رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    ترامب يستقبل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض    جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور قبل مواجهة البنك الأهلي (فيديو)    مورينتس: على صلاح التعلم من جريزمان لضمان الاستمرار مع ليفربول    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2026    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    جاسبيريني: الحظ لم يكن حليف روما أمام أودينيزي    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواصل نشر تحقيقات النيابة مع المتهمين ال13 فى "خلية الردع والتأمين" الإرهابية.. المتهمون يواجهون تهم تكوين عصابة مسلحة وقلب نظام الحكم.. وينتظرون عقوبات الإعدام طبقاً لقانون العقوبات
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2014

يواجه المتهمون ال13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية "خلية الردع والتأمين" - وهى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا، المعروفة إعلامياً ب"خلية الردع والتأمين"، المتهمين فيها بتكوين مجموعة مسلحة للقيام بأعمال عدائية ضد المواطنين، ومنشآت الدولة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، والتى نشرت "اليوم السابع" أول أوراق رسمية للتحقيقات فيها، - أحكاماً بالإعدام، وذلك طبقاً للمادة 77 من قانون العقوبات بالبلاد والتى تنص على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
كما يواجه المتهمون عددا من الاتهامات الواردة فى المادة "86"، والتى تنص على "يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أوبالأملاك العامة أوالخاصة أواحتلالها أوالاستيلاء عليها أومنع أوعرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ومن المقرر أيضا أن تتم معاقبة أعضاء "خلية الردع والتأمين" طبقاً للمادة "86" مكرر، والتى تنص على "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه، ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أوبالواسطة أوأحرز محررات أومطبوعات أوتسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أوتحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أوتسجيل أوإذاعة شىء مما ذكر".
وذكرت المادة "86" مكرراً عقوبة المتهمين وجاءت كالآتى: "أ" - تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أوتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
"ب" - يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
كما يواجه المتهمون عقوبات المواد التى نصت على قيام المتهمين، بمحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتى جاءت العقوبة فى القانون طبقاً للمادة "87" : "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى، أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعاقب بالإعدام من ألف عصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما" .
وجاءت بيانات أعضاء الخلية الإرهابية حسب ترتيبهم فى الأوراق كالتالى:
1- عامر مسعد عبده عبد الحميد "محبوس"، 29 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة- مقيم شارع الهاويس- جديلة- قسم ثان المنصورة -محافظة الدقهلية.
2- أحمد محمد عبده الردينى "هارب"، 33 سنة مندوب مبيعات بشركة إيبكو للأدوية-مقيم جديلة- المنصورة-محافظة الدقهلية.
3- محمد أحمد جبر خلف الله، "هارب"، 32 سنة مندوب مبيعات بشركة إيبكو للأدوية- مقيم جديلة- المنصورة- محافظة الدقهلية.
4- على عبد الرحمن محمود المناخلى "هارب"، 22 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم شارع عبده معروف-كفر البدماص- قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية.
5- هانى السيد فيصل ياسين "محبوس"، 29 سنة عامل مبيعات مقيم شارع محمد عطية متفرع من شارع سامية الجمل-قسم أول المنصورة-محافظة الدقهلية.
6- أحمد السيد فيصل ياسين "هارب"، 33 سنة محاسب مقيم شارع محمد عطية متفرع من شارع سامية الجمل-قسم أول المنصورة-محافظة الدقهلية.
7- محمد أحمد عبد الله الشيخ "هارب"، 27 سنة صيدلى مقيم عزبة الشال بالمنصورة-محافظة الدقهلية.
8- محمود أحمد عبد الله الشيخ "هارب"، 26 سنة طبيب مقيم عزبة الشال بالمنصورة-محافظة الدقهلية.
9- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسى "هارب"، 28 سنة طبيب بيطرى مقيم العزازنه مركز دكرنس.
10- عبد الرحمن عطية هلال بيومى "محبوس"، 25 سنة صيدلى مقيم شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان قسم أول المنصورة-محافظة الدقهلية.
11- أحمد عطية هلال بيومى "هارب"، 28 سنة صيدلى مقيم شارع السعيد الشرقاوى متفرع من شارع جيهان قسم أول المنصورة-محافظة الدقهلية.
12- الشحات عبد المنعم فايز الحفناوى "هارب"، 47 سنة مقيم خلف شركة الكهرباء-المنصورة-محافظة الدقهلية.
13- وسام محمد محمود عويضة "محبوس"، 32 سنة فنى صيانة حاسب ألي-مقيم شارع كمال صلاح-خلف سوق الخميس-العريش-محافظة شمال سيناء (فلسطينى الجنسية).
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الثانى عشر انضموا خلال الفترة من شهر يوليو2013 حتى 5/2/2014 بدائرة قسم أول المنصورة- محافظة الدقهلية، إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وذكرت أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الأفراد المناهضين لهم ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأظهرت التحقيقات قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم مجموعات خاصة من بين أعضائها تحت اسم "الردع والتأمين"، أضفت السرية على أنشطة تلك المجموعات التى أمدتها بأسلحة نارية وذخائر لاستهداف مؤسسات الدولة، وأنهم شاركوا فى دورات عسكرية على يد عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فى غضون عامى 2012 و2013 تلقوا خلالها تدريبات على استخدام الأسلحة الثقيلة، وأساليب القنص، وطرق تكوين خلايا فرعية أخرى وتدريبها بالمناطق النائية داخل البلاد.
وتبين من التحقيقات بأن المتهمين الثلاثة عشر تولوا تنفيذ المهمات الموكلة لهم فى نطاق مدينتى طلخا والمنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال أحداث العنف التى تورطت فيها جماعة الإخوان الإرهابية فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو، وتولوا أيضًا حماية وتأمين مظاهرات أنصار الجماعة، والتصدى والاعتداء على مؤيدى الثورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.