نجل الراحل أحمد عمر هاشم ل"فيتو" بعد تعيينه بالشيوخ: سأكمل مسيرة والدي في خدمة الوطن    أول تعليق من وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي بعد تعيينه في مجلس الشيوخ    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    كفاءة أم مكافأة ...    بعد تعيينه عضوا بمجلس الشورى، من هو أشرف عبد الغني؟    شعبة القصابين: تراجع شراء اللحوم 20%.. والجزارون يتجهون لفتح مطاعم لبيع «الحواوشي»    مصلحة الضرائب و«رجال أعمال الإسكندرية» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الضريبية في مصر    البورصة اليوم.. أسهم مواد البناء الأكثر ارتفاعًا وتحقق أقصى صعود يومي ب20%    «أقصر زيارة في التاريخ».. إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل غدًا    جيش الاحتلال يتراجع إلى الخط الأصفر في غزة، وترجيحات بتسليم الأسرى فجر الإثنين    تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    ربة منزل تنهي حياة زوجها وتشعل النار في جثمانه بالشرقية    التأديبية تحجز محاكمة 60 معلما بمدرسة في قليوب للحكم    حسين فهمي يكشف سبب تغيير بوستر مهرجان القاهرة في دورته ال46    بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، معلومات لا تعرفها عن الكاتب أحمد مراد    «مش بتسيبه من إيديها».. 3 أبراج لا تستطيع العيش بدون الهاتف    تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أحداث مسلسل قيامة أورهان (عثمان سابقًا)    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية للتحقيق    استعدادا لظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل: الرعاية الصحية تجهز طواقم ووحدات طبية متنقلة    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق نار عبر الحدود    برشلونة يحسم مصير ليفاندوفسكي ويبدأ البحث عن خليفته    ياسر جلال: انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري شرف كبير    بحضور كرارة وقمر وجنات وشيكابالا.. أسرة "أوسكار عودة الماموث" تحتفل بعرض الفيلم    "صحة الدقهلية" تعلن إجراء 41 ألف جلسة علاج طبيعي وتشغيل عيادة الأطراف الصناعية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    قرار عاجل من محكمة جنايات دمنهور بشأن المتهمين بقتل تاجر الذهب برشيد    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    التضامن: تنفيذ 121 زيارة رقابية لدور الرعاية.. وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    شرطة النقل والكهرباء والضرائب تحصد نتائج ميدانية مميزة في حملات ضبط شاملة    بالفيديو.. ننشر جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    السيناريست هانى فوزى: لدى 11 سيناريو فى الدرج    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «العمل» الجديد يستحدث 3 مواد للطفل المعاق

وافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، والذي تم على مدى 6 جلسات خلال ال3 أشهر الماضية، وذلك بين الاختلاف في الرؤى علي بعض المواد، والاعتراض والشد والجذب على إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة، المادة 76 إلى 101 من مشروع القانون، الاثنين، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 101 مادة، تمهيدا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب جلسة الحوار السادسة، الاثنين، إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص أسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.
ونصت على عدم جواز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل، تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية أو المحكمة العمالية حسب الأحوال.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، وبإعادته إلى تلك الجهة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
وإذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة، وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بأن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل، وذلك حتى لا يستطيع صاحب العمل تغيير بيان الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ومنحت التعديلات العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر، بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمة العاملة.
وأكدت الوزيرة أنه تم التوافق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما نصت التعديلات على: «مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تسري على النساء العاملات، تسري جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها».
ويحظر علي صاحب العمل فصل العاملة في أثناء الوضع المبينة في القانون، وفي نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر، الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة سنة منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لدية، وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص وتختم بخاتمه.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
وحظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وقالت الوزيرة: إن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقا لنص الدستور في شأن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث نصت الأولى المستحدثة على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة الثانية المستحدثة على أن صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة، استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى 2% من بين نسبة ال5% المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن المادة 101 تأهيل المعاقين.
وأجازت لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين وبغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب، ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
وألزمت المواد المستحدثه صاحب العمل، المشار إليه في المادة السابقة، بإمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع نشاطه في دائرته، كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والمشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك في الميعاد وطبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.