ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    وزير خارجية البحرين: قرار بشأن مضيق هرمز لحماية الملاحة    إعلام عبري: أضرار بمحطة القطار الخفيف سبيدور في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني    خبير استراتيجي يُحذر: ترامب قد يلجأ لسيناريوهات خطيرة لانتزاع انتصارات وهمية    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    قيادي بحركة فتح: النزاعات الإقليمية تشغل العالم عن القضية الفلسطينية    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامين تطعن أمام الدستورية العليا على اعتماد لوائح التعليم المفتوح
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014

تقدمت نقابة المحامين بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حمل رقم 36 لسنة 58 قضائية، على قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.
ونص القرار الوزارى المطعون عليه والصادر من وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 وفقًا للقواعد التالية.
يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
ويوجه الجزء الباقى لمواجهة ومكافآت القائمين بالتدريس بها وكذلك دعم الكليات الأخرى بالجامعة التى لا تطبق هذا النظام، وتكون جميع مراكز التقاء الدارسين بأساتذتهم وفقًا لهذا النظام وكذلك جميع مقار الامتحان فى داخل جمهورية مصر العربية، ولا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على ليسانس فى الحقوق وفقًا لهذا النظام العام، ولا يجوز تحويل الطالب من هذا النظام إلى طالب منتظم أو منتسب.
وكانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى والتى أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الاستحصال على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت النقابة أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.
تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية – بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى – بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويعلنون بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير، وكذلك ضد جمعة طه محمد قنديلو الجوهرى عبد الله عبد الغنى، وإلهام محمد فتحى محمود حسن، وعزة إبراهيم محمود اللين، وفاطمة محمد شاهين عمر، وجيهان عبد الغنى عبد السلام، وأمل فؤاد عويضة مرجان، وأشرف نبيه البهى غرابة، وأسامة حسين محمد، وعصام إبراهيم سليمان جاب الله.
وقالت النقابة فى نص الطعن: فى منتصف التسعينات – من القرن الماضى – ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأقبل عليه أعدادًا من طلبة هذا العلم، حتى تم تخريج هؤلاء الطلاب حاملين شهادة فى الدراسات الثقافية القانونية.
وكان من أول بنود القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات هو عدم التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين بما يؤكد أن الغرض من هذا النظام كان التثقيف القانونى للدارسين وليس العمل بموجب هذا الليسانس، وتعد مهنة المحاماة من أشرف وأقدس المهن التى يمارسها الإنسان، فهى مهنة سامية لأن القائم عليها يدافع عن الحق ويذود عن الحرية، وينير الطريق أمام القضاة.
وأضافت أن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة حتى تضمن النقابة أن من يعمل بمهنة المحاماة لابد وأن يكون حاصلًا على تلك الشهادة ولضرورة هامة أخرى وهى أن من يحصل على ليسانس الحقوق يكون أمامه العمل أما بمهنة المحاماة أو الالتحاق بسلك النيابة العامة أو التدرج بالقضاء أو العمل بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وتابعت: وحيث أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى مدى كفاية الدراسة – بنظام التعليم المفتوح – للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة وكذا أعمال البنود العشرة التى قام عليها القرار الوزارى الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/7/1992 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 5/8/1992 وتقرير مدى مخالفة هذه البنود لنصوص المواد 8، 18، 40 من دستور عام 1971 وكذا مخالفته لنصوص المواد 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور عام 2013.
وعددت صحيفة الطعن المواد المطعون بعدم دستوريتها، وهى القرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992.
وأشارت إلى تعارض القرار المطعون عليه بعدم الدستورية مع كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لمواد القانون فى حق التعليم فى شأن دستور 1971.
وتابعت: "قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية فى التعليم القانونى المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق فى الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلًا عن الزج بهم فى القسم القانونى بالتعليم المفتوح وهذا الأمر يخل أيضًا بالمادة 19 من الدستور الجديد الصادر 2013.
ونصت الفقرة الأولى: التعليم حق لكل مواطن... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
والتمست النقابة فى دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظرها ابتغاء الحكم:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع: الحكم بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 18، 19 والصادر بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 فيما نص عليه بالبند الأول فقرة أخيرة لمخالفته المادتين 8، 18، 40 من دستور 1971 والمواد 4، 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور 2013 وما يتراءى لقضاة المحكمة من مواد أخرى بالقرار ومخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.