قررت محكمة جنح النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تحديد جلسة 21 يونيو المقبل للحكم فى طعن 18 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد تغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى، وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب. وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد سبق لها وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهماً، من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون قد اتفقت فيما بينها، على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه. وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهمين لم يكتفوا سوى بأن يكسبوا فى الطن الواحد أضعاف التكلفة الإنتاجية، وهو ما سبب أضراراً جسيمة فى سوق صناعة الأسمنت، مشيرة إلى أن المتهمين تناسوا أن هذه الزيادة فى الأسعار التى تفوق الحد يتحملها المستهلك وحده، أى المواطن العادى الأمر الذى يكون قد تبين معه للمحكمة إدانة المتهمين جميعاً فى الواقعة المطروحة.