انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات النواب بالبحيرة    وليد رمضان: مبادرة «بناء مصُدر» تستهدف الشباب الواعد    تأثير خفض سعر الفائدة 1% على السوق والأسعار.. خبير يوضح    المشاط تعقد اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات بمشروعات تحلية المياه    «معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لمستقبل السياحة العالمية خلال عام 2026    «التضامن» تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    بدء الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية    بعد ثلاثية نيجيريا، تونس تخشى سيناريو 2013 في أمم إفريقيا    الداخلية تنفي وفاة متهم بالتعذيب في الجيزة وتؤكد عدم وجود شبهة جنائية    ضبط شخصين بسوهاج لتوزيعهما أموالاً على الناخبين لدفعهم للتصويت    حقيقة اختطاف أجنبي بالقاهرة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة فى حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية    فن الحرب، يوسف الشريف ينشر أول صور من كواليس مسلسله الجديد    رمضان 2026| صراعات عائلية تهدد الإمبراطورية لماجد المصري في «أولاد الراعي»    رد ناري من عمر الفيشاوي على أزمة شقيقه مع المصورين في عزاء والدتهم    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    البورصة تستهل بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة اليوم 28 ديسمبر 2025    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 28-12-2025 في محافظة الأقصر    التكلفة الاستثمارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة تسجل 27.5 مليار جنيه    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالمنوفية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أمم إفريقيا - طرابلسي: الهزيمة أمام نيجيريا مؤلمة لكنها أثبت قدرتنا على منافسة أي خصم    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان    يسبب سرطان المعدة والسمنة.. وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الملح    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    القبض على أحد أعضاء خلية سرايا الجواد في الساحل السوري    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    لماذا يجب أن تبقى مجلة روزاليوسف؟    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى"
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2013

تقدم الدكتور حافظ فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" إلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بمقترح الحزب حول قانون "العمل الأهلى" والذى تعكف اللجنة على مناقشته الآن بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.
وقد تضمنت بعض التعديلات تقديم الجمعيات تقريرا ماليا عنها إلى جهة الإدارة بشكل سنوى، وضم العقارات المؤجرة للغير أو تدر ريعا ضمن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.
وفيما يلى نص التعديلات
مادة 3
الاموال التى تحصل عليها جميع الكيانات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع او اعانة او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها – اموال يجب تقديم تقرير مالى عنها الى لجهة الإدارة بشكل سنوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16-17 -18-19من ذات القانون.
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية ،وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الانسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع اهدافها وبرامجها ان تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
2- استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة12
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية حتى وان كانت هذه العقارات مؤجره للغير او تدر ريع . على أن...... الى اخر الفقرة كما هى.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات وكذا الضرائب والرسوم الاخرى.
(ط) ......بما لايزيد عن 25% من صافى الربح.
المادة 13
يجوز للجمعية ان تمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ما يتضمنه الاخطار من معلومات
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الاموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها. ويتم ادراجها فى التقريرالسنوى وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16- 17-18-19-
ولا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى ام اجنبى ام من جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل، او ان ترسل اموالا الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا بعد اخطار الجهة الادارية
فى حالة الرفض خلال شهر يجوز للجمعية الطعن امام المحكمة المختصة ،وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها وفق احكام هذا القانون .
مادة 23
دمج هذة المادة مع المادة 13 للتكرار
مادة 30
يحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة وكافة الاجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الاقليمى بالاشراف على اجراءات الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد اخطار الجهة الادارية بتلك الاجراءات .
كما يحدد النظام الاساسى عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يكون العدد فرديا .
مادة 41
تنشاء المؤسسة الاهلية بتخصيص ما لا يقل عن عشرة ألف جنيه ......الى اخر الماده كما هى
مادة50
ويعنى المجلس بالعمل على مصالح الجمعيات المشتركة فيه .......الى اخر المادة كما هى
مادة 55
للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ان كانت منشاة وفقا لمعاهده او اتفاقية دولية ان تقدم الى الجهة الإدارية ألمعاهده او الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب . فان لم ترداللجنة التنسيقية خلال هذه المده اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية . وفى حالة ،اعتراض اللجنة التنسيقية فاللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية او المعاهدة الدولية خلاف ذلك.
ملحوظة :- نرجوا الانتباه الى تحديد الجهة باللجنة لمعرفة من الجهة التى سيقدم لها الطلب
مادة 56
الفقرة الثانية
ويجب فى جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا والنظام العام والآداب العامة.
مادة 59
الاقترح الاول
الغاء المادة
الاقتراح الثاني
لا يجوز التصريح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط فى مصر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسادة الوطنية
مادة 62
الفقرة الاولي
تخضع المنظمة الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الادارية وفقا لاحكام هذا القانون وان تقدم لهذه الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوية.(حزف باقى العبارة)
مادة 64
الغاء المادة
المادة 66
تكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة تعيين العضو الا لمده واحدة اخرى
مادة 71
اولا :- الغاء فقرة (أ) لوجودها بالفقرة (ب)
تعديل فى الفقرة (ب) حيث ان المادة الحادية عشر وليست السابعة عشر
ونص المادة
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1-2 ) من المادة الحادية عشر من هذا القانون
فقرة (ج) النص غامض ويحتاج لتوضيح
ثانيا:- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة الاف جنية ( يجب ضمها الى اولا نظرا لان العقوبة فى الخالتين لا تزيد عن مائة الاف جنية )
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الادارية او ذوى الشان ( توضيح من هم ذوى الشان )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.