قال المركز الوطنى للابحاث والاستشارات، أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2013 بشأن اللائحة الداخلية لعمل لجنة الخمسين، وتنص فى مادتها الأولى «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013». والمادة 2: في حال انسحاب أحد الاعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله، العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور .. فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ». وهذا يعنى انه فى حالة قيام اى مانع لدى احد الاعضاء الأصليين، يحل محله العضو الاحتياطي، وهنا تكمن المخالفة اللائحية. فقد اصدر الرئيس قرارا جمهوريا بضم السيد/ رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013، ممثلاً لاتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها، خلفاً للمرحوم الحاج/ محمد أحمد عبد القادر، متجاهلا العضو الاحتياطي. كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا آخر، باستبدال جبالى عبد الفتاح الجبالى، ممثل العمال بلجنة الخمسين، بعبد الفتاح إبراهيم حسين، ممثلاً جديداً للعمال، متجاهلا العضو الاحتياطي. صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى، وطبقا للائحة التى أصدرها رئيس الجمهورية أن العضو الاحتياطي يحل محل العضو الاصلى إذا ما قام مانع يحول دون قيامه بعمله، فكيف تستقيم الأمور حال مخالفة رئيس الجمهورية ذلك؟؟؟!! فلا يحق لرئيس الجمهورية أو حتى لرئيس اللجنة ذاته سوى إعمال نص اللائحة، ألا وهو أن يحل العضو الاحتياطي لنقيب الفلاحين، وكذا العضو الاحتياطي لممثل العمال محل العضوان الأصليان، ولا يصدر قرارا جمهوريا باستبدالهما، وإلا ما فائدة العضو الاحتياطي إذن!!،،، وإذا كان الحال كذلك، فما هي الحالة التى على أساسها يحل محل العضو الاحتياطي محل الاصلى من اللجنة؟. وشدد رامى محسن، مدير المركز الوطنى، على اللجنة وكذا رئيس الجمهورية ومن لدية من مستشارين قانونين، أن يراعوا ذلك حتى لا تكون قرارات اللجنة أو تكوينها عرضة للطعن أمام القضاء، وبطلانها لو جاز لنا التعبير.