أمل رمزي: حزب الوفد شهد نقلة وانطلاقة جديدة بفوز السيد البدوي    البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك    41 % ارتفاعا في أرباح "ماجد الفطيم" في 2025    طلب إحاطة حول تأثر الصادرات المصرية وسلاسل الإمداد بسبب تداعيات المنطقة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    مدبولي يوجه بعرض الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي    الجيش اللبناني: مقتل عسكريين في غارة إسرائيلية على النبطية    تشييع شهيدين جنوب قطاع غزة بعد استهداف مركبتهما بالقصف الإسرائيلي (صور)    أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يبحث عن عودة تاريخية أمام ريال مدريد    أسامة نبيه: كوبر استبعد حسام غالى من كأس العالم وأنا اتاخدت فى الرجلين    مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص بالحمام شرق مطروح    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    هشام عطوة: "مسرح مصر" يمثل نقلة نوعية في منظومة العرض المسرحي    باحث: إسرائيل تسعى لخلق منطقة عازلة في لبنان وترفض الحلول الدبلوماسية    قرآن المغرب بخشوع وسكينة بصوت محمد أيوب عاصف    بابا الفاتيكان يجدد الالتزام بالسلام فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطينى    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    وزير الخارجية يوجه بتلبية احتياجات المصريين بالخارج ودعمهم    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    بلومبرج: تضرر ناقلة غاز كويتية وتعليق تحميل النفط في ميناء الفجيرة    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى"
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2013

تقدم الدكتور حافظ فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" إلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بمقترح الحزب حول قانون "العمل الأهلى" والذى تعكف اللجنة على مناقشته الآن بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.
وقد تضمنت بعض التعديلات تقديم الجمعيات تقريرا ماليا عنها إلى جهة الإدارة بشكل سنوى، وضم العقارات المؤجرة للغير أو تدر ريعا ضمن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.
وفيما يلى نص التعديلات
مادة 3
الاموال التى تحصل عليها جميع الكيانات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع او اعانة او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها – اموال يجب تقديم تقرير مالى عنها الى لجهة الإدارة بشكل سنوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16-17 -18-19من ذات القانون.
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية ،وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الانسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع اهدافها وبرامجها ان تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
2- استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة12
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية حتى وان كانت هذه العقارات مؤجره للغير او تدر ريع . على أن...... الى اخر الفقرة كما هى.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات وكذا الضرائب والرسوم الاخرى.
(ط) ......بما لايزيد عن 25% من صافى الربح.
المادة 13
يجوز للجمعية ان تمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ما يتضمنه الاخطار من معلومات
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الاموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها. ويتم ادراجها فى التقريرالسنوى وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16- 17-18-19-
ولا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى ام اجنبى ام من جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل، او ان ترسل اموالا الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا بعد اخطار الجهة الادارية
فى حالة الرفض خلال شهر يجوز للجمعية الطعن امام المحكمة المختصة ،وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها وفق احكام هذا القانون .
مادة 23
دمج هذة المادة مع المادة 13 للتكرار
مادة 30
يحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة وكافة الاجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الاقليمى بالاشراف على اجراءات الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد اخطار الجهة الادارية بتلك الاجراءات .
كما يحدد النظام الاساسى عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يكون العدد فرديا .
مادة 41
تنشاء المؤسسة الاهلية بتخصيص ما لا يقل عن عشرة ألف جنيه ......الى اخر الماده كما هى
مادة50
ويعنى المجلس بالعمل على مصالح الجمعيات المشتركة فيه .......الى اخر المادة كما هى
مادة 55
للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ان كانت منشاة وفقا لمعاهده او اتفاقية دولية ان تقدم الى الجهة الإدارية ألمعاهده او الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب . فان لم ترداللجنة التنسيقية خلال هذه المده اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية . وفى حالة ،اعتراض اللجنة التنسيقية فاللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية او المعاهدة الدولية خلاف ذلك.
ملحوظة :- نرجوا الانتباه الى تحديد الجهة باللجنة لمعرفة من الجهة التى سيقدم لها الطلب
مادة 56
الفقرة الثانية
ويجب فى جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا والنظام العام والآداب العامة.
مادة 59
الاقترح الاول
الغاء المادة
الاقتراح الثاني
لا يجوز التصريح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط فى مصر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسادة الوطنية
مادة 62
الفقرة الاولي
تخضع المنظمة الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الادارية وفقا لاحكام هذا القانون وان تقدم لهذه الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوية.(حزف باقى العبارة)
مادة 64
الغاء المادة
المادة 66
تكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة تعيين العضو الا لمده واحدة اخرى
مادة 71
اولا :- الغاء فقرة (أ) لوجودها بالفقرة (ب)
تعديل فى الفقرة (ب) حيث ان المادة الحادية عشر وليست السابعة عشر
ونص المادة
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1-2 ) من المادة الحادية عشر من هذا القانون
فقرة (ج) النص غامض ويحتاج لتوضيح
ثانيا:- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة الاف جنية ( يجب ضمها الى اولا نظرا لان العقوبة فى الخالتين لا تزيد عن مائة الاف جنية )
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الادارية او ذوى الشان ( توضيح من هم ذوى الشان )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.