«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    ارتفاع العملات الآسيوية مع تراجع الدولار وسط ضبابية سياسية ومخاوف تجارية    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. 15 يونيو    «اقتصادية قناة السويس» تفاوض بنك صيني للعمل في مصر    وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    وزير الخارجية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    هارب من تنفيذ حبس 587 سنة.. القبض على صيدلي بالقاهرة لإدانته في 388 حكما    ضبط 49.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تعلن ضبط شركة تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "ميدفست مصر" يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    الألوان الثلاثة.. شاهد قميص الأهلي الجديد لبطولة كأس العالم للأندية (صور)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الحرب، تعرف على جريمة الحرب وفقا للقانون الدولة ومعاهدة جنيف
نشر في فيتو يوم 16 - 11 - 2023

جرائم الحرب، استمرار إسرائيل فى اتباع سياسة الأرض المحروقة فى غزة وتدمير كل شىء بقطاع غزة وتعمد استهداف المدنيين بصفتهم والمنشآت المدنية، أو تلك المستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية يتطلب كشف النقاب عن الجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، إلابادة الجماعيةوفقا للقانون الدولى ومعاهدة جنيف ولاهاى.


جرائم الحرب الاسرائيلية

جرائم الحرب
رغم أن جرائم الحرب كسلوك يمكن تتبعها لقرون مضت، إلا أن المصطلح لم يظهر إلا في نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين، حين تم صك القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضًا بقانون النزاعات المسلحة، وفقًا للأمم المتحدة.
وركزت اتفاقيات لاهاي في 1899 و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات جنيف لعام 1864 والاتفاقيات اللاحقة وخاصة في 1949 و1977، تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين في القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، وكذلك انتهاكات الحرب.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تحدث تلك الجرائم في مكان وسياق نزاع مسلح، سواءً كان هذا النزاع دوليًا أم محليًا، ضد مدنيين أو عسكريين، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية.



طفلة تبحث عن والديها

قانون جرائم الحرب

هذا التعريف أُدرج في المادة الثامنة من "نظام روما"، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي اُعتمدت في يونيو 1998.
ويعد قانون جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، هو الوثيقة الجامعة التي تعكس الإجماع الدولي على تعريف جرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وهو المعاهدة الأكثر تفصيلًا بشأن ماهية الأفعال التي تؤسس جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وتحدد المادة 8 من نظام روما الأساسي جرائم الحرب على أنها كما يلي:
الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية (استنادًا بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وكذلك، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية (استنادًا في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون).

شهداء غزة

الجرائم ضد الإنسانية
تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القرن الثامن عشر، وكان يشير حينها إلى العبيد وتجارة العبيد، ووصف الفظائع المرتبطة بالاستعمار الأوروبي في إفريقيا والفظائع التي ارتكبها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني في الكونغو.
ولكن باحثين آخرين أشاروا إلى إعلان الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وروسيا) في 1915، والذي دان مذبحة الأرمن في الدولة العثمانية، على أنه أول استخدام لهذا المصطلح.
والجرائم ضد الإنسانية، هي جرائم ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي ضد أي مدنيين أو مجموعة من السكان، مع معرفة مسبقة بهدف الهجوم.
العنصر الأساسي الذي يحدد الجرائم ضد الإنسانية هو الانخراط في عنف واسع موجه ضد عدد من الضحايا أو امتداده لمنطقة جغرافية واسعة، أو أي نوع من العنف المنهجي.
قائمة تشكل جرائم حرب
يحدد نظام روما الأساسي الأفعال التي تؤسس لجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب، وهي تتضمن:
القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
وكذلك، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية.
تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.
وكذلك، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

مستشف الشفاء التى تم محاصرتها


التمييز بين جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية
رغم أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي نفسها تحت نظام روما الأساسي، إلا أن جرائم الحرب يجب أن تحدث في مكان وسياق نزاع مسلح سواءً كان نزاعًا دوليًا أو محليًا وبعكس الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ترتكب جرائم الحرب ضد مجموعة مختلفة من الضحايا، سواءً كانوا مقاتلين أو مدنيين، بحسب نوع الجريمة.
وفي النزاعات الدولية، يشمل ضحايا تلك الجرائم جرحى ومرضى النزاعات المسلحة في البر والبحر، وأسرى الحرب والمدنيين.
وفي النزاعات المحلية المسلحة، فإن الحماية التي يوفرها القانون تشمل الأشخاص غير المشتركين في الأعمال القتالية، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم، أو الذين باتوا غير قادرين على القتال؛ بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر.
وفي كلا الحالتين، فإن القانون يحمي مقدمي الرعاية الطبية ورجال الدين، وعمال الإغاثة والدفاع المدني.


العقاب الجماعي

المسد الاقصى

تحظر معاهدات جنيف العقاب الجماعي، في عدة بروتوكولات، وتعتبر المعاهدة فرض عقوبات جماعية جريمة حرب، ولا يشير المصطلح هنا إلى العقاب الجنائي، ولكن إلى أنواع أخرى من العقوبات أيضًا.
واستخدم العقاب الجماعي تاريخيًا من قبل القوى المحتلة كوسيلة ردع لمنع هجمات المقاومة ضدها.
ودخل العقاب الجماعي ذلك التصنيف في تقرير بشأن الحرب العالمية الأولى، وطبقت القاعدة في الحرب العالمية الثانية، وتم تأكيدها في المحكمة العسكرية في روما في 1997.
وتحظر الاتفاقيات الدولية العقاب الجماعي على قاعدة أن المسؤولية الجنائية يمكن تحميلها لأفراد فقط. ويمكن ضمان احترام هذا المبدأ فقط عبر وضع ضمانات لحماية الإجراءات القضائية.
ويمنع القانون الإنساني الدولي العقاب الجماعي لأسرى الحرب أو أي أشخاص تحت حماية القانون خلال النزاعات المسلحة.
الإبادة الجماعية
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وتعريفها، في 9 ديسمبر 1948، ودخل القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 1951، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.


وحددت المادة الثانية الإبادة الجماعية على أنها:

أفعال تؤسس لجريمة الإبادة الجماعية
تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتعاقب المادة الثالثة من القانون على جريمة الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية.
الملاحقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.