كشف تقرير قضائي أعده المستشار سامح القاضي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 3 مسئولين ببنك الاستثمار القومي في إرتكاب جريمة إهدار 7,3 مليون جنيه من أموال البنك. وكان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة كل من - سعد الدين عبد ربه محمد ' مدير ادارة القضايا ببنك الاستثمار القومي و محمد مصطفى عبد السلام - مدير عام القضايا و خالد محمد مكي ' مدير إدارة بإدارة القضايا بالبنك أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم وتوقيع عقوبة مشددة عليهم لما اقترفوه من جرم.
كشف تقرير الطعن الذي أشرف عليه المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المسئولين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا جرائم ترتب عليها ضياع حقوق مالية للبنك وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول تقاعس عن اتخاذ اجراءات قبل المتسبب في التأخير بالمطالبة بقيمة السندات الاذنية الثمانية البالغ قيمتها 7,3 مليون جنيه بما نجم عن اقامة الدعوى رقم 938 تجاري كلي جنوب واستئنافها رقم 2416 /123 ق بعد سقوط تلك المستندات والقضاء بسقوط حق البنك فيها ' كما لم يقدم المستندات المؤيدة للدعوى رقم 172 تجاري اسوان واستئنافها رقم 1093 لسنة 27 ق جراء عدم اتخاذ اجراءات استخراجها بما نجم عنه رفض دعوى البنك.
وجاء بالأوراق أن الثاني لم يتخذ ثمة إجراء لتقديم المستندات سند استلام الشركة المدعى عليها لمبلغ القرض او اقامة دعوى جديدة عقب صدور حكم اول درجة بالدعوى 1137 تجاري كلي الجيزة واستئنافها رقم 174 لسنة 123 ق برفض دعوى البنك ' وأهمل إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السجلات واستيفاء العاملين بالإدارة للتوقيعات.
وتبين أن الثالث أهمل اختصام امين تفليسة شركة الدقهلية للغزل والنسيج المشهر افلاسها بالدعوى رقم 159 إفلاس المنصورة حال اقامته دعوى البنك رقم 6558 م ك المنصورة واستئنافها رقم 2171/59 بالمخالفة لاحكام القانون.
أكد تقرير النيابة الإدارية الذي أعده المستشار سامح القاضي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الحكم الصادر ببراءة المسئولين الثلاثة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره لأن الدعوى التأديبية لاتسقط إلا بسقوط الجريمة الجنائية وشابه الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر ببراءتهم وتوقيع عقوبة مششدة عليهم لأنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي املاً في جزاء تأديبي رادع لقاء ما اتاه من جرم ، الامر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا جديرا بالالغاء.