أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    هيئة «الرقابة المالية» تستهدف إطلاق سوق المشتقات في مصر خلال 2026    وزير البترول يبحث مع شركات التعدين الأسترالية فرص الاستثمار في مصر    حماس تجدد التزامها باتفاق الهدنة: حريصون على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي شغل سلسة من المناصب في "حزب الله"    شجرة وحيدة ناجية.. مستوطنون يبيدون حقل زيتون بالضفة    حجازي يتصدر تشكيل نيوم لمواجهة الخليج في الدوري السعودي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 107 مليون جنيه خلال أسبوع    مصرع 4 تجار مخدرات وأسلحة وضبط آخرين بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 76 مليون جنيه بالغربية والشرقية    البابا تواضروس: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة    مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في العاصمة الماليزية برفقة رئيس الوزراء    وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم    بيسكوف: العقوبات الأمريكية ستكون بلا جدوى كسابقاتها    مستقبل وطن ينظم مؤتمرات حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب| فيديو    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    الغزاوي: واثق في وعي الجمعية العمومية ومشاركة الأعضاء يوم 31 أكتوبر واجب تجاه تاريخ الأهلي    تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي    خبير: مصر نجحت في تعزيز موقعها داخل السوق الأوروبي ب «الصادرات الزراعية»    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة    لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية يعزز نجاحه المحلي وينطلق دوليًا بثلاث حفلات لنجوم الطرب المصري في الإمارات    منة هيكل: جناح توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تجربة فريدة    من التمر إلى الزيتون.. رحلة النباتات المباركة بين العلم والإيمان    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    في جولة ليلية مفاجئة، نائب وزير الصحة يحيل مدير مستشفى حلوان العام للتحقيق    مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    بينها «مؤتمر الذكاء الاصطناعي واجتماع فولبرايت».. الحصاد الأسبوعي للتعليم العالي (تفاصيل)    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة عاجلة للمساعدات    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    مهند في ورطة، بيان من محامي شقيقة كيفانش تاتليتوج بعد ضجة أنباء اعتقالها بتركيا    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم عدم جواز ندب رجال الجيش بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية
نشر في النهار يوم 31 - 01 - 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة قضايا رئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة فى حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة61 ق، ان حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهوريه الى العمل بوزارة التعاون الدولى، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الاداريه المصروفات.
واستندت الى ان من حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 / 9/ 2013م.
وأضافت أنه بذات التاريخ تقدم المدعى الى الجهة الاداريه من القرار المطعون فيه، وبتاريخ 29/9/2013 تقدم بالطلب رقم (411) لسنة 2013 للجنة التوفيق التى اصدرت توصيتها بتاريخ 19/11/2013 ومن ثم تكون الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، واستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وأضافت المحكمة بشأن موضوع الدعوى، فإن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن: « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة ».
كما تنص المادة (56) من ذات القانون على أنه: « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب».
وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن "يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل".. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.. ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة".
وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة، أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة، هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه، وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما، بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه فى العامل من خدمة وكفاءة فى الإضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين، ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن، ما دام القرار صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
وأضافت أن قضاء مجلس الدولة جرى أيضاً على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة، ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما، وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل، وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها , ولا يكسبه حقاً فى الاستمرار فى شغل الوظيفةالمنتدب إليها، بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى أى وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به، ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشأن ما دام خلا القرار من إساءة استعمال السلطة، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره، وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل.
وأشارت إلى أن الجهة الادارية أصدرت القرار رقم 348لسنة2013، بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الادارية الالتزام به، وكان سند الجهة الاداريه فى اصدار القرار المطعون فيه تجسد فى كون المدعى عمالة زائده وهو الامر الذى يخالف مسلك الجهة الاداريه باصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الاداريه قد افصحت عن مسلك لم تتحرى فيه تحقيق الصالح العام وينم عن اساءة استعمال سلطتها بندبها لافراد القوات المسلحة بدلا من عاملين برئاسة الجمهورية، ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهوريه الى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالالغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.