سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: محاكمة أعضاء جماعة "أنصار بيت المقدس" اختصاص القضاء العسكرى.. شوقى السيد: يحقق كل ضمانات العدالة.. ونظر قضايا الإرهاب أمام المحاكم المدنية يهدر قيمة الجرائم المرتكبة
انتقد خبراء القانون قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر بإسناد محاكمة 200 متهم من أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، المتورطين فى تنفيذ 51 عملية إرهابية كبرى استهدفت مقرات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، أمام دائرة جنائية مدنية، بالرغم من جرائمهم التى طالت المنشآت العسكرية. وأجمع الخبراء على أن الاستناد للمادة 204 من الدستور المصرى فى إحالة الإرهابيين للقضاء الطبيعى، خطأ قانونى، موضحين أن نص المادة تضمن أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم. ومن جهته قال الفقيه الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، أن مثل هذه القضايا التى من المقرر أن تنظر أمام القضاء الطبيعى يتوقع بشكل كبير أن تقضى بعدم الإختصاص والإحالة للقضاء العسكرى، لإن الجرائم المنسوبة للمتهمين تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى لوقوعها ضد المنشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة. وأضاف "فوزى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القضاء العسكرى يتحقق فيه كل ضمانات الدفاع، موضحاَ أن هذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا مراراَ تكراراَ باعتبار أن القضاء العسكرى سيحقق عدالة ناجزة نظراَ لقلة عدد القضايا المنظورة أمامه من دون المساس لحقوق المتهم وحقوق الدفاع. بينما يرى الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن الشعب المصرى مع القضاء العسكرى ولكن فى الحالات التى نصت عليه المادة 204 من الدستور المصرى باختصاصاته الثلاث وهى "المكانى والموضوعى والشخصى". وأوضح " الجنزورى" أن اختصاصات القضاء العسكرى وفقًا لقانون 66، والذى يشرح كل الجرائم التى تقع ضمن اختصاصاته، ومن بينها تلك الجرائم الإرهابية التى يرتكبها المجرمون فى سيناء وفى كل ربوع مصر، مشيراَ إلى أن الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى هى ما نشاهده الآن فى سيناء والمناطق الحدودية. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن المحاكم الطبيعية غير مختصة بنظر مثل تلك الجرائم التى تقع ضد العسكريين والمنشآت والمواقع العسكرية، مؤكداَ أن طبيعة الجريمة هى التى تحكم المسالة. وأضاف "السيد" أن التشريعات القانونية فى هذه الجرائم لا تقتصر على الجماعات الإرهابية فقط، مؤكداَ أنه فى حالة اعتداء الأفراد العاديين أو المواطنيين على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية سيعاقبون بهذه القوانيين الرادعة.