بعد قصف قارب جديد، ترامب يهدد بعمليات برية ضد فنزويلا    اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب بتشيلي    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأثنين 6 - 10-2025 في بني سويف    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حبس عاطل سرق هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة بالقاهرة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجآت في أسعار الذهب والسبائك بالصاغة بعد قرار المركزي    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    بسبب الأطفال.. مصرع سيدة في مشاجرة بكفر الشيخ    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مزدوجو الجنسية فى البرلمان.. وقانونيون: الحكم يعيد الانتخابات لنقطة الصفر.. ولن يلزم التحالفات بترشيحهم على القوائم
نشر في صدى البلد يوم 07 - 03 - 2015

* عضو لجنة تقسيم الدوائر: حكم "الدستورية العليا" لن يلزم القوائم بترشيح مزدوجى الجنسية على قوائمها
* الحركة الوطنية: عدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية يعيد الانتخابات إلى نقطة الصفر
* عضو ب"الإصلاح التشريعى": عدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية يعيد الانتخابات ل"نقطة الصفر"
قال الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وأستاذ القانون الدستورى، إن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان لن يلزم القوائم بأن ترشح مزدوجى الجنسية على قوائمها، لأنه من حقهم أن يترشحوا بشكل منفرد دون أن يجبروا على القوائم على ترشيحهم".
وأكد عبد العال، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان ليس له أى تأثير على الانتخابات لأن إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ من جديد من فتح باب الترشح وتلقى الطعون على المرشحين وحتى آخر مرحلة".
فى السياق ذاته، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن "الحكم الصادر بعدم دستورية حرمان ترشح مزدوجى الجنسية يعيد الانتخابات بشكل كامل إلى نقطة الصفر".
وأضاف عمار، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "طبقا لهذا الحكم، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح في الانتخابات على نظام القوائم والفردى"، مشيرا إلى أن "لجنة تقسيم الدوائر ستعكف خلال الفترة المقبلة على تعديل القانون بشكل كامل طبقا للأسباب التى حددتها المحكمة الدستورية".
على جانب آخر، أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب سيعيد الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر".
وقال قدرى ل"صدى البلد"، إنه "سيتم التقدم بالقوائم مرة أخرى مع مراعاة ترشح مزدوجى الجنسية"، مطالبا بضرورة مراجعة قوية للقوانين لأننا غير مستعدين للطعن بالبطلان على المجلس، حيث يجب مراعاة الأمور بشكل واضح.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "8" من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وعادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي.
كانت المادة "8" من قانون مجلس النواب نصت على الشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن "يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أصدرت تقريرا أوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح في الانتخابات، وما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وأكدت الهيئة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح في الانتخابات البرلمانية رغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وقال التقرير إن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 9 التي نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.