أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 2 مارس    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الضربات على لبنان    ستارمر: بريطانيا توافق على السماح لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية    إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق    مسئول أمني إيراني رفيع: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    الدوري المصري، غزل المحلة ضيفا على الاتحاد السكندري في سهرة رمضانية    طقس اليوم الإثنين.. الأرصاد تتوقع أجواء شتوية بامتياز| استعدلها لو خارج    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    رد فعل جنوني من فيولا ديفيس لحظة فوز مايكل بي جوردان بجائزة أفضل ممثل (فيديو)    الصحة اللبنانية: مقتل 31 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية    رئيس قبرص: قاعدة بريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز "شاهد"    نائب محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية فى أطفيح للوقوف على الحالة العامة للشوارع    عمرو دياب يكسر حاجز المليارين ويحوّل إعلانًا رمضانيًا إلى ظاهرة جماهيرية لا تُنافس    تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسواق الآسيوية تفتح على انخفاض    طريقة عمل شوربة الفراخ بالكريمة والمشروم، لذيذة ومغذية على الإفطار    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    القومية للفنون تحيي الليلة الثانية لبرنامج «هل هلالك 10»    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السيسى أصدره فى 22 ديسمبر وطعن عليه بذات اليوم.. و"القضاء الإدارى" قضى بعدم الاختصاص.. و"مفوضى الدستورية" أوصت بقبول الطعون.. والمحكمة قضت بعدم دستورية مادة 3
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 03 - 2015

ينشر "اليوم السابع" رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منذ صدور القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 22 ديسمبر العام الماضى، حتى صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والتى تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".
وفيما يلى تفاصيل تلك الرحلة من البداية للنهاية: -
22 ديسمبر 2014 "الرئيس يصدر القانون"
فى يوم الاثنين 22 ديسمبر لعام 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ونص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
وشمل القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينص كذلك على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
22 ديسمبر 2014 "أول طعن على القانون"
أقام عضو مجلس الشعب المنحل محمد حامد أول طعن أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيه ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب ووقف تنفيذه، وذلك لضم القانون مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة.
وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزى ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكانى.
27 يناير 2015 "القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بنظر الدعاوى"
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، يوم 27 يناير بعدم الاختصاصً ولائيًا بنظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الرافع السيد ومحمد حامد أحمد سباق النائبين السابقين بالبرلمان والتى طالبا فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلًا من وزيرى العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء، وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة ،2014 فقد تم دمج مركزى ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكان.
2 فبراير 2015 "دعوى قضائية جديدة ضد القانون"
طالبت دعوى قضائية أقامها عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح لمخالفتهما الدستور، وأسندت الدعوى مطلبها إلى ضرورة وقف الانتخابات المرتقبة انتظارًا للفصل فى مدى دستورية المواد 3 و4 و5 و10 من قانون مجلس النواب ومدى دستورية المواد 3 و4 من قانون تقسيم الدوائر.
3 فبراير 2015 "القضاء الإدارى وعدم الاختصاص بنظر الدعاوى"
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، يوم 3 فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من "عبد الرافع درويش" رئيس حزب فرسان مصر، والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.
وذكر "سامى عبد الوهاب" الممثل القانونى للحزب، فى دعواه التى حملت رقم 21289، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية، وذلك لعدم دستورية قانون النواب.
22 فبراير 2015 "الدستورية تحدد جلسة 25 فبراير للحكم فى الدعاوى"
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، فى يوم 22 فبراير 2015 تحديد جلسة 25 فبراير الحالى، لنظر 4 دعاوى مقامه من عدد من المحامين ببطلان قوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد إبداع تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.
25 فبراير 2015 "المحكمة تؤجل حكمها لأول مارس"
وفى يوم الأربعاء 25 فبراير 2015 قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم.
1 مارس 2015 "الدستورى تقضى بعدم دستورية مادة 3 من القانون"
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، التى تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".
وقالت المحكمة، فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى، وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى.
كما قررت المحكمة، رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.
أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37، فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم الدستورية للمادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، كما قضت فى الدعوى رقم 17 لسنة 37 بعدم قبول الدعوى، والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
موضوعات متعلقة:
17 مارس..نظر الطعون على مرشحى انتخابات البرلمان أمام القضاء الإدارى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.