وصف المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2013 بشأن اللائحة الداخلية لعمل لجنة الخمسين بأنه يخالف اللائحة الخاصة بلجنة الخمسين، وأنه ليس من حق رئيس الجمهورية، أو حتى رئيس اللجنة. وتساءل المركز، فى بيانه الصادر اليوم، قائلا "أين أساتذة الدستور والقانون من ذلك"، وأوضح المركز أن المخالفة تكمن فى النص المتضمن "أنه فى حالة قيام أى مانع لدى أحد الأعضاء الأصليين يحل محله العضو الاحتياطي"، وهنا تكمن المخالفة اللائحية. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات، إنه طبقا للائحة التى أصدرها رئيس الجمهورية بأن العضو الاحتياطى يحل محل العضو الأصلى إذا ما قام مانع يحول دون قيامه بعمله، فكيف تستقيم الأمور حال مخالفة رئيس الجمهورية ذلك؟ مشيرا إلى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية، أو حتى لرئيس اللجنة ذاته، سوى إعمال نص اللائحة، ألا وهو أن يحل العضو الاحتياطى لنقيب الفلاحين، وكذا العضو الاحتياطى لممثل العمال، محل العضوين الأصليين، ولا يصدر قرار جمهورى باستبدالهما، وإلا ما فائدة العضو الاحتياطى إذن. وتابع متسائلا: وإذا كان الحال كذلك، فما هى الحالة التى على أساسها يحل العضو الاحتياطى محل الأصلى فى اللجنة؟، وطالب "محسن" لجنة ال50 ورئيس الجمهورية بأن يراعوا ذلك حتى لا تكون قرارات اللجنة أو تكوينها عرضة للطعن أمام القضاء أو بطلانها، على حد تعبيره.