وافق المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع على إضافة المادة رقم 184 مكرر على اللائحة التنفيذية المنظمة على الجامعات، والتى تنص على أن لرئيس الجامعة الحق أن يوقع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك. وتوقع العقوبة على الطالب بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة، ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس تأديب مختصة بالجامعة، والتى يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائياً. وأكد الدكتور جابر نصار، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة أن تلك التعديلات ستعرض على مجلس الوزراء خلال جلسته القادمة، وهو من المتوقع صدور مرسوم بقانون من رئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة لإقرار تلك المادة. للمزيد من تقارير مصرية وزيرا التضامن والتنمية المحلية يفتتحان معرض "ديارنا 2014" نشطاء يتجمعون أمام دار القضاء للتضامن مع علاء عبد الفتاح وشقيقته خبراء مياه حوض النيل يواصلون اجتماعاتهم حول سد النهضة بالخرطوم