حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    المستشار القانوني للزمالك: الإدارة لم تقصر في قضية أرض أكتوبر.. ونحن أصحاب حق    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    إنريكي يضع شرطا لتعاقد باريس سان جيرمان مع صفقات جديدة    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح حزب "الإصلاح والتنمية" حول قانون "العمل الأهلى"
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2013

تقدم الدكتور حافظ فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" إلى الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى بمقترح الحزب حول قانون "العمل الأهلى" والذى تعكف اللجنة على مناقشته الآن بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ.
وقد تضمنت بعض التعديلات تقديم الجمعيات تقريرا ماليا عنها إلى جهة الإدارة بشكل سنوى، وضم العقارات المؤجرة للغير أو تدر ريعا ضمن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية.
وفيما يلى نص التعديلات
مادة 3
الاموال التى تحصل عليها جميع الكيانات الاهلية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع او اعانة او تمويل او اموال يرخص لها فى جمعها – اموال يجب تقديم تقرير مالى عنها الى لجهة الإدارة بشكل سنوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16-17 -18-19من ذات القانون.
المادة 11
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية ،وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الانسان وكل ما يحقق صالح المجتمع .
ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع اهدافها وبرامجها ان تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى .
ويحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية او ان تمارس نشاطا مما ياتى :-
1- تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
2- استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
المادة12
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات من جميع الضرائب العقارية حتى وان كانت هذه العقارات مؤجره للغير او تدر ريع . على أن...... الى اخر الفقرة كما هى.
(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات وكذا الضرائب والرسوم الاخرى.
(ط) ......بما لايزيد عن 25% من صافى الربح.
المادة 13
يجوز للجمعية ان تمارس نشاطا لا يتنافى مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية والاتحاد الاقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ما يتضمنه الاخطار من معلومات
المادة 14
للجمعية الحق فى تلقى الاموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق اغراضها. ويتم ادراجها فى التقريرالسنوى وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد 16- 17-18-19-
ولا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى ام اجنبى ام من جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل، او ان ترسل اموالا الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا بعد اخطار الجهة الادارية
فى حالة الرفض خلال شهر يجوز للجمعية الطعن امام المحكمة المختصة ،وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها وفق احكام هذا القانون .
مادة 23
دمج هذة المادة مع المادة 13 للتكرار
مادة 30
يحدد النظام الاساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة وكافة الاجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على ان يقوم الاتحاد الاقليمى بالاشراف على اجراءات الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد اخطار الجهة الادارية بتلك الاجراءات .
كما يحدد النظام الاساسى عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يكون العدد فرديا .
مادة 41
تنشاء المؤسسة الاهلية بتخصيص ما لا يقل عن عشرة ألف جنيه ......الى اخر الماده كما هى
مادة50
ويعنى المجلس بالعمل على مصالح الجمعيات المشتركة فيه .......الى اخر المادة كما هى
مادة 55
للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ان كانت منشاة وفقا لمعاهده او اتفاقية دولية ان تقدم الى الجهة الإدارية ألمعاهده او الاتفاقية التى تستند اليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب . فان لم ترداللجنة التنسيقية خلال هذه المده اكتسبت المنظمة الشخصية الاعتبارية . وفى حالة ،اعتراض اللجنة التنسيقية فاللمنظمة اللجوء للمحكمة المختصة ما لم تنص الاتفاقية او المعاهدة الدولية خلاف ذلك.
ملحوظة :- نرجوا الانتباه الى تحديد الجهة باللجنة لمعرفة من الجهة التى سيقدم لها الطلب
مادة 56
الفقرة الثانية
ويجب فى جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا والنظام العام والآداب العامة.
مادة 59
الاقترح الاول
الغاء المادة
الاقتراح الثاني
لا يجوز التصريح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط فى مصر وكان نشاطها يهدف الى نشر توجهات او سياسات حزب سياسى فى بلدها او الاخلال بالسادة الوطنية
مادة 62
الفقرة الاولي
تخضع المنظمة الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الادارية وفقا لاحكام هذا القانون وان تقدم لهذه الجهة تقرير انجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوية.(حزف باقى العبارة)
مادة 64
الغاء المادة
المادة 66
تكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة تعيين العضو الا لمده واحدة اخرى
مادة 71
اولا :- الغاء فقرة (أ) لوجودها بالفقرة (ب)
تعديل فى الفقرة (ب) حيث ان المادة الحادية عشر وليست السابعة عشر
ونص المادة
باشر نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى البنود (1-2 ) من المادة الحادية عشر من هذا القانون
فقرة (ج) النص غامض ويحتاج لتوضيح
ثانيا:- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد على مائة الاف جنية ( يجب ضمها الى اولا نظرا لان العقوبة فى الخالتين لا تزيد عن مائة الاف جنية )
المادة 72
فى حالة اعتراض الجهة الادارية او ذوى الشان ( توضيح من هم ذوى الشان )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.