أرسل المجلس القومى للمرأة مذكرة للمحكمة الدستورية العليا، طالب فيها توضيح التطبيق الفعلى لستة مواد تضمنهم الدستور الجديد والتى تدل على مخالفة لمشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية. ويتمثل ذلك فى المادة «10» والتى تنص على أن الدولة تولى عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وهو ما يؤكد أن هذه العناية لا تعتبر تمييزاً ولا إخلالاً بمبدأ المساواة إلا أن تلك النصوص افتقدت نوع العناية والحماية لأى منهن، والمادة 33 تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة بدون تمييز ولا تمييز بينهم فى ذلك. والمادة 55 تنص التى تنص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشيح والانتخاب، ثم تأتى المادة 71 وتنص على أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب ويمكنهم من المشاركة السياسية وبما أن المرأة نصف المجتمع فيجب مراعاة نسبتها وتمثل 48٫9٪، أما المادة 81 فتنص على أن الحقوق لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا. والمادة 113 توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب التمثيل العادل للسكان وللمحافظات وحيث إن تعداد المرأة 48٫9٪ من إجمالى السكان وتمثل 41٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية فإن عدالة توزيع وتمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كمًا ونوعًا وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور.