سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين المدنيين برئاسة الجمهورية.. القرار يخالف صحيح القانون.. وتؤكد: لم يحقق الصالح العام
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى، ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية. وقالت المحكمة فى حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة61 ق، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعى من العمل برئاسة الجمهوريه إلى العمل بوزارة التعاون الدولى، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. واستندت إلى أن من حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليهقد صدر بتاريخ 16 / 9/ 2013م، وبذات التاريخ تقدم المدعى إلى الجهة الإدارية من القرار المطعون عليه، وبتاريخ 29/9/2013 تقدم بالطلب رقم (411) لسنة 2013 إلى لجنة التوفيق التى أصدرت توصيتها بتاريخ 19/11/2013 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلًا. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن: «يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة». وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه: «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة، التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب». وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن (يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف، التى يجوز شغلها عن طريق النقل. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين، الذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب. ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية، إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة). من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة، أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة، هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقًا لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه، وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما، بل الأمر مرده إلى ما ترتئيه الجهة الإدارية محققًا لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه فى العامل من خدمة وكفاءة فى الاضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين، ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن، ما دام أن القرار قد صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد جرى أيضًا على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات، التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة، ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما، وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل، وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعيينًا فيها أو ترقية إليها، ولا يكسبه حقًا فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب إليها، بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى أى وقت، إذ لا يرتب للعامل مركزًا قانونيًا نهائيًا لا يجوز المساس به، ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشأن ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يومًا على صدوره، وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل. وأصدرت القرار رقم 348 لسنة 2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم، وهو ما يتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإدارية فى إصدار القرار المطعون عليه قد تجسد فى كون المدعى عمالة زائدة، وهو الأمر الذى يخالف مسلك الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية، وذلك قبل ندب المدعى وآخرين مباشرة، ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون عليه وتكون الجهة الإدارية قد أفصحت عن مسلك لم تتغيا به تحقيق الصالح العام وينم عن إساءة استعمال سلطتها بندبها لأفراد القوات المسلحة بدلا من عاملى رئاسة الجمهورية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعى من العمل برئاسة الجمهوريه الى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالالغاء. اخبار متعلقة: "الإدارية" تقضى بعدم جواز ندب رجال الجيش بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية