أيدت محكمة جنح النقض في جلستها المنعقدة يوم الأحد الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم ، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب. وأعلنت المحكمة في أسباب حكمها أن القضية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون رقم (3) لسنة (2005) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وأنها لن تكون الأخيرة ما لم يفطن المشرع إلى أن الغرامة وحدها فقط لا تكفي ، وأنه إذا ظل الوضع هكذا سوف تتم المفاضلة بين الغرامة المالية ، وبين ما يحققه المخالف من كسب ، وستكون الغلبة للكسب ويكون المستهلك وحده هو الضحية. وأضافت المحكمة أنه يجب تشديد العقوبة بحق المحتكرين ورفع الجرم إلى مصاف الجنايات كي تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعا وإصلاحا ، مشيرة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء سنه متأخرا جدا ، إذ سبقته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا في إدانة الاحتكار والمحتكر ، وساوته بالمرابي. وأكدت المحكمة أن الاحتكار لا يقع إلا ممن فسد طبعه وساء خلقه ، ليضيق على الناس فى رزقهم ، لذا وجب إطلاق الحرية في الإبلاغ عن جرائمهم حتى يتم حماية الناس من بطش المحتكرين. وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد سبق لها وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، قام بعدها 18 منهم بالطعن بالنقض على الحكم ، فيما لم يتقدم خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط ، ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط بطعن بالنقض على الحكم.