«فيفو» للهواتف الذكية: 42% نسبة القيمة المضافة محليا بمصنع العاشر وجاري زيادتها    بعثة البنك الدولي تزور محطات رصد جودة الهواء ومركز الحد من المخاطر    رئيس حزب الاتحاد: مصر تحاول دائما رفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين    وزير التموين: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة    آخرها هجوم على الاونروا بالقدس.. حرب الاحتلال على منظمات الإغاثة بفلسطين    الزمالك بالزي التقليدي أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية    ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي لمنح شهادات ضيافة جوية في الإسكندرية    مغني المهرجانات «عنبة» ينجو من الموت في حادث سير    وزير الصحة باحتفالية يوم الطبيب: الأطباء في عين وقلب الرئيس السيسي    تشغيل قسم الأطفال بمركز الأورام الجديد في كفر الشيخ (صور)    الدوماني يعلن تشكيل المنصورة أمام سبورتنج    وزير النقل: تشغيل التاكسي الكهربائي الأربعاء المقبل في العاصمة الإدارية    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    رئيس الوزراء: إطلاق أول خط لإنتاج السيارات في مصر العام المقبل    رئيس صحة النواب يكشف موعد إصدار قانون المسؤولية الطبية    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    التنمية المحلية: استرداد 2.3 مليون متر مربع بعد إزالة 10.8 ألف مبنى مخالف خلال المراحل الثلاثة من الموجة ال22    عقوبة استخدام الموبايل.. تفاصيل استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    الحفاظ على زيزو.. ماذا ينتظر الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية؟    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    محافظ أسوان: توريد 137 ألف طن قمح من النسبة المستهدفة بمعدل 37.5%    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج    الإمارات تهاجم نتنياهو: لا يتمتع بأي صفة شرعية ولن نشارك بمخطط للمحتل في غزة    تسلل شخص لمتحف الشمع في لندن ووضع مجسم طفل على جاستن بيبر (صور)    اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة ال17    باسم سمرة يكشف سر إيفيهات «يلا بينا» و«باي من غير سلام» في «العتاولة»    رئيس حزب الاتحاد: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية    اجتماع لغرفة الصناعات الهندسية يكشف توافر 35% من مستلزمات صناعات الكراكات بمصر    استشاري تغذية علاجية يوضح علاقة التوتر بالوزن (فيديو)    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    «صفاقة لا حدود لها».. يوسف زيدان عن أنباء غلق مؤسسة تكوين: لا تنوي الدخول في مهاترات    وزيرة التضامن تشهد عرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون فيلم «نور عيني»    تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام    التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات    وزيرة التضامن: 171 مشرفًا لحج الجمعيات.. «استخدام التكنولوجيا والرقمنة»    بسبب «البدايات».. بسمة بوسيل ترند «جوجل» بعد مفاجأة تامر حسني .. ما القصة؟    تداول أسئلة امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي الخاصة ب3 إدارات في محافظة الدقهلية    وزير الأوقاف: هدفنا بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.. فرصة مانشستر سيتي الذهبية للصدارة    ضرب الشحات «قلمين».. اعلامية تكشف شروط الشيبي للتنازل عن قضيته (فيديو)    وزير الصحة: تعليمات من الرئيس السيسي لدعم أطباء مصر وتسخير الإمكانيات لهم    بعد وصفه ل«الموظفين» ب«لعنة مصر».. كيف رد مستخدمي «السوشيال ميديا» على عمرو أديب؟    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر    جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني    توريد 164 ألفا و870 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال جلسة حوار مجتمعى.. اتحادات العمال تتوافق على 25 مادة من مشروع قانون العمل.. أبرزها: منح المرأة الحق فى إجازة وضع 3 أشهر بتعويض مساوٍ للأجر الكامل.. وإلزام صاحب العمل بتشغيل 2% من الأطفال المعاقين
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، على 25 مادة من مشروع قانون العمل خلال الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون، حيث إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يذكر فيه على الأخص اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمه مشروع القانون بأن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت على عدم جواز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل فى نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
وإذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذه القانون.
وألزمت التعديلات على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة، جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل .
وأكد مشروع القانون أنه قصد بهذا الإلزام حتى لا يستطيع صاحب العمل تغيير بيان الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ومنحت التعديلات للمرأة العاملة الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء الوضع المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة سنة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وقالت الوزيرة: إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور فى شأن رعاية الأطفال ذوى الإعاقة ، حيث نصت الأولى المستحدثة على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة الثانية المستحدثة على أن صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى 2 % من بين نسبة ال5% المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن المادة 101 تأهيل المعاقين.
وأجازت لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين وبغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب، ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
وألزمت المواد المستحدثه على صاحب العمل ، المشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لدية يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه، كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون والمشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك فى الميعاد وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.