رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    وزير الري يتابع إجراءات الترتيب لعقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه    بتوجيهات رئيس جامعة المنوفية.. طلاب وباحثون في مهمة قومية لدعم الاستقرار الأسري    18 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    تخصيص أراضي لمقرات جهازي «المخابرات» و«تعمير سيناء» في دهب وشرم الشيخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الإسكان يعلن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي «مسكن»    منال عوض تبدأ اليوم جولة تفقدية موسعة لعدد من محافظات الصعيد    حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بمدن الجنوب    انطلاق تصويت المصريين في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    الارصاد تحذر.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    صحة الإسماعيلية تواصل التأمين الطبي الشامل لانتخابات النواب    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى لدعم عمليات زراعة القرنية    الأطعمة التي تسبب السالمونيلا وكيفية الوقاية منها؟    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    موعد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''ابن خلدون'' يصدر توصياته على مشاريع قوانين الجمعيات الأهلية
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2014

شكل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لجنة شبابية لدراسة المسودات المطروحة كبديل لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر وهي المسودات المطروحة لأعوام 2012 , 2013 , 2014 حيث قامت اللجنة بدراسة ومقارنة كل مسودة علي حدى وخرجت بمجموعة من التعديلات والتوصيات علي مشاريع القوانين المطروحة للنقاش المجتمعي، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الحالي والذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
و جاءت توصيات اللجنة التي أعلنتها، اليوم الأربعاء، كالآتي:
المادة (4): طالبت اللجنة بتحديد أغراض ومهام الجمعيات والمؤسسات الجمعيات الأهلية وعدم تركها مفتوحة للتقديرات والأهواء وقد اقترحت اللجنة الوصف التالي ( العمل الأهلي هو كل عمل غير حكومي , غير ربحي , تطوعي بالارادة الكاملة لمؤسسية).
المادة (4) الفقرة الثانية: اقترحت اللجنة أن تقوم الوزارات المختلفة بإخطار الكيانات التابعة لها والتي ينبغي عليها ان تقوم بإعادة توفيق اوضاعها طبقا للقانون الجديد او ان تقوم تلك الوزارات ببتوفيق اوضاع تلك الكيانات بالفعل.
مقترحات اللجنة في الباب الأول – أحكام عامة:
المادة الأولي البند (4) اقترحت اللجنة ان تكون مصاريف التأسيس للمؤسسات الأهلية هي 10 الاف جنية فقط بدلا من 50 اللف جنية علي ان يتم اضافة 5 آلاف جنية عن كل ميدان من ميادين العمل ولا يجوز استرداد اكثر من 85 % من قيمة الايداع قبل مرور عام كامل من التأسيس.
المادة (11): اقترحت اللجنة ان يكون اختصاصات اللجنة التنسيقية المقترحة في مشروع القانون قاصر علي عمل وانشطة المنظمات الاجنبية وليس الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية وهي بذلك لا تتدخل في شئون التمويل الاجنبي القادم للمؤسسات والجمعيات المصرية وتظل الجهة الادارية وهي وزارة التضامن هي المختصة بالرقابة على أوجه الصرف والموارد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات التابعة اليها.
المادة (13): اقترحت اللجنة تعديل اعتبار اموال الجمعيات اموالا عامة بشكل كامل وان اعتبار المقر والتجهيزات المثبتة عند التجهيز اموالا خاصة ملكا لأعضائها المؤسسين وليس مالا عاما.
مقترحات اللجنة في الباب الثاني:
المادة (6): مدة الرد علي إخطار تأسيس الجمعيات يجب ان لا تزيد عن 30 يوما بدلا من 60 يوم كما يحق للجمعية البدء في ممارسة نشاطها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار.
المادة (11): بند 5 ان تتم الموافقة علي اجراء الابحاث الميدانية واستطلاعات الرأي من خلال الجهة الادارية وهي وزارة التضامن الاجتماعي بدلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
المادة (16): أن يتم الرد علي اخطار الجمعية بالتعاون مع الجهات الخارجية والمنظمات الاجنبية بحد اقصى 30 يوم بدلا من 60 يوم.
مقترحات اللجنة في الباب الثالث :
تعديل المادة 56: تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال أياً كان طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرون ألف جنيه عند التأسيس ، لمدة معينة أو غير معينة ، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلي تحقيق الربح المادي ، لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
إضافه المادة 62: يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
اضافة مادة 59 : تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الاساسي أو لقيد ما في حكمه ، ويتم القيد بالجهة الادارية بناء علي طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الامناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
تعديل المادة 60: يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من خمسة أعضاء علي الاقل ولا يزيد علي خمسة عشر عضواً يعينهم المؤسس أو المؤسسون بالاغلبية المطلقة (50%+1) ، ويجوز ان يكون منهم الرئيس والاعضاء ويخطركلا من الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ علي مجلس الامناء . ويتولي مجلس الأمناء إدارة المؤسسه الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير.
الإشادة بإلغاء المادة لمادة (62) (63): يجوز للمؤسسة الاهلية ان تتلقي اموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية علي ذلك وعلي الشروط التي قد يضعها مقدم المال.
مقترحات اللحنة في الباب الخامس:
مادة 1: يجوزالتصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته.وفي حال عدم اخطارها بالتصريح بعد 60 يوم من تقديم طلب التصريح يجوز للمنظمة مباشرة نشاطها في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد عن سنه علي أن يتم تجديد التصريح بعد ذلك.
اضافة المادة: يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وان يكون مركز إدارتها الرئيسي في جمهورية مصر العربية. ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين (أو من غير المصريين) من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
اضافة المادة: تحدد المنظمات الأجنبية الحاصله علي ترخيص مزاولة انشطتها في جمهورية مصر العربية شركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني المصرح لهم بالعمل وفقا لهذا القانون.
تعديل المادة: تحدد اللائحة التنفيذية للمنظمات الاجنبية الغير حكومية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. وتؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره الف دولار تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اضافة مادة يجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به ويحظر ان تكون من بين أغراض المنظمة ان تمارس نشاطا مما يأتي تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
الدعوة الى التميز بين المواطنين بسبب الجنس او الأصل اواللون او اللغة او الدين او العقيدة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب و أى نشاط نقابى تقتصر ممارسة على النقابات وفقا لقوانين النقابات، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولابد يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحديد اللائحة التنفيذية لهذه الضوابط.
تعديل المادة: لا يجوز التصريح للمنظمة غير الحكومية بممارسة أي نشاط في مصر إذا ثبت وفق حكم قضائي بات أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها.او الاخلال بالسيادة الوطنية. ولها الحق في العمل حتي صدور الحكم القضائي البات
إلغاء المادة: يمتنع على المنظمة الأجنبية المصرح لها بممارسة النشاط إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات في مصر إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من اللجنة التنسيقية وباتباع القواعد المقررة فيه.
تعديل المادة: بقرار من الجهة الإدارية او الوزير المختص وان يتم المنع او الايقاف بنائا علي حكم قضائي نهائي لايقاف المنظمات عن العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.