ترامب: أنهينا 8 حروب فى 10 أشهر وقضينا على التهديد النووى الإيرانى    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    فلسطين: إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية    الخارجية الفلسطينية: استهداف الأونروا جريمة إسرائيلية وتصعيد خطير يستدعي ردًا دوليًا وعقوبات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الأمريكي والحصار    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التماس الجاسوس الأوكرانى للحاكم العسكرى لإعادة محاكمته

حصل "اليوم السابع" على نص الالتماس الذى تقدم به زكريا إسماعيل المحامى إلى نائب الحاكم العسكرى لشئون أمن الدولة، لإلغاء الحكم الصادر ضد "إدوارد بافلو فيتش تشيكوس" أوكرانى الجنسية، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح والزخائر المضبوطة وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الضرائب مبلغ 13653 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"الجاسوس الأوكرانى"، وإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بتهريب السلاح وليس بالجاسوسية، فى القضية التى حملت رقم 212 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة طوارئ طابا.
وأكد زكريا إسماعيل المحامى، فى الالتماس أن نيابة أمن الدولة، قامت بتقديم موكله وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم فى يوم 19 أكتوبر 2011، ارتكبوا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى عبارة عن تهريب سلاح آلى وذخيرة حية من داخل إسرائيل إلى الأراضى المصرية عبر معبر طابا.
وذكر الالتماس، أن القضية تم تداولها فى جلستين فقط، وأصدرت حكمها بالمؤبد، مشيرا إلى أن الحكم شابه القصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله، وعلى الأخص الإخلال بحق الدفاع والقصور فى أدلة الثبوت.
وأشار الالتماس، إلى أن أسباب التظلم هى إهدار قاعدة القانون الأصلح للمتهم، والفساد فى الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، والإخلال بحق الدفاع، وخلو الأوراق من ثمة اعتراف للمتهم، فضلا عن ثبوت انقطاع صلته بالواقعة وباقى المتهمين.
وفسر الالتماس أسباب إهدار قاعدة القانون الأصلح للمتهم، حيث كان رد المحكمة على الدفع بعدم الاختصاص ردا غير قانونى بل مخالف مخالفة صريحة بقاعدة راسخة تتعلق بضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وانتهت المحكمة إلى اختصاصها بنظر القضية على سند من أن قرار الإحالة والإعلان به كان فى تاريخ سابق على انتهاء حالة الطوارئ، دون إعمال لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، أن تقوم المحكمة بإصدار حكمها بعدم الاختصاص والإحالة.
وتابع الالتماس، أن الفساد فى الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، جاء ردا على الدفع بعدم الاعتداد بشهادة المتهم الثانى ضد المتهم الأول، حيث قالت المحكمة "إنها تأخذ باعتراف متهم على متهم دليلا فى الأوراق إذا اطمأنت إلى هذا الاعتراف ومطابقته للواقع، ولما كان ما تقدم، وأن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهم الثانى بحملة السلاح والذخيرة لتوصيلها إلى المتهم الأول، ومن ثم تعتبره دليلا ضد المتهم الأول لإدانته.
وأكمل، أن المحكمة قررت فى حكمها أن السلاح والذخيرة تم استيرادهم بمعرفة المتهم الأول، ولا يوجد سند فى الأوراق لمثل هذه العبارات المرسلة سوى تحريات الأمن القومى المكتبية التى تعبر عن خلل، بحيث لو إن رجال الأمن الوطنى لديهم تحريات كما ورد، فلماذا سكتوا عن الاتفاق الجنائى المزعوم كشفه من جانبهم؟.
وأوضح الالتماس، أن الإخلال بحق الدفاع جاء خلال جلسة المرافعة الشفوية أمام المحكمة حينما دفع المتهم بعدم انطباق مواد الإحالة الخاصة بقانون 364 ل1954 بشأن الأسلحة وتعديلاته، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لبطلان قرار الإحالة، وانعدام التحريات، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، ولعدم صدور قرار من القاضى الجزئى، وبطلان إذن النيابة، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم اتصال المتهم بالسلاح المضبوط، وعدم توافر أركان جريمة إحراز السلاح، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الاستيراد والتهرب الجمركى وتزوير الحرز الخامس عشر والسابع عشر، حيث كان من المقرر قانونا أنه على المحكمة استعراض أوجه الدفاع والدفوع، بحيث يترتب على إغفال ذلك عدم كفاية التسبيب، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، ولم ترد على الدفوع فى نص حكمها، وصدرت حيثيات الحكم جاءت مرسلة فى أسانيدها وغير سائغة الأسباب.
بالإضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على الاتفاق الجنائى والاشتراك والمساعدة فى حق موكله، ولا توجد اتصالات بين المتهم الأول وباقى المتهمين قبل الواقعة، أو خلال الكشف عنها بأى وسيلة من وسائل الاتصال، ورددت المحكمة أن هناك اتفاقا بين المتهم الأول والثالث، ولم تمهد قولها بما يدل على ثبوت تحقق، بالإضافة إلى أن موكله أفاد فى التحقيقات وأمام المحكمة، أنه يعيش فى مصر منذ أربع سنوات، وراتبه كبير، ولا حاجة له بالمال، ويمتلك شركة سياحة شهيرة ويعمل معه 1000 عامل، وله أعداء للنجاح.
وطالب "إسماعيل" قبول التظلم وإلغاء الحكم المتظلم منه وإعادة محاكمته، أمام قاضى محكمة الجنايات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.