ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم    بلينكن: لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة    استعدادا للحرب.. وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطته للتجنيد الإلزامي في الجيش    استبعاد نجم ألمانيا من يورو 2024    وزيرة الثقافة ناعية فارق صبري: رمزا للكاتب المبدع    الوفد: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج ملهم للممارسة السياسية المتوازنة    بلينكن: نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة    بافلوفيتش يغيب رسمياً عن ألمانيا فى يورو 2024 وإيمرى تشان بدلاً منه    مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم    مصدر ببيراميدز ليلا كورة: ننتظر قرار الاستئناف بشأن شكوى النجوم في قضية محمود صابر    أخبار الأهلي : أفشة يبحث عن عرض سعودي للرحيل عن الأهلي    الاتحاد السعودي يرصد رقمًا فلكيًا للتعاقد مع محمد صلاح    طقس العيد حر نار..ذروة الموجة الحارة يومي الجمعة والسبت    عامل يتسبب فى حرق زوجته خلال مشاجرة بكرداسة    البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    عاجل.. حقيقة وفاة طفل صغير أثناء فريضة الحج    أُعيد البناء 12 مرة.. كيف تغير شكل الكعبة عبر التاريخ؟    برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها    مصرع طالب تمريض صدمه قطار عند مزلقان كفر المنصورة القديم بالمنيا    الرئيس السيسى يهنئ الملك تشارلز الثالث بذكرى العيد القومى    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    بدون زيادة.. «التعليم» تحدد المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد    ل برج الأسد والحمل والقوس.. ماذا يخبئ شهر يونيو 2024 لمواليد الأبراج الترابية؟    البورصة تستقبل أوراق قيد شركة بالسوق الرئيسى تعمل بقطاع الاستثمار الزراعى    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز لضبط منظومة العمل وتحسين الأداء    ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية    جهود لضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة    رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية    ما هي أسعار أضاحي الجمال في عيد الأضحى ومواصفات اختيارها؟ (فيديو)    «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية    "لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع عددا كبيرا من الحصص الغذائية بنصف الثمن    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    في ذكرى ميلاد شرارة الكوميديا.. محطات في حياة محمد عوض الفنية والأسرية    عزيز الشافعي: أغاني الهضبة سبب من أسباب نجاحي و"الطعامة" تحد جديد    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة    رئيس إنبي: سنحصل على حقنا في صفقة حمدي فتحي "بالدولار"    آيفون يساعد على الخيانة.. موجة سخرية من نظام التشغيل iOS 18    5 نصائح من «الصحة» لتقوية مناعة الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة    «متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم معلومات حول جرائم الحرب فى دارفور    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    تصفيات كأس العالم، نتائج الجولات الأربعة الأولى لمجموعات أفريقيا    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    أول تعليق من حسام حبيب على خطوبة شيرين عبد الوهاب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامين تطعن أمام الدستورية العليا على اعتماد لوائح التعليم المفتوح
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014

تقدمت نقابة المحامين بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حمل رقم 36 لسنة 58 قضائية، على قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.
ونص القرار الوزارى المطعون عليه والصادر من وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 وفقًا للقواعد التالية.
يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
ويوجه الجزء الباقى لمواجهة ومكافآت القائمين بالتدريس بها وكذلك دعم الكليات الأخرى بالجامعة التى لا تطبق هذا النظام، وتكون جميع مراكز التقاء الدارسين بأساتذتهم وفقًا لهذا النظام وكذلك جميع مقار الامتحان فى داخل جمهورية مصر العربية، ولا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على ليسانس فى الحقوق وفقًا لهذا النظام العام، ولا يجوز تحويل الطالب من هذا النظام إلى طالب منتظم أو منتسب.
وكانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى والتى أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الاستحصال على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت النقابة أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.
تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية – بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى – بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويعلنون بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير، وكذلك ضد جمعة طه محمد قنديلو الجوهرى عبد الله عبد الغنى، وإلهام محمد فتحى محمود حسن، وعزة إبراهيم محمود اللين، وفاطمة محمد شاهين عمر، وجيهان عبد الغنى عبد السلام، وأمل فؤاد عويضة مرجان، وأشرف نبيه البهى غرابة، وأسامة حسين محمد، وعصام إبراهيم سليمان جاب الله.
وقالت النقابة فى نص الطعن: فى منتصف التسعينات – من القرن الماضى – ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأقبل عليه أعدادًا من طلبة هذا العلم، حتى تم تخريج هؤلاء الطلاب حاملين شهادة فى الدراسات الثقافية القانونية.
وكان من أول بنود القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات هو عدم التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين بما يؤكد أن الغرض من هذا النظام كان التثقيف القانونى للدارسين وليس العمل بموجب هذا الليسانس، وتعد مهنة المحاماة من أشرف وأقدس المهن التى يمارسها الإنسان، فهى مهنة سامية لأن القائم عليها يدافع عن الحق ويذود عن الحرية، وينير الطريق أمام القضاة.
وأضافت أن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة حتى تضمن النقابة أن من يعمل بمهنة المحاماة لابد وأن يكون حاصلًا على تلك الشهادة ولضرورة هامة أخرى وهى أن من يحصل على ليسانس الحقوق يكون أمامه العمل أما بمهنة المحاماة أو الالتحاق بسلك النيابة العامة أو التدرج بالقضاء أو العمل بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وتابعت: وحيث أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى مدى كفاية الدراسة – بنظام التعليم المفتوح – للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة وكذا أعمال البنود العشرة التى قام عليها القرار الوزارى الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/7/1992 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 5/8/1992 وتقرير مدى مخالفة هذه البنود لنصوص المواد 8، 18، 40 من دستور عام 1971 وكذا مخالفته لنصوص المواد 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور عام 2013.
وعددت صحيفة الطعن المواد المطعون بعدم دستوريتها، وهى القرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992.
وأشارت إلى تعارض القرار المطعون عليه بعدم الدستورية مع كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لمواد القانون فى حق التعليم فى شأن دستور 1971.
وتابعت: "قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية فى التعليم القانونى المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق فى الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلًا عن الزج بهم فى القسم القانونى بالتعليم المفتوح وهذا الأمر يخل أيضًا بالمادة 19 من الدستور الجديد الصادر 2013.
ونصت الفقرة الأولى: التعليم حق لكل مواطن... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
والتمست النقابة فى دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظرها ابتغاء الحكم:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع: الحكم بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 18، 19 والصادر بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 فيما نص عليه بالبند الأول فقرة أخيرة لمخالفته المادتين 8، 18، 40 من دستور 1971 والمواد 4، 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور 2013 وما يتراءى لقضاة المحكمة من مواد أخرى بالقرار ومخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.