"الوطنية للانتخابات": إبطال جزئى للجنتين فرعيتين فى بلقاس وطوخ    وزارة العمل توقف 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بسبب مخالفات قانونية    حركة السفر بمطار القاهرة ترتفع إلى 2.6 مليون راكب في نوفمبر بزيادة 10%    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    قطر: نعمل للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    الفاتيكان: نحو 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت    تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام المغرب بنهائي بطولة شمال إفريقيا    محمد شريف في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالإسماعيلية إلى 9 ديسمبر    تعليم الغربية: تنظيم رحلة ل50 طالبا وطالبة للمتحف المصري الكبير    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    11 عامًا من النجاح.. "البوابة" منصة مفتوحة للحوار البناء والتواصل الفعّال بين القارئ والمسؤول من الملفات المتخصصة والتحقيقات الاستقصائية إلى بريد القراء.. كيف أصبحت "البوابة" صوت الشعب؟    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    "ماسح الأحذية" تتوج بجائزة أفضل عرض متكامل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشري":توافق علي 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي علي 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري .
يأتي ذلك علي مدي 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاث الماضية وحتى أمس ، وذلك بين الاختلاف في الرؤى علي بعض المواد ، والاعتراض أحيانا والشد والجذب أحيانا أخري علي إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس من المادة 76 حتي 101 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة علي 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و 10 تعاريف وأحكام عامة ، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 101 مادة ، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام ، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية ،الثلاثاء 25 نوفمبر،عقب جلسة الحوار السادسة : إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الأخص أسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت علي عدم جواز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك ، وعلي صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وأن يقدم هذا الملف إلي الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
وإذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذه القانون.
وألزمت التعديلات على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل .
وقالت: إنه قصد بهذا الإلزام حتى لا يستطيع صاحب العمل تغيير بيان الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ومنحت التعديلات العاملة الحق في أجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة في أثناء الوضع المبينة في القانون، وفي نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم ثلاثة عشرة سنة.
وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة سنة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص وتختم بخاتمه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وقالت الوزيرة: إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور في شأن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ، حيث نصت الأولي المستحدثة علي أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة الثانية المستحدثة على أن صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني 2 % من بين نسبة ال 5 % المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن المادة 101 تأهيل المعاقين.
وأجازت لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين وبغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب، ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
وألزمت المواد المستحدثه على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لدية يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه، كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والمشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت الوزيرة مجددا أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، مشيرة إلي أننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي علي 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري .
يأتي ذلك علي مدي 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاث الماضية وحتى أمس ، وذلك بين الاختلاف في الرؤى علي بعض المواد ، والاعتراض أحيانا والشد والجذب أحيانا أخري علي إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس من المادة 76 حتي 101 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة علي 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و 10 تعاريف وأحكام عامة ، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 101 مادة ، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام ، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية ،الثلاثاء 25 نوفمبر،عقب جلسة الحوار السادسة : إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه على الأخص أسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقاً لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت علي عدم جواز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك ، وعلي صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وأن يقدم هذا الملف إلي الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
وإذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذه القانون.
وألزمت التعديلات على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل .
وقالت: إنه قصد بهذا الإلزام حتى لا يستطيع صاحب العمل تغيير بيان الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ومنحت التعديلات العاملة الحق في أجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة في أثناء الوضع المبينة في القانون، وفي نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم ثلاثة عشرة سنة.
وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة سنة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص وتختم بخاتمه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وقالت الوزيرة: إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور في شأن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ، حيث نصت الأولي المستحدثة علي أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة الثانية المستحدثة على أن صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنه متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني 2 % من بين نسبة ال 5 % المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن المادة 101 تأهيل المعاقين.
وأجازت لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين وبغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب، ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
وألزمت المواد المستحدثه على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لدية يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه، كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والمشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت الوزيرة مجددا أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، مشيرة إلي أننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.