قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة قضايا رئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية. وقالت المحكمة فى حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة61 ق، ان حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهوريه الى العمل بوزارة التعاون الدولى، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الاداريه المصروفات. واستندت الى ان من حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 / 9/ 2013م. وأضافت أنه بذات التاريخ تقدم المدعى الى الجهة الاداريه من القرار المطعون فيه، وبتاريخ 29/9/2013 تقدم بالطلب رقم (411) لسنة 2013 للجنة التوفيق التى اصدرت توصيتها بتاريخ 19/11/2013 ومن ثم تكون الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، واستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. وأضافت المحكمة بشأن موضوع الدعوى، فإن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن: « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة ». كما تنص المادة (56) من ذات القانون على أنه: « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب». وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن "يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل".. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.. ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة". وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة، أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة، هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه، وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما، بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه فى العامل من خدمة وكفاءة فى الإضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين، ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن، ما دام القرار صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. وأضافت أن قضاء مجلس الدولة جرى أيضاً على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة، ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما، وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل، وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها , ولا يكسبه حقاً فى الاستمرار فى شغل الوظيفةالمنتدب إليها، بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى أى وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به، ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشأن ما دام خلا القرار من إساءة استعمال السلطة، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره، وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل. وأشارت إلى أن الجهة الادارية أصدرت القرار رقم 348لسنة2013، بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الادارية الالتزام به، وكان سند الجهة الاداريه فى اصدار القرار المطعون فيه تجسد فى كون المدعى عمالة زائده وهو الامر الذى يخالف مسلك الجهة الاداريه باصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الاداريه قد افصحت عن مسلك لم تتحرى فيه تحقيق الصالح العام وينم عن اساءة استعمال سلطتها بندبها لافراد القوات المسلحة بدلا من عاملين برئاسة الجمهورية، ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهوريه الى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالالغاء.