قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح الاقتصادية حجز محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير نعمان مدير المبيعات بالشركة، فى واقعة اتهامه باحتكار الحديد لجلسة 30 يونيه للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشارة حنان دحروج وعضوية المستشارين محمد صبرى وشادى موسى رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد السيد وباشراف المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة الاقتصادية. عقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تعقيب على الواقعة محل اتهام، كما قدم دفاع عز برئاسة الدكتورة آمال عثمان مذكرة تحتوى على تقرير من مركز الدراسات الفنية والاقتصادية من جامعة القاهرة والذى يؤكد على عدم اقتصار الموزعين على منتج شركة العز الأمر الذى يؤكد عدم وقوع أى مخالفة لقانون المنافسة من قبل مجموعة شركة عز. وطالب الدكتور أحمد شوقى دفاع أحمد عز بانتفاء الدليل على وجوب اتهام يسند لأحمد عز وباقى المتهمين، وأكد أن النيابة العامة اعتمدت فى اتهامها لعز على تقارير إدارة حماية المنافسة وجعلها أساس الاتهام على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، وأن النيابة جعلت دراسة فريق حماية المنافسة أساسا للاتهام على الرغم من أن إدارة حماية المنافسة أكدت بأنه لا توجد ثمة مخالفات على مجموعة عز، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان قرار وزير التجارة والصناعة لإجراء التحقيقات فى الواقعة، ودفع بالدعوى بانقضاء الدعوة الجنائية بالتقاضى. كانت المحكمة قد استمعت الجلسة الماضية للدكتورة آمال عثمان رئيسة هيئة الدفاع، عن المتهمين والتى أكدت أن تقرير حماية المنافسة الصادر فى 27 يناير 2009 أكد عدم وجود مخالفة لمجموعة حديد عز الدخيلة وعدم ممارستها لأى منافسات احتكارية طبقنا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من قانون حماية المنافسة، وهو ما أكده التقرير الثانى الصادر من الجهاز بتاريخ 27 يونيه 2012 وأضافت أنه لا توجد جريمة متصلة بالواقعة، إن المادة 13 ب من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة أكدت أنه من حق الشركة إنهاء التعامل مع الموزع فى حالة الإخلال بالتعاقد عندما تكون الظروف متعلقة بشخص، وأضافت أن مبيعات الشركات الأخرى المنافسة تزايد خلال الفترة وبعد الفترة المقدم فيها بلاغ مصطفى بكرى عام 2006، أن تقرير حماية المنافسة أكد عدم ارتكاب مجموعة عز لأى مخالفة. يذكر أن نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة فى أول تطبيق لقانون الاحتكار فى مصر.