فى إطار الحوار المجتمعى الحالى والذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شكل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لجنة شبابية لدراسة المسودات المطروحة كبديل لقانون 84 لعام 2002 والذى ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر وهى المسودات المطروحة لأعوام 2012 , 2013 , 2014 حيث قامت اللجنة بدراسة ومقارنة كل مسودة على حدة وخرجت بمجموعة من التعديلات والتوصيات على مشاريع القوانين المطروحة للنقاش المجتمعى. وطالبت اللجنة بتحديد أغراض ومهام الجمعيات ومؤسسات الجمعيات الأهلية وعدم تركها مفتوحة للتقديرات والأهواء وقد اقترحت اللجنة الوصف التالى (العمل الأهلى هو كل عمل غير حكومى, غير ربحى, تطوعى بالإرادة الكاملة لمؤسسية). كما اقترحت اللجنة أن تقوم الوزارات المختلفة بإخطار الكيانات التابعة لها والتى ينبغى عليها أن تقوم بإعادة توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد أو أن تقوم تلك الوزارات بتوفيق أوضاع تلك الكيانات بالفعل. وفى الباب الأول – أحكام عامة، المادة الأولى البند (4) اقترحت اللجنة أن تكون مصاريف التأسيس للمؤسسات الأهلية هى 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه على أن يتم إضافة 5 آلاف جنيه عن كل ميدان من ميادين العمل ولا يجوز استرداد أكثر من 85 % من قيمة الإيداع قبل مرور عام كامل من التأسيس. وفى المادة (11) اقترحت اللجنة أن يكون اختصاصات اللجنة التنسيقية المقترحة فى مشروع القانون قاصر على عمل وأنشطة المنظمات الأجنبية وليس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية وهى بذلك لا تتدخل فى شئون التمويل الأجنبى القادم للمؤسسات والجمعيات المصرية وتظل الجهة الإدارية وهى وزارة التضامن هى المختصة بالرقابة على أوجه الصرف والموارد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات التابعة إليها. وفى المادة (13) اقترحت اللجنة تعديل اعتبار أموال الجمعيات أموالا عامة بشكل كامل وإن اعتبار المقر والتجهيزات المثبتة عند التجهيز أموالا خاصة ملكا لأعضائها المؤسسين وليس مالا عاما. وفيما يخص الباب الثانى المادة (6) اقترحت اللجنة أن تكون مدة الرد على إخطار تأسيس الجمعيات يجب أن لا تزيد عن 30 يوما بدلا من 60 يوما كما يحق للجمعية البدء فى ممارسة نشاطها خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار. وفى المادة (11) بند 5 أن تتم الموافقة على إجراء الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأى من خلال الجهة الإدارية وهى وزارة التضامن الاجتماعى بدلا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمادة (16) أن يتم الرد على إخطار الجمعية بالتعاون مع الجهات الخارجية والمنظمات الأجنبية بحد أقصى 30 يوما بدلا من 60 يوما . كما تطرقت التعديلات للباب الثالث بتعديل المادة 56 على أن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أياً كان طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى، لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها، وتراعى فى هذا الخصوص أحكام المادة ( ) من هذا القانون. وإضافه المادة 62 بأن يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائنى المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا. وإضافة مادة 59 حيث تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية. وتعديل المادة 60 بأن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينهم المؤسس أو المؤسسون بالأغلبية المطلقة (50%+1) ، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء ويخطر كل من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء. ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسه الأهلية وفقاً لنظامها الأساسى ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير. وفى الباب الخامس مادة 1 اقترحت اللجنة أن يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه. ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته.وفى حال عدم إخطارها بالتصريح بعد 60 يوما من تقديم طلب التصريح يجوز للمنظمة مباشرة نشاطها فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد عن سنة على أن يتم تجديد التصريح بعد ذلك. كما اقترحت اللجنة إضافة مادة تشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية. ويجب ألا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين (أو من غير المصريين) من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وإضافة مادة تحدد المنظمات الأجنبية الحاصلة على ترخيص مزاولة أنشطتها فى جمهورية مصر العربية شركائها المحليين من منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم بالعمل وفقا لهذا القانون. وطالبت اللجنة بأن تحدد اللائحة التنفيذية للمنظمات الأجنبية غير الحكومية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التى يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره ألف دولار تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما اقترحت إضافة مادة يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به ويحظر أن تكون من بين أغراض المنظمة أن تمارس نشاطا مما يأتى، "تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى"، "الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أواللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، "أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب و أى نشاط نقابى تقتصر ممارسة على النقابات وفقا لقوانين النقابات"، "استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولابد يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحديد اللائحة التنفيذية لهذه الضوابط". وطالبت اللجنة الشبابية بألا يجوز التصريح للمنظمة غير الحكومية بممارسة أى نشاط فى مصر إذا ثبت وفق حكم قضائى بات أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسى فى بلدها.او الاخلال بالسيادة الوطنية. ولها الحق فى العمل حتى صدور الحكم القضائى البات. بالإضافة إلى إلغاء المادة التى تمنع المنظمة الأجنبية المصرح لها بممارسة النشاط إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من اللجنة التنسيقية وباتباع القواعد المقررة فيه، وأن يكون ذلك بقرار من الجهة الإدارية او الوزير المختص وأن يتم المنع أو الإيقاف بنائا على حكم قضائى نهائى لايقاف المنظمات عن العمل.