وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبى للمقعد الذى حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة الا أن المعيار المزدوج لا يصلح لوجود تفاوت شديد بين الدوائر وبعضها البعض" وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبى للمقعد الذى حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة الا أن المعيار المزدوج لا