الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    القومي للمرأة يحذر من مشاركة كلمة السر الخاصة بالهاتف بدافع الثقة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    قطع مياه الشرب عن 3 قرى ببنى سويف.. اعرف الأماكن والمدة الزمنية    رعاية المبتكرين: إنشاء صندوق مخاطر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة والتكنولوجية    «عصمت»: القطاع الخاص شريك في تنويع مصادر توليد الكهرباء    الرئيس اللبناني يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار    أسطورة برتغالي يرشح رونالدو للعب في كأس العالم 2030 بعمر 45 عامًا    لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة    التوأم والدرندلي يلتقطون صورة تذكارية أمام البيت الأبيض قبل قرعة مونديال 2026    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تقارير: الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع محمد صلاح    تحرير 847 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة خلال 24 ساعة    العثور على غريق مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية في المنيا    إلهام شاهين تشيد بفيلم giant: مبروك لأمير المصرى والقصة ملهمة    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    حودة بندق يتصدر التريند بعد طرح أحدث أعماله الغنائية    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    الدرندلى وحسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض قبل قرعة كأس العالم 2026    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 5-12-2025 فى المنوفية    من هو زعيم مليشيات غزة بعد مقتل ياسر أبو شباب    تحرير 231 محضر مخالفات تموينية وضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    الصين وفرنسا: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان السلام بين فلسطين وإسرائيل    "المشاط" تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ "الصحة" لحصدها أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    زي المطاعم، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتوافقون على 101 مادة بمشروع قانون العمل
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 11 - 2014

قال بيان لوزارة القوى العاملة، إن ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى اتفقوا على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى عُقِدَ بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى، والذى جرى على مدى 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاث الماضية وحتى أمس، وذلك بين الاختلاف فى الرؤى على بعض المواد، والاعتراض أحيانا والشد والجذب أحيانا أخرى على إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس من المادة 76 حتى 101 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 101 مادة، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية عقب جلسة الحوار السادسة: "إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الأخص أسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت على عدم جواز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل فى نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
وإذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذه القانون.
وألزمت التعديلات على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل .
وقالت: "إنه قصد بهذا الإلزام حتى لا يستطيع صاحب العمل تغيير بيان الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل".
ومنحت التعديلات العاملة الحق فى أجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء الوضع المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاثة عشرة سنة.
وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة سنة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وقالت الوزيرة: "إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور فى شأن رعاية الأطفال ذوى الإعاقة، حيث نصت الأولى المستحدثة على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم".
وألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة الثانية المستحدثة على أن صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى 2 % من بين نسبة ال 5 % المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن المادة 101 تأهيل المعاقين.
وأجازت لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين وبغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب، ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
وألزمت المواد المستحدثه على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لدية يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه، كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون والمشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك فى الميعاد وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت الوزيرة مجددا أن الوزارة تقبل أى تعديل أو مقترح من خلال الحوار، مشيرة إلى أننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفى العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.