رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المشروع الوطني للقراءة يعيد للكتاب مكانته    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    تعرف على أسعار الفضة اليوم الأحد بالصاغة ( تحديث لحظي)    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم مراكز الفكر لتكون صوتا في مسيرة التنمية    زيلينسكي: 33 قتيلا بينهم 6 أطفال جراء القصف الروسي غربي أوكرانيا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    نتنياهو: سنواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة فرض تهديده علينا ونفعل الشيء نفسه في قطاع غزة    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين    مسيرات أوكرانية تهاجم محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء فى موسكو    التشكيل المتوقع للمصري أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل عطارة في قنا    انهيار أجزاء من منزل بالطوب اللبن فى قرية الدير بالأقصر دون خسائر بشرية    ضبط لصين سرقا تانك سولار من منزل بالشرقية    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    بعد صراع مع سرطان الكبد.. وفاة الإعلامية ميرفت سلامة عن عمر 76 عاما    وزيرة الثقافة التونسية تفتتح الدورة ال26 لأيام قرطاج المسرحية    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    متحدث الصحة: الإنفلونزا الحقيقية عادت بقوة بعد غيابها لثلاث سنوات بعد زوال مناعة كورونا    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    نقابة «النيابات» تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير بمدرعات مفخخة شرق غزة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الاحتياجات بالإسكندرية    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    السيارة "كيوت".. البديل الحضاري للتوك توك في الجيزة ومواصفاتها وسعرها المتوقع    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تحدى "الصحة" لحكم علاج طفل مصاب بمرض نادر.. "القضاء الإدارى" تلزم "عادل العدوى" بعلاجه للمرة الثانية.. والمحكمة: الوزير ورئيس التأمين الصحى ارتكبا جريمة.. والأب يطالب بتحريك الدعوى الجنائية

على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع من إصدار الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أصدرته بعد 5 ساعات بعلاج الطفل "وليد" محمد غيث صاحب المرض الوراثى النادر "ميكويوليكسر ايدوزس" النوع الثانى بالعلاج مدى الحياة وهو مرض يسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى ويؤدى إلى فقدان السمع وضعف للنظر وعتامة بالقرنية وتيبس بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة وقصور بعضلة القلب، إلا أن وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى تحديا الطفل الفقير وامتنعا عن تنفيذ الحكم، فأقام والد الطفل دعوى جديدة ضد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى لامتناعهما عن تنفيذ الحكم طالبا الاستمرار فى تنفيذ الحكم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما من قبل النائب العام.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة منح وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى أجلا مدته ثلاث ساعات فقط، حتى الساعة الواحدة ظهرا لبيان أسباب امتناعهما عن تنفيذ الحكم، وقدم الحاضر عن الوزير خلالها بأن الوزير ليس له صفة فى علاج الطفل بحجة أن التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة، ولم يحضر التأمين الصحى رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا.
وبعد انقضاء الثلاث ساعات قررت إصدار الحكم الساعة السادسة مساء أمس الاثنين فى جلسة مسائية.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القائم على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديلة بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيا، ولمدى الحياة، أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقا دستوريا وجرما جنائيا وآثما تأديبيا لهما.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل.
قالت المحكمة، إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القائم على مرفق الصحة فى البلاد، وتعمل تلك الهيئة تحت إشرافه قانونا أن يبادرا فورا إلى إصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير، لإنقاذ حياته من المرض النادر الذى ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة، ولم يجد الطفل الرحمة ممن أناط بهما القانون تقديم العلاج إليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستورى الذى يوجب عليها تنفيذ الأحكام القضائية السابقة.
وقالت المحكمة، إن الوزير ورئيس هيئة التأمين تركا الطفل الضعيف الفقير الابن الوحيد للمدعى يصارع المرض والموت من كل جانب وهو كائن حى بات يشكو ظلما وعدوانا، مما جعل المرض ينهش فى جسده النحيل وبدل جماله إلى قبح لا يسر الناظرين إليه ولم يصنه أو يرحمه أحد، بل ظل العدوان على حقه الدستورى فى البقاء والحياة أيام عددا وفى جميع ألوانه وصنوفه ودروبه حتى أصبح الطفل كائنا يحتضر يطلب إنقاذا وهو فى رمقه الأخير.
وأكدت المحكمة توسم الطفل رغم آلامه ومرضه فى القضاء خيرا يعصمه من خطر الهلاك وهو يواجه الموت، وأن القضاء الإدارى يعد ملاذا للمواطنين يرد المظالم التى حاقت بهم ويعيدها إلى سيرتها الأولى بيضاء من غير سوء، وطبقا للدستور الجديد المعدل لعام 2014 يكون على النائب العام بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وللمحكوم له حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
وأضافت المحكمة أن امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت إشرافه التأمين الصحى بموجب المادة الأولى من القرار الجمهورى الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقيقيين دستوريين أولهما: جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما: جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة.
وأكدت المحكمة أن الأمر الذى يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية فى علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوى، وما كان لهذا العبث الوظيفى والجرم الجنائى والاثم التأديبى أن يحدث لو أن كلا من وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى قاما بواجبات وظيفتيهما كما أناط بهما الدستور والقانون وبادرا بتنفيذ الحكم الحائز على قوة الأمر المقضى به إلا أنهما امتنعا عن تنفيذ الحكم ولم يحرك كلاهما ساكنا، فى الوقت الذى ينتهج فيه رئيس الجمهورية تحقيق أركان الديمقراطية التى يسعى إليها الشعب ويأمل تحقيقها وعلى قمتها إجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على تنفيذ أحكامها التى تصدر وتنفذ باسم الشعب مما يكون معه قرارهما مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من هذه المحكمة من حجية مطلقة على الكافة.
وأكدت المحكمة حكمها الرائع بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أنه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب، وينبغى أن يعى الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بأن ما حسمه القضاء هو الحق، لذا وضعت كل الشرائع قاعدة تعلو على كل القواعد القانونية وتسمو عليها هى قاعدة "حجية الأمر المضى" وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة وهو أصل من الأصول تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، وأن امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية - على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - يعد عدوانا صارخا على الدستور الذى أنشأ القضاء ورتب اختصاصه وامتهانا لحقوق الإنسان التى لا يصونها إلا قضاء مستقل، إذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الأحكام أسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وتسرى العدوى فى المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور إلى حطام ورماد، وبهذه المثابة فإنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة وممثليها وهيئاتها والأجهزة المختلفة لأحكام القضاء حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور وإلا سادت شريعة الغاب.
واختتمت المحكمة حكمها المستنير أنه من أخطر العيوب التى تصيب العمل الإدارى بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابى أو توافق التنسيق السلبى وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة فى أداء الواجبات المنوطة بها، ومن ثم فإنه ولإنه كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحى إلا أنه وبموجب المادة الأولى من ذات القرار الجمهورى فإن تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة، حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة أن المدعى قد اختصمه فى الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كليهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.
موضوعات متعلقة:
الخميس.. "الصحة" تبدأ تطبيق علاج 1.3 مليون مواطن بالكارت الذكى ب8 مستشفيات فى الأقصر وأسوان.. وتعميمه على مستوى الجمهورية نهاية يونيو 2016.. ومصادر: المشروع يدعم رسم الخريطة الصحية للأمراض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.