قفزة جديدة بجميع الأعيرة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    حماس تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للإفراج الفوري عن كافة المقاومين والمعتقلين السياسيين    لحظة حنية.. «ترامب» يتعاطف مع صحفية أوكرانية يقاتل زوجها في الحرب ضد روسيا    ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر لمواجهة ريفر بليت    بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم المثلوثي في 153 مباراة بقميص الزمالك؟    مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش    يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي    شديد الحرارة وتصل 41 درجة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الخميس    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الشباب يهنئ أبطال السلاح بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا    «كوتش جوه الملعب».. ميدو يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    رئيس البرلمان الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت معلومات عن المراكز النووية الإيرانية لإسرائيل    تامر عاشور ل جمهور حفله: «اعذروني.. مش قادر أقف» (فيديو)    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    ضياء رشوان: ترامب أدرك عجز إسرائيل عن الحسم مع إيران وحوّل الأزمة لفرصة دبلوماسية    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    رئيس شركه البحيرة يتفقد عدد من الفروع التابعة لقطاع الساحل الشمالي    3 أيام متتالية.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها رسميًا    مصطفى نجم: الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو استقرار كروي شامل    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    حادث تصادم..وفاة وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا    عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    محمد رمضان: رفضت عرضًا ب 4 ملايين دولار في الدراما علشان فيلم «أسد» (فيديو)    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    بعد الانفصال... وليد سامي يستعد لطرح أغنية "أحلام بسيطة"    براد بيت يكشف الكواليس: لماذا تنحى تارانتينو عن الإخراج وتولى ديفيد فينشر مهمة "مغامرات كليف بوث"؟    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    لجنة إعداد الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية في حالة انعقاد مستمر    30 مليون يورو قرض أوروبي لمؤسسة ألمانية تغذي صناعة السيارات    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    مجمع إعلام شمال سيناء يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو "إرادة شعب.. حماية وطن ".. اعرف التفاصيل (صور)    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامين تطعن أمام الدستورية العليا على اعتماد لوائح التعليم المفتوح
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014

تقدمت نقابة المحامين بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حمل رقم 36 لسنة 58 قضائية، على قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.
ونص القرار الوزارى المطعون عليه والصادر من وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 وفقًا للقواعد التالية.
يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب.
ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
ويوجه الجزء الباقى لمواجهة ومكافآت القائمين بالتدريس بها وكذلك دعم الكليات الأخرى بالجامعة التى لا تطبق هذا النظام، وتكون جميع مراكز التقاء الدارسين بأساتذتهم وفقًا لهذا النظام وكذلك جميع مقار الامتحان فى داخل جمهورية مصر العربية، ولا تلتزم الدولة بتعيين الحاصلين على ليسانس فى الحقوق وفقًا لهذا النظام العام، ولا يجوز تحويل الطالب من هذا النظام إلى طالب منتظم أو منتسب.
وكانت النقابة دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة [47] مدنى والتى أقيمت من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الاستحصال على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة.
وذكرت النقابة أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013.
تقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض بصفته وكيلًا عن سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية – بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى – بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويعلنون بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير، وكذلك ضد جمعة طه محمد قنديلو الجوهرى عبد الله عبد الغنى، وإلهام محمد فتحى محمود حسن، وعزة إبراهيم محمود اللين، وفاطمة محمد شاهين عمر، وجيهان عبد الغنى عبد السلام، وأمل فؤاد عويضة مرجان، وأشرف نبيه البهى غرابة، وأسامة حسين محمد، وعصام إبراهيم سليمان جاب الله.
وقالت النقابة فى نص الطعن: فى منتصف التسعينات – من القرن الماضى – ظهر نظام التعليم المفتوح، وتم تطبيقه أولًا بكليات التجارة والزراعة ثم بعد ذلك تم تطبيقه بكلية الحقوق، وأقبل عليه أعدادًا من طلبة هذا العلم، حتى تم تخريج هؤلاء الطلاب حاملين شهادة فى الدراسات الثقافية القانونية.
وكان من أول بنود القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات هو عدم التزام الدولة بتعيين هؤلاء الخريجين بما يؤكد أن الغرض من هذا النظام كان التثقيف القانونى للدارسين وليس العمل بموجب هذا الليسانس، وتعد مهنة المحاماة من أشرف وأقدس المهن التى يمارسها الإنسان، فهى مهنة سامية لأن القائم عليها يدافع عن الحق ويذود عن الحرية، وينير الطريق أمام القضاة.
وأضافت أن مجلس النقابة العامة للمحامين أصدر قرارا بضرورة حصول طالب التعليم المفتوح على شهادة الثانوية العامة حتى تضمن النقابة أن من يعمل بمهنة المحاماة لابد وأن يكون حاصلًا على تلك الشهادة ولضرورة هامة أخرى وهى أن من يحصل على ليسانس الحقوق يكون أمامه العمل أما بمهنة المحاماة أو الالتحاق بسلك النيابة العامة أو التدرج بالقضاء أو العمل بمجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وتابعت: وحيث أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى مدى كفاية الدراسة – بنظام التعليم المفتوح – للقيد بنقابة المحامين، والعمل بمهنة المحاماة وكذا أعمال البنود العشرة التى قام عليها القرار الوزارى الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/7/1992 وتمت الموافقة عليه بتاريخ 5/8/1992 وتقرير مدى مخالفة هذه البنود لنصوص المواد 8، 18، 40 من دستور عام 1971 وكذا مخالفته لنصوص المواد 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور عام 2013.
وعددت صحيفة الطعن المواد المطعون بعدم دستوريتها، وهى القرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقمى 18 و19 بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992.
وأشارت إلى تعارض القرار المطعون عليه بعدم الدستورية مع كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لمواد القانون فى حق التعليم فى شأن دستور 1971.
وتابعت: "قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية فى التعليم القانونى المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق فى الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلًا عن الزج بهم فى القسم القانونى بالتعليم المفتوح وهذا الأمر يخل أيضًا بالمادة 19 من الدستور الجديد الصادر 2013.
ونصت الفقرة الأولى: التعليم حق لكل مواطن... وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
والتمست النقابة فى دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظرها ابتغاء الحكم:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع: الحكم بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 18، 19 والصادر بتاريخ 8/1/1991 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1992 فيما نص عليه بالبند الأول فقرة أخيرة لمخالفته المادتين 8، 18، 40 من دستور 1971 والمواد 4، 8، 9، 12، 19، 21، 53 من دستور 2013 وما يتراءى لقضاة المحكمة من مواد أخرى بالقرار ومخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.