كشف تقرير قضائى أعده المستشار سامح القاضى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 3 مسئولين ببنك الاستثمار القومى فى ارتكاب جريمة إهدار 7,3 مليون جنيه من أموال البنك. وكان المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة كل من سعد الدين عبد ربه محمد مدير إدارة القضايا ببنك الاستثمار القومى، ومحمد مصطفى عبد السلام مدير عام القضايا وخالد محمد مكى مدير إدارة بإدارة القضايا بالبنك أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم وتوقيع عقوبة مشددة عليهم لما اقترفوه من جرم. وكشف تقرير الطعن الذى أشرف عليه المستشار هشام مهن، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المسئولين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا جرائم ترتب عليها ضياع حقوق مالية للبنك وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن الأول تقاعس عن اتخاذ إجراءات قبل المتسبب فى التأخير بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية الثمانية البالغ قيمتها 7,3 مليون جنيه بما نجم عن إقامة الدعوى رقم 938 تجارى كلى جنوب واستئنافها رقم 2416 /123 ق بعد سقوط تلك المستندات والقضاء بسقوط حق البنك فيها، كما لم يقدم المستندات المؤيدة للدعوى رقم 172 تجارى أسوان واستئنافها رقم 1093 لسنة 27 ق جراء عدم اتخاذ إجراءات استخراجها بما نجم عنه رفض دعوى البنك. جاء بالأوراق أن الثانى لم يتخذ ثمة إجراء لتقديم المستندات سند استلام الشركة المدعى عليها لمبلغ القرض أو إقامة دعوى جديدة عقب صدور حكم أول درجة بالدعوى 1137 تجارى كلى الجيزة واستئنافها رقم 174 لسنة 123 ق برفض دعوى البنك، وأهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السجلات واستيفاء العاملين بالإدارة للتوقيعات. وتبين أن الثالث أهمل اختصام أمين تفليسة شركة الدقهلية للغزل والنسيج المشهر إفلاسها بالدعوى رقم 159 إفلاس المنصورة حال إقامته دعوى البنك رقم 6558 م ك المنصورة، واستئنافها رقم 2171/59 بالمخالفة لأحكام القانون. أكد تقرير النيابة الإدارية الذى أعده المستشار سامح القاضى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الحكم الصادر ببراءة المسئولين الثلاثة خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره، لأن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الجريمة الجنائية وشابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر ببراءتهم وتوقيع عقوبة مشددة عليهم لأنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائى أملاً فى جزاء تأديبى رادع لقاء ما أتاه من جرم، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا وجديرا بالإلغاء.