قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برفض الالتماس المقدم من "حامد .م "بإلزام وزير السياحة"بصفته" بدفع 5 مليون و500 الف جنيه كتعويض . صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي محمد انور وعضوية المستشارين محمود أحمد وهمرو عطية وأمانة سر كريم محمد صابر . كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعي بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية للتنمية الخدمات السياحية ، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري ، حيث أن المدعي لم يرضي بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 مليون و500 ألف جنيه.