومسائلتهم واختيار مديرها وأعضائها، ووضع اللوائح المنظمة لعملها وتوجيه الجزاءات للقضاة وإحالتهم إلى مجلسى التأديب والصلاحية واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وما لهم من سلطات قضائية على تلك المحاكم وقضاتها والإشراف الكامل على إدارة الكسب غير المشروع التى تباشر اختصاصًا قضائيًا بحت".
وأوضح، أنه إذا ما أُخذ فى الاعتبار أن قواعد الدستور قواعد آمرة نافذة بمجرد إقرارها، وهى بطبيعة الحال تسمو عن أى قاعدة قانونية، فإن نصوص قانون السلطة القضائية الحالى التى تمنح وزير العدل تلك الاختصاصات القضائية، باتت نصوصاً غير دستورية مما يُوصم الأثر المترتب على تفعيلها بالبطلان، ومن هنا كانت الحاجة الملحة لتعديل قانون السلطة القضائية كى تتفق أحكامه مع الدستور، وإلى أن يتم ذلك، فإن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به دستورياً دون غيره إدارة شئون القضاء بغض النظر عن القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.