رفضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية الالتماس المقدم من حامد .م بإلزام وزير السياحة "بصفته" بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه كتعويض. وصدر القرار برئاسة المستشار فتحى محمد أنور، وعضوية المستشارين محمود أحمد، وعمرو عطية، وأمانة سر كريم محمد صابر. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإلزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعى بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية للتنمية الخدمات السياحية، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجارى، حيث إن المدعى لم يرض بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 ملايين و500 ألف جنيه.