وزير التعليم يبحث مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز التعاون التربوي    جامعة حلوان تستقبل وفد «مستقبل الأرض بأفريقيا» و«البحوث الوطنية» (تفاصيل)    محافظ قنا يبحث مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب ملفات التنمية وتعزيز التعاون المشترك    التعليم العالي:مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث البترولية والتنمية المستدامة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    أخبار الكويت اليوم.. وزير الدفاع: تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025 - 2030    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة    تقرير: ضغوط أمريكية على المنظمات الإنسانية لدعم خطة المساعدات الإسرائيلية بشأن غزة    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    بيسيرو يخرج عن صمته: "الزمالك رقم 6 في مصر"    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    السجن 13 عاما لمتهم بترويع شاب بكلاب شرسة والتعدي عليه في الإسكندرية    إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    سهير رمزي تتصدر "التريند".. ما علاقة ياسمين صبري؟    لكل عريس وعروسة.. 10 نصائح من سماح عبد الفتاح تجعل حياتكم الزوجية سعيدة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    "محمد الفاتح".. دراما تاريخية تُعيد أمجاد الفتوحات على الشاشة التركية    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    وزارة الصحة تنظم مؤتمرا عالميا لتشخيص وعلاج الربو الشعبى ومكافحة التدخين    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامين تطعن أمام الدستورية العليا على اعتماد لوائح التعليم المفتوح
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014

تقدمت نقابة المحامين بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حمل رقم 36 لسنة 58 قضائية، على قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.
ونص القرار الوزارى المطعون عليه والصادر من وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 وفقًا للقواعد التالية.
يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
ويوجه الجزء الباقى لمواجهة ومكافآت القائمين بالتدريس بها وكذلك دعم الكليات الأخرى بالجامعة التى لا تطبق هذا النظام، وتكون جميع مراكز التقاء الدارسين بأساتذتهم وفقًا لهذا النظام وكذلك جميع مقار الامتحان فى داخل جمهورية مصر العربية، ولا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على ليسانس فى الحقوق وفقًا لهذا النظام العام، ولا يجوز تحويل الطالب من هذا النظام إلى طالب منتظم أو منتسب.
وكانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى والتى أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الاستحصال على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت النقابة أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.
تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية – بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى – بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويعلنون بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير، وكذلك ضد جمعة طه محمد قنديلو الجوهرى عبد الله عبد الغنى، وإلهام محمد فتحى محمود حسن، وعزة إبراهيم محمود اللين، وفاطمة محمد شاهين عمر، وجيهان عبد الغنى عبد السلام، وأمل فؤاد عويضة مرجان، وأشرف نبيه البهى غرابة، وأسامة حسين محمد، وعصام إبراهيم سليمان جاب الله.
وقالت النقابة فى نص الطعن: فى منتصف التسعينات – من القرن الماضى – ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأقبل عليه أعدادًا من طلبة هذا العلم، حتى تم تخريج هؤلاء الطلاب حاملين شهادة فى الدراسات الثقافية القانونية.
وكان من أول بنود القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات هو عدم التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين بما يؤكد أن الغرض من هذا النظام كان التثقيف القانونى للدارسين وليس العمل بموجب هذا الليسانس، وتعد مهنة المحاماة من أشرف وأقدس المهن التى يمارسها الإنسان، فهى مهنة سامية لأن القائم عليها يدافع عن الحق ويذود عن الحرية، وينير الطريق أمام القضاة.
وأضافت أن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة حتى تضمن النقابة أن من يعمل بمهنة المحاماة لابد وأن يكون حاصلًا على تلك الشهادة ولضرورة هامة أخرى وهى أن من يحصل على ليسانس الحقوق يكون أمامه العمل أما بمهنة المحاماة أو الالتحاق بسلك النيابة العامة أو التدرج بالقضاء أو العمل بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وتابعت: وحيث أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى مدى كفاية الدراسة – بنظام التعليم المفتوح – للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة وكذا أعمال البنود العشرة التى قام عليها القرار الوزارى الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/7/1992 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 5/8/1992 وتقرير مدى مخالفة هذه البنود لنصوص المواد 8، 18، 40 من دستور عام 1971 وكذا مخالفته لنصوص المواد 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور عام 2013.
وعددت صحيفة الطعن المواد المطعون بعدم دستوريتها، وهى القرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992.
وأشارت إلى تعارض القرار المطعون عليه بعدم الدستورية مع كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لمواد القانون فى حق التعليم فى شأن دستور 1971.
وتابعت: "قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية فى التعليم القانونى المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق فى الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلًا عن الزج بهم فى القسم القانونى بالتعليم المفتوح وهذا الأمر يخل أيضًا بالمادة 19 من الدستور الجديد الصادر 2013.
ونصت الفقرة الأولى: التعليم حق لكل مواطن... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
والتمست النقابة فى دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظرها ابتغاء الحكم:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع: الحكم بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 18، 19 والصادر بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 فيما نص عليه بالبند الأول فقرة أخيرة لمخالفته المادتين 8، 18، 40 من دستور 1971 والمواد 4، 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور 2013 وما يتراءى لقضاة المحكمة من مواد أخرى بالقرار ومخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.