تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا مميزًا بالجامعة البريطانية في مصر    مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك "بطليموس 2025".. صور    المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم بالرئاسة    مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي    50 منفذًا تموينيًا متنقلًا في دمياط خلال أيام عيد الأضحى    متحدث الوزراء: سنواجه أي زيادات غير مبررة بالأسعار.. ونستورد 400 ألف طن لحوم لتغطية احتياجاتنا    استشهاد معتقل من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي    تعرف على تشكيل الإسماعيلي في مواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس عاصمة مصر    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حبس متهمين بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب في الأميرية    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    بمناسبة عيد الأضحى، حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 زميلًا محبوسًا    بوتين: لتحقيق أهداف العملية العسكرية يجب استخدام جميع الوسائل    الصور الأولى من كواليس فيلم السادة الأفاضل    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى"
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2013

تقدم الدكتور حافظ فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" إلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بمقترح الحزب حول قانون "العمل الأهلى" والذى تعكف اللجنة على مناقشته الآن بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.
وقد تضمنت بعض التعديلات تقديم الجمعيات تقريرا ماليا عنها إلى جهة الإدارة بشكل سنوى، وضم العقارات المؤجرة للغير أو تدر ريعا ضمن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.
وفيما يلى نص التعديلات
مادة 3
الاموال التى تحصل عليها جميع الكيانات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع او اعانة او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها – اموال يجب تقديم تقرير مالى عنها الى لجهة الإدارة بشكل سنوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16-17 -18-19من ذات القانون.
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية ،وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الانسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع اهدافها وبرامجها ان تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
2- استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة12
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية حتى وان كانت هذه العقارات مؤجره للغير او تدر ريع . على أن...... الى اخر الفقرة كما هى.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات وكذا الضرائب والرسوم الاخرى.
(ط) ......بما لايزيد عن 25% من صافى الربح.
المادة 13
يجوز للجمعية ان تمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ما يتضمنه الاخطار من معلومات
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الاموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها. ويتم ادراجها فى التقريرالسنوى وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16- 17-18-19-
ولا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى ام اجنبى ام من جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل، او ان ترسل اموالا الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا بعد اخطار الجهة الادارية
فى حالة الرفض خلال شهر يجوز للجمعية الطعن امام المحكمة المختصة ،وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها وفق احكام هذا القانون .
مادة 23
دمج هذة المادة مع المادة 13 للتكرار
مادة 30
يحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة وكافة الاجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الاقليمى بالاشراف على اجراءات الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد اخطار الجهة الادارية بتلك الاجراءات .
كما يحدد النظام الاساسى عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يكون العدد فرديا .
مادة 41
تنشاء المؤسسة الاهلية بتخصيص ما لا يقل عن عشرة ألف جنيه ......الى اخر الماده كما هى
مادة50
ويعنى المجلس بالعمل على مصالح الجمعيات المشتركة فيه .......الى اخر المادة كما هى
مادة 55
للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ان كانت منشاة وفقا لمعاهده او اتفاقية دولية ان تقدم الى الجهة الإدارية ألمعاهده او الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب . فان لم ترداللجنة التنسيقية خلال هذه المده اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية . وفى حالة ،اعتراض اللجنة التنسيقية فاللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية او المعاهدة الدولية خلاف ذلك.
ملحوظة :- نرجوا الانتباه الى تحديد الجهة باللجنة لمعرفة من الجهة التى سيقدم لها الطلب
مادة 56
الفقرة الثانية
ويجب فى جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا والنظام العام والآداب العامة.
مادة 59
الاقترح الاول
الغاء المادة
الاقتراح الثاني
لا يجوز التصريح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط فى مصر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسادة الوطنية
مادة 62
الفقرة الاولي
تخضع المنظمة الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الادارية وفقا لاحكام هذا القانون وان تقدم لهذه الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوية.(حزف باقى العبارة)
مادة 64
الغاء المادة
المادة 66
تكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة تعيين العضو الا لمده واحدة اخرى
مادة 71
اولا :- الغاء فقرة (أ) لوجودها بالفقرة (ب)
تعديل فى الفقرة (ب) حيث ان المادة الحادية عشر وليست السابعة عشر
ونص المادة
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1-2 ) من المادة الحادية عشر من هذا القانون
فقرة (ج) النص غامض ويحتاج لتوضيح
ثانيا:- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة الاف جنية ( يجب ضمها الى اولا نظرا لان العقوبة فى الخالتين لا تزيد عن مائة الاف جنية )
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الادارية او ذوى الشان ( توضيح من هم ذوى الشان )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.