أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أنه يشترط لتخفيض مدة الترقية الوجوبية للموظف الحاصل على درجة الدكتوراه لمدة عامين أن يكون حصوله على درجة الدكتوراه سابقا على قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنظم للترقيات وليس بعده، وقضت برفض دعوى موظف بديوان عام محافظة الإسكندرية طالب فيها بتخفيض مدة ترقيته لعامين لحصوله على الدكتوراه. أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة. وقالت المحكمة- فى حيثيات حكمها- إن "القانون اشترط لتخفيض مدة ترقية الموظف الذى يحصل على الدكتوراه لمدة عامين أن يكون حصوله عليها سابقا وقبل صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنظم للترقيات الوجوبية للموظفين، وبالتالى فإن هذا التخفيض لا يسرى بأثر رجعى، وهو ما يجعل دعوى الموظف غير قائمة على سبب قانونى يبررها وتستند عليه لحصوله على الدكتوراه بعد القرار المنظم للترقيات، مما يستوجب رفضها".