تراجع العملة الأمريكية عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    3 ساعات حرِجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    الراب والأندرجراوند والمهرجانات.. حكايات من نبض الشارع    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    قيادات الدولة وسيدات الدبلوماسية والجاليات الأجنبية يشيدون بشباب "تراثنا".. وباسل رحمي: تعاون الوزارات والهيئات سرّ نجاح الدورة السابعة للمعرض برعاية الرئيس السيسي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين

ينشر "اليوم السابع" المنطوق الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة
منطوق الحكم
وقالت المحكمة فى منطوق حكم الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "(أولاً) الفردى" المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فيما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "(أولاً) الفردى" المرفق به، ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع
أما بالنسبة لمنطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبى للمقعد الذى حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة الا أن المعيار المزدوج لا يصلح لوجود تفاوت شديد بين الدوائر وبعضها البعض".
المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية
وأشارت المحكمة إلى أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
المحامون خلال جلسة الحكم
التمثيل المتكافئ للناخبين
واوضحت الحيثيات أن المادة 102 من الدستور وضعت ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
المحامون يتشاورون قبل انعقاد الجلسة
وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، مؤكدة أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمادة 102 من الدستور، ومن ثم بعدم دستورية الجداول الانتخابية لنظام الفردى.
محامو قضايا الدولة خلال الجلسة
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.