وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل.. والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    بمشاركة 2909 منافذ.. مد فعاليات المرحلة ال 28 من مبادرة كلنا واحد شهرًا    النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة حول تداعيات غلق المحال مبكرا على الاقتصاد والأسر    مايلو تدمج خدماتها مع إنستاباي لتسهيل سداد الأقساط رقميًا    بعد اختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية.. حزب الجبهة الوطنية يهنئ فهمي ويشكر أبو الغيط    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 متظاهرين باحتجاج على الميزانية العامة    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الجامعة الأمريكية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب التهديدات الإيرانية    السيسي: العالم يواجه أزمة طاقة مزدوجة بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار    الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تنتهك الحرية الدينية    مؤتمر صحفي لحسام حسن و تريزيجيه للحديث عن لقاء إسبانيا    اليوم.. رابع مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    حسم موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك والمصري    وزير الشباب والرياضة يلتقي الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    ضبط 26 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    سحب 975 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    السجن 3 سنوات لشخص ونجله متهمين بالشروع في قتل مقاول بمنطقة بولاق    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتعال النيران في مصفاة حيفا    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    الرعاية الصحية تعلن إجراء أكثر من 865 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال 43 مستشفى    فيديو.. مساعد رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي مطمئن    الداخلية تضبط تشكيلاً تخصص في حجب المواد البترولية وبيعها بأزيد من السعر    انتقامَا لشقيقته.. السجن 10 سنوات لمتهم قطع يد آخر في بولاق الدكرور    وزير التربية والتعليم: إجراء التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة لضمان استمرارية قياس مستوى الطلاب    صواريخ سام فى يد الإرهاب.. كيف خططت حركة حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية؟    وصول المتهمة بقتل عروس بورسعيد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة    إبراهيم حسن: ودية إسبانيا محطة مهمة قبل كأس العالم.. وصلاح عنصر حاسم في منتخب مصر    ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الإثنين    محافظ القليوبية يشدد على تسريع أعمال مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة قبل افتتاحها    إيطاليا: سرقة لوحات لمشاهير من متحف إيطالي خاص    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف حاجزا عسكريا وعدة بلدات في الجنوب    رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بشأن إعدة تنظيم الأزهر للجنة مشتركة    وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة بون الألمانية آفاق التعاون الأكاديمي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    أبو الغيط يجرى اتصالًا مع رئيس إقليم كردستان العراق بعد استهداف منزله    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    حياة كريمة فى دمياط.. تبطين الترع هدية المبادرة الرئاسية لأهالى القرى بالمحافظة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن المتهمين بخلية أكتوبر الإرهابية بعد حكم الإعدام
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2014

حصل "اليوم السابع" على مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، ومحمد أحمد حسن إلى محكمة النقض، وذلك للطعن على حكم إعدامهما الصادر بجلسة 20 سبتمبر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 4338 لسنة 2014 جنايات قسم 6 اكتوبر ثان والمقيدة برقم 419 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا باسم خلية أكتوبر.
وكانت المحكمة قضت وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف.
وننشر فى السطور القادمة نص مذكرة الطعن على الحكم بالإعدام:
وجاء السبب الأول وهو بطلان إجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع ,وهو حق المتهم فى اختيار محاميه ,حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة ان للطاعن الأول محاميا حضر معه اجراءات محاكمته منذ بدايتها على مدار خمس جلسات سواء بابداء الطلبات أو مشاركته فى مناقشة شهود الاثبات وسماعه لمرافعة النيابة ,وبجلسة المرافعة حضر الدفاع بصفته موكلا الا ان المحكمة انتدبت له محاميا اقتصر دوره على المرافعة الشفهية دون متابعته لاجراءات المحاكمة من بداياتها, وخاصة انه لم يبدر منه أو من الطاعن خلال جلسات المحاكمة ما يوحى برغبته فى الانسحاب من القضية ,وهو الامر الذى كان يقتضى من المحكمة ان تراعى مصلحة المتهم وحقه فى التمسك بدفاعه الأصيل وابداء دفاعه الحقيقى وليس الصوري.
ولما كان البين من محضر جلسة 23/8/2014 ان ذلك المحامى قد انتدب فى الجلسة المحددة للمرافعة وانه لم يطلع على اوراق الدعوى وموقف المتهم والاتهامات الموجهة اليه ,وان ما ابداه من دفاع لايخرج عن كونه دفاعا شكليا عن اتهامات لااصل لها بالاوراق ولم تسند إلى الطاعن فى امر الاحالة ,وهى انتفاء جريمة الاشتراك بركنيها المادى والمعنوى , وانتفاء ظرفى الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وجاء السبب الثانى وهو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والاخلال بحق الدفاع فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة ,والبين من مطالعة الحكم ان المحكمة قد عولت فى حكمها بالادانة من ضمن ما عولت على الاعتراف الصادر من الطاعن الأول ومن المتهمين الاخرين , ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن الأول والمتهم الاول والثانى قد تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف وكان ذلك واضحا جليا فى عدة مواضع من تحقيقات النيابة ,ومما سبق يبين ان المتهم قد تعرض للاكراه البدنى بداخل قسم الشرطة بالايدى والعصى والخراطيم وهتك عرضه بإيلاج اشياء فى مؤخرته مما نتج عنها هذه الاصابات التى ناظرتها النيابة واثبتتها بمحضرها وذلك كله لحمل الطاعن الأول على الاعتراف واستطاع الصمود امام هذه الاعتداءات إلى حين استجوابه امام النيابة اضطرار الطاعن الاول للاعتراف فى جلسة تحقيق لاحقة تحت وطاة التعذيب واقراره بتحقيقات النيابة ان اعترافه اللاحق على الانكار كان تحت التعذيب.
وقال السبب الثالث ان القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال, وان الحكم اكد ان دور الطاعنين جاء فى عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل دون بيانا أو تفصيل بقول ان المتهم الاول عاجلهما بوابل من النيران حال وجود المتهمين يشدون من ازره ,فعبارة يشدون من ازره الواردة بمدونات الحكم والتى استند اليه الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ودور الطاعنين فى ارتكابها سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شريكين فيها بأى نوع من أنوع الاشتراك المقررة قانونا والمستوجب للعقوبة التى ادانهما بها.
فقد جاءت العبارة عامة مجهلة لم يفصح فيها الحكم أو يعرض لطبيعة هذا الشد من الازر أو مظاهره أو اى فعل يمكن معه القول ان الطاعنين قد قام به بما يجعلهما فاعلا أصليا أو شريكا فى ارتكاب الجريمة حيث اكتفى الحكم ببيان الفعل المادى الذى اقترفه المتهم الاول فى واقعة القتل دون أن يبين أو ينسب ثمة فعل مادى للطاعنين يجعلهما وعليه فإن حاصل ما سبق هو عجز المحكمة عن تضمين بيان كاف بالواقعة المستوجبة للعقوبة ,وابراز اى دور أو فعل مساهم للطاعنين ,وهو ما جعلها تاتى بعبارة يشدون من ازره المبهمة المجهلة والتى لايمكن معها ان يطمئن الطاعنين إلى وضوح صورة الواقعة واستقرارها فى وجدان المحكمة لدى قضائها بإدانته ولا يمكن معه القول بإحاطة المحكمة بكافة واقعات الدعوى عن بصر وبصيرة بما يدمغ الحكم .
وذكر السبب الرابع مخالفة الثابت فى الأورق والخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال فالبين من الحكم انه جاء مخالفا للثابت بالاوراق من عدة أوجه,منها مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد ,وحيث ان المتهمين الأول والثانى والثالث "الطاعن الثاني" والرابع والسادس "الطاعن الاول" قد استجوبوا بتحقيقات النيابة العامة واقرو بارتكابهم الواقعة, فما أورده الحكم من ان الطاعن الثانى قد استجوب بتحقيقات النيابة واقر بارتكابه الواقعة لا يجد له صدى بالأوراق ويخالف الثابت بتحقيقات النيابة وبمدونات الحكم.
والثابت بتحقيقات النيابة ان الطاعن الثانى لم يتم استجوابه والتحقيق معه امام جهات التحقيق حتى تاريخ صدور امر الإحالة 30/3/2014 وان الطاعن قد جاء اسمه فى الترتيب الثالث من بين أسماء المتهمين المحالين إلى المحكمة بكونه هارب, وكان ما أورده الحكم ليس له أصل فى الأوراق و يخالف الثابت من الأوراق الامر الذى يجعل قضائه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الاسناد مما يستوجب نقضه,وذهاب الطاعن إلى قسم ثان اكتوبر للابلاغ عن الواقعة وهو ما لايتصور مع من ارتكب جريمة قتل أو لديه النية فى ارتكاب جريمة قتل.
وذكر السبب الخامس القصور فى البيان وذكر الدليل دون ذكر مؤداه والأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها , ولذلك يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
موضوعات متعلقة..
ننشر حيثيات الحكم بإعدام 5 والمؤبد لاثنين من "أنصار بيت المقدس" بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".. المحكمة: المتهم الأول أنشأ جماعة شيطانية متسربلة بعباءة الإسلام.. والمفتى: جزاؤهم الإعدام
محامى متهمى خلية أكتوبر: انتهيت من مذكرة الطعن وأقدمها غدا ل"النقض"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.