دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    خبير اقتصادي يوضح تأثير إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى على الاقتصاد واستهلاك الوقود    مدبولي: الزيادة بأسعار الوقود خفضت 1.2 مليار دولار من قيمة الاستهلاك السنوية    فاتورة الحرب في مصر    تداول 81 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة بميناء دمياط    ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في "بيت شيمش" ل 11 إسرائيليا    مقتل مراسلين اثنين ومصور بغارة إسرائيلية على سيارتهم في جنوب لبنان    إيران تعلن استهداف نظام أوكراني مضاد للدرونز في الإمارات    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    التعليم: مفيش دراسة أون لاين في المدارس    ضبط 9500 لتر سولار و3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بدمنهور وغرب النوبارية    دراما رمضان 2026.. إيجابيات وسلبيات وملاحظات    أبرزها منى زكي وهنيدي والسقا وياسمين عبد العزيز.. ثنائيات السينما تعود لتشعل الأجواء في 2026    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية والأثرية خلال 2026    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    «الصحة» تكشف حقيقة انتشار الدرن وتؤكد: رفع الاستعداد بالمستشفيات إجراء لمواجهة تقلبات الطقس    "الأعلى للإعلام" يستدعي مسئول قناة "القصة وما فيها" على موقع "يوتيوب"    جامعة المنوفية تستضيف جلسة تعريفية حول الدراسة الممولة بالكامل في الولايات المتحدة    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    جيرارد: تعويض صلاح في ليفربول مهمة صعبة    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    ضربة قوية للسوق السوداء.. ضبط قضايا ب 24 مليون جنيه    تعليم الغربية: انتظام 523 ألف طالب بجميع المدارس بعد انتهاء الطقس غير المستقر    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مصنعا لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم في يزد    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    وزيرة الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة ال15 من «الأقصر الإفريقي».. غدا    رئيس الوزراء: الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف    الزمالك يرفض التفريط في اللاعبين الشباب بفريق الكرة    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل قوانين الانتخابات تدرس غدًا اقتراحا بزيادة مقاعد مجلس النواب20 مقعدا.. وتتبرأ من مسئوليتها عن منع مزدوجى الجنسية من الترشح..أعضاء اللجنة: الإبقاء على القوائم المطلقة دون تغيير.
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 03 - 2015

تعقد لجنة تعديل قانونى الدوائر ومجلس النواب اجتماعها الأول، غدا الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
تعديل قانون الدوائر
يأتى اجتماع اللجنة عقب صدور حكمين من المحكمة الدستورية، الأول يقضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر والخاصة بتقسيم الدوائر، والثانى يقضى بعدم دستورية ما نص عليه قانون مجلس النواب من منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات، وتبحث اللجنة تعديل قانون الدوائر، وقانون مجلس النواب ليتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية.
الحكومة منعت مزوجى الجنسية من الترشح بالقانون السابق
وأكد أعضاء اللجنة أنهم توقعوا حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح، لأنهم لم يضعوه فى مشروع القانون، الذى أعدوه، وإنما وضعته الحكومة، وقالوا إن تعديله أمر بسيط، لتبقى المهمة الأكبر هى الدوائر، حيث يبقى أمام اللجنة خياران، إما أن تزيد المقاعد الفردية لمجلس النواب، وسترتب على ذلك فك الدوائر ذات الكثافة السكانية أو زيادة تمثيلها، أو أن تلجأ لضم الدوائر معا طبقا لما جاء فى تقرير المفوضين.
اللجنة انتهت من بحث حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر
وقال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة، إن جميع أعضاء اللجنة انتهوا من بحث حكم الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر، وحللوا أسبابه، وسوف تتعامل اللجنة فى حدود الدوائر ال13 التى رصدتها المحكمة على سبيل المثال فى حيثياتها، وذكرت أن فيها اختلالات.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستراجع أيضًا الدوائر كلها لتتأكد من تحقيق العدالة بينها.
زيادة المقاعد الفردية ل450 مقعدًا
وأوضح أنه سيقترح على اللجنة زيادة المقاعد الفردى المخصصة بمجلس النواب إلى 20 مقعدا ليصبح إجمالى المخصص للفردى 450، لافتا أنه فى حالة قبول هذا الاقتراح من السلطات المختصة سيتم تعديل النص الخاص بعدد المقاعد فى قانون مجلس النواب، موضحًا أن زيادة عدد المقاعد من شأنها مواجهة مشكلة الكثافة السكانية ببعض الدوائر،كما أنها ستهدئ الرأى العام الذى أصبح قلقا حول مصير دوائرهم، خاصة الذين خصصت لهم مقاعد لأول مرة.
وتابع قائلا: فى حالة عدم الموافقة على زيادة المقاعد فإن اللجنة ستبحث ما ذهب إليه تقرير المفوضين من ضم الدوائر ذات المقعدين إلى الدوائر ذات مقعد واحد فى دائرة واحدة، بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأمنية والمكونات الإدارية، لأن تقسيم الدوائر لا يقوم على تقسيم السكان فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما لم تفعل هذا الأمر فى القانون كانت ترى أن الضم سيؤدى إلى أن تمثيل الدائرة سيكون رهنا بإرداة الناخبين فى الدائرة الكبير ذات المقعدين، وبالتالى ستحرم الدائرة ذات المقعد بعد الضم من التمثيل.
تقسيم الدوائر علم وليس فهلوة
وأكد أنه ما زال عند رأيه من أن تقسيم اللجنة للدوائر كان سليما وصحيحًا وحكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، مضيفًا: إن تقسيم الدوائر علم وليس فهلوة، له قواعد نطبقها ونلتزم بها، لافتا إلى أن الفرق بين اللجنة والمحكمة الدستورية كان فى تفسير نص المادة 102 من الدستور التى تنص على التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
التمثيل العادل للسكان
واضاف أن اللجنة التزمت بالتمثيل العادل للسكان وتمثيل المحافظات، لكن الاختلاف كان فى رؤية المحكمة فى تمثيل الدوائر والفروق بينها، مشيرًا إلى أن 80 %من عمل اللجنة أقرت المحكمة بصحته، مثل القوائم، لم تتعرض المحكمة لعدم دستوريتها، وتمثيل المحافظات الحدودية، موضحًا أنه كان يتوقع حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح.
وتابع: إن اللجنة فى مشروع قانونها الذى قدمته للحكومة لم تمنع مزدوجى الجنسية، ونصت فقط على أن يكون من شروط الترشح أن يكون المرشح مصريًا اتساقا مع نص الدستور، الذى نص على أن يكون مصريا، مشيرًا إلى أن الحكومة عدلت الشرط، ونصت على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية منفردا لاعتبارات معينة، منها التخوف من وجود من يحمل جنسيات دول أخرى فى البرلمان يشرع ويراقب.
تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات سيترتب عليه أن تقوم اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن ذلك سيسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح على الفردى والقوائم.
بقاء القوائم المطلقة كما هى دون تغيير
وأضاف أنه ما زال يرى أن بقاء القوائم المطلقة، كما هى دون تغيير، معللا قوله بأنها الضامن لتمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور بمجلس النواب، مشيرا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستعقد اجتماعها غدا، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، حيث ستبدأ مناقشة الجوانب القانونية لحكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق ببطلان المادة الثالثة من قانون الدوائر، والذى قضت بعدم دستوريتها، فيما يتعلق بالفردى، وحكمها بشأن عدم دستورية مزدوجى الجنسية.
وأوضح فوزى أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير، التى جاءت فى حكم المحكمة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت صباح اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.
وقال المستشار نور الدين على، إن نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة بشرط الجنسية المنفردة أتت مخالفة للدستور من عدة وجوه، الأول أن نص الدستور عندما تحدث عن شرط الجنسية لأعضاء مجلس النواب لم يذكر صراحة، كما ذكر بالنص المتعلق للجنسية لرئيس الجمهورية، والذى تشدد فى شرط الجنسية المصرية بالنسبة للرئيس، فأكد على أن يكون الرئيس حاملا لجنسية جمهورية مصر العربية فقط، وذلك نظرا لخطورة هذا المنصب الرفيع، ولم يتحدث عن شروط مجلس النواب بهذه الصورة، والمغايرة فى النص تعنى الاختلاف فى الشروط، حيث إنها أتت بالنسبة للرئيس مقيدة، وأتت بالنسبة لعضو البرلمان مطلقة من أى قيد، والمطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، حيث إن النص اشترط على أن يكون النائب حاملا للجنسية المصرية دون أن يقيدها بأى قيد آخر، مما يعنى أن النص يحتمل عدة وجوه أن يكون مصريا فقط أو مصريا متجنسا بجنسية أخرى أجنبية مع المصرية، أو أن يكون أجنبيا متجنسا بالجنسية المصرية، ومضى على جنسيته خمس سنوات، الأمر الذى يعنى أن اشتراط شرط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط للمرشح لمجلس النواب مشوب بعدم الدستورية.
الدستور المصرى يعترف بمزدوجى الجنسية
وأضاف، أن هذا النص مخالف للمادة 52 من الدستور، الذى ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء، ومخالف للمادة الثالثة من الدستور التى أعطت الحق لأول مرة فى تاريخ الجنسية فى مصر والدساتير المصرية أن يكون اكتساب الجنسية المصرية عن طريق حق الدم من جهة الأم، الأمر الذى يؤكد أن الدستور المصرى يعترف بمزدوجى الجنسية، حيث يترتب على هذا الأمر أن يحمل الشخص جنسيتين جنسية الأب وجنسية الأم المصرية.
شرط الترشح والانتخاب وجهان لعملة واحدة
وأوضح نور الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الجنسية المصرى سار عكس الاتجاهات العالمية، التى تكافح انتشار ظاهرة ازدواج الجنسية، لما يثيره هذا الموضوع من مشاكل قانونية بين الدول، وكانت الحكمة فى القانون المصرى أن الجنسية لم تعد كما كانت، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت أن شرط الترشح والانتخاب متكاملان وهما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن يمنح الشخص حق الانتخاب ويحرم من حق الترشح.
وقال نور الدين، إن هذا الحكم سيترتب عليه إعادة إجراءات العملية الانتخابية من جديد، بما يسمح بترشح مزدوجى الجنسية على الفردى وعلى القائمة، وتعديل المادة التى قضى بعدم دستوريتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.