محافظ الغربية يستدعى سيارة إسعاف لمسنة تعثرت بعد الإدلاء بصوتها أثناء جولته الميدانية    محافظ الدقهلية يتفقد لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب بمركز ومدينة أجا    وزير العمل يبدأ زيارته إلى إيطاليا بلقاءات مع قيادات شركات التوظيف والتدريب    زراعة الشيوخ تكرم رئيسها ووكيلها بالفصل التشريعى الأول    4 إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لنابلس واعتقالات في طولكرم    256 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية    الجيش السوداني يجهز قوة كبرى لتحرير كردفان ودارفور بدعم حلفاء لتعزيز توازن القوى    ليفاندوفسكي يرحل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة    الانطلاق غدا| مواعيد مباريات الجولة الثانية ل «كأس عاصمة مصر»    شوبير يكشف مفاجآت الأهلي: بلعمري قريب..وحمدان على قائمة الأولويات    القبض على 4 متهمين لقيامهم بتوجيه الناخبين بالدقهلية    السجن المؤبد لشاب قتل آخر بمطواة داخل سوق ماشية في قنا    ياسمينا العبد ل ست ستات: ميد تيرم عمل من الشباب للشباب ويحمل رسالة أمل    الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته إيمان    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهي عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    ترامب يحذر من تراجع الدعم لإسرائيل داخل الكونجرس الأمريكي    ضبط 3 أشخاص في دار السلام بالقاهرة بحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    عراقجي: نؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية في المجالات كافة    باسل رحمى: دورات تدريبية للمواطنين على إقامة مشروعات جديدة    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    سوريا.. الأمن يوقف متورطا بجرائم حرب زمن النظام المخلوع    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد استدامة وقف إطلاق النار وتعرقل المرحلة الثانية من الاتفاق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    باريس سان جيرمان يصطدم بفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 بالدوحة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسباب السبعة لطعن دفاع «العادلي» على حكم المؤبد في «قتل المتظاهرين»
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 07 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على نص مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.
تضمنت مذكرة الطعن التى تقدم بها عصام البطاوى، محامى حبيب العادلي، الإثنين، لمحكمة النقض، 7 أسباب والتي جاءت في 418 صفحة، وجاء السبب الأول، بحسب مذكرة الطعن، أن الحكم شابه القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد، وانطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك أدلة يقينية على إثبات ارتكاب الشخص للفعل، وتلك هى بديهيات القانون، وأصول المحاكمات الجنائية، وأن الدليل المعتبر هو الذي يساندة دليل آخر، وأن جرائم القتل والشروع فيه المرتبطة والمقترنة لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه جاءت بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل، وكذا لم يدلل على توافر رابطة السببية تدليلًا كافيًا بل دلل عليهما بما لا يسوغ توافره وبما لا أصل له في الأوراق ولعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق بها أركان الجريمة مما يعيب الحكم.
واستندت مذكرة الطعن إلى شهادة كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة، والمشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين أكدوا فى شهادتهم بإتصال علم رئيس الجمهورية السابق لتطورات الاحداث قبل وأثناء التظاهرات، وقام الشاهد الاول والطاعن بإبلاغه وإخطاره بالأحداث0
وأضافت ان «العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤساءه لإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقالت المذكرة إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقامو بمهاجمة160 قسم ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على مابها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادروالسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
وإشارت المذكرة إلى أنه لم يصل إلى علم «العادلي» تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، وقتحام السجون، مما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز ثمانية آلاف مما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسؤولة.
واستندت أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن «العادلي»، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت القوات المسلحة بعد صدورقرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسارالشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو أصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسؤولين أيا كان درجتهم بما فيها من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له.
وحدد المحامي سببه الثاني للطعن وهو «القصور المبطل في التسبب والإخلال بحق الدفاع»، وذلك أن النيابة العامة أقامت الدعوى في الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع أخر في قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطة، ودفع ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود قصورا منطويًا على الخطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعدامًا ماديًا وانعدامًا حكميًا مما يبطله ويوجب نقضه أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا، وأنه وإن كان الإيجاز ضربًا من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.
واستندت المذكرة إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام المحكمة، بأنه تم بينة وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات، وما نجم عنها من تداعيات وأنه إتصل بعلمة ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير، بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت في الأحداث.
وأضافت أنه من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر تكليفات وفقا لسلطاتة القانونية والدستورية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجة العموم فكل مسؤول يعلم مهامة والمفروض أن يقوم بتنفيذها، واستطردت من المفروض أن وزير الداخلية، المتهم الثاني، أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنة من غير الممكن أن رئيس الجمهورية، المتهم الأول، لايعلم بما وقع من أحداث ( بأعتبار أنة موكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها)، إلا أن رئيس الجمهورية السابق إنحاز للحل الأمني فقط دون مراعاة لما جاء من اجراءات وتوصيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتي لو شملها رئيس الجمهورية السابق برعايته لأدى إلى التغيير السلمى، وعلى نحو يحقق ما تصبو إليه الجماهير، وبما يحفظ أمن البلاد من أحداث وفيات وإصابات وينجو بها مما يخافه لها قبل أن يثور الشعب عليه، ورغم علم رئيس الجمهورية بمدى خطورة الموقف قبل حدوثه وفقا للتقرير إلا أنه إختار الحل الأمني وسعى إليه فقط دون أن يشرع في تلبية ما أصاب البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما تقطع هذه المستندات بأن الطاعن بصفته وزير للداخلية كان جادًا فى اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح أفراد الشعب الذى عانى الكثير، مخاطبًا فى ذلك رئيس الجمهورية السابق والجهات المعنية بضرورة السعى جديًا نحو تلبية مطالب الشعب.
وأضافت المذكرة: يعيب الحكم أن يكرز قضائه في الإدانه على دليل معين ثم يفصح بعد ذلك عدم اطمئنانه إلى الدليل وهذا يعيبه بالاضطراب في الفكر فضلا عما فيه من تناقض بما ينبئ عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة، وعن الأدلة التي استخلص منها الإدانه كما ينبئ عن عدم استقرارها في عقيدته، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أن يكون قد استند إلى أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضا بعضاً، ومنها مجتمعة يتكون عقيدة القاضي فاذا انهارت إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ويتعين على محكمة النقض عند نظر الطعن في هذا الحكم أن تقرن النقض.
ودفع المحامي بالإخلال بحق الدفاع الجوهري، والقصور المبطل في التسبيب أنه و«لئن كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة الدفاع في شتئ مناحية وأن القضاء بالإدانة مفاده أنها رفضت ضمنًا ما يكون قد أثاره الدفاع.
وقال الدفاع إن الإخلال بحق الدفاع الجوهري والقصور المبطل، حيث أن الثابت أن دفاع الطاعن تمسك بالدفع بانعدام الحكم المطعون فيه لانعدام إتصال المحكمة بالدعوى إتصالا قانونيًا صحيحًا، إلا أن المحكمة لم تعيير له ثمة أهتمام سوى ردا مبتورا مخالفًا لصراحة نص المادة سند هذا الدفع، بالإضافة إلى أنها لم تعيير لا إيرادا ولا ردا بشأن الطلب رفق هذا الدفع الخاص بإلاحالة إلى المحكمة الدستورية لتفسير التناقض ولرفع الغموض البين بين المادتين 2/ فقرة 1، 214 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن دفاع الطاعن يظل متمسكًا بهذا الدفاع والطلب الجوهري الذي يصادف صحيح القانون، وله أصل ثابت فى الأوراق، ما يتبعه بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفه الدستور والإخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فى إثبات عناصر المسؤولية التبعية للجريمة في مواجهه الطاعن، ورد بأسباب الحكم أن المحكمة تجزم باقتراف الطاعن للجرم المسند إليه بناءً على إثبات الثابت في أوراق التداعي، وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة، ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتظل يافعة قوية ناضرة ملئ البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولاشك، ومن واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ، ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتًا واسنادًا.
كما استند الدفاع إلى أسباب براءة قيادات الشرطة في أسباب طعنه، حيث أن النيابة العامة قد استدلت على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت، ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيره، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير عليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلا عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن له المحكمة.
وطلب الدفاع تغيير قيد، ووصف الإتهام المنسوب لموكله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.