تعرف على أسماء مدارس كفر الشيخ التي ستحصل على أجازة مولد الدسوقي    احتفاظ النائب بوظيفته وفقا لقانون مجلس النواب    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 24 أكتوبر 2025    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة (إنفوجراف)    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية خلال أكتوبر    موعد اجتماع البنك المركزى المصرى..تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    المتحدث باسم فتح: نشكر مصر على جهودها فى توحيد الصف الفلسطينى.. فيديو    ترامب يحرج صحفية فرنسية: لكنتك جميلة لكن لا نفهم منك شيئا    محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. مساع إلى توافقات بشأن "إدارة غزة"    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف فى الشوط الأول بإياب الكونفدرالية    قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    الخطيب: الأهلي يستحق الكثير.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع    رابطة الأندية: تغريم الأهلي 150 ألف جنيه وإيقاف جماهيره المتواجدة أمام الاتحاد مباراة واحدة    محافظ الإسماعيلية يلتقي لاعبي الدراويش لدعمهم قبل لقاء فاركو (صور)    الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة تديرها عناصر تنتحل صفة أطباء (صور)    والد ضحية الإسماعيلية: قلبى مولع ومش هيرتاح إلا بإعدام القاتل فى ميدان عام    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رانيا يوسف وزوجها وصبرى فواز وابنته على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة    مى فاروق تحيى الليلة قبل الختامية بمهرجان الموسيقى العربية    تعرف على القصة الكاملة لزواج منة شلبى من المنتج أحمد الجناينى    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    توزيع 2 طن من لحوم «صكوك الأضاحي» على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان    استطلاع: تراجع شعبية ترامب في أوساط المنحدرين من أصول إسبانية    الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية فى المستقبل    1512 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح خلال أسبوع    وزيرة التخطيط: أفريكسيم بنك شريك رئيسي في دعم التحول الاقتصادي بالقارة الأفريقية    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    البابا تواضروس أمام ممثلي 100 دولة: مصر احتضنت الإيمان المسيحي منذ فجر التاريخ    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    يسري جبر: الداعية الصادق يتعامل مع أصحاب المعاصي كطبيب يعالج مريضه لا كقاضٍ يحكم عليه    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    تعرف على الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الحرب، تعرف على جريمة الحرب وفقا للقانون الدولة ومعاهدة جنيف
نشر في فيتو يوم 16 - 11 - 2023

جرائم الحرب، استمرار إسرائيل فى اتباع سياسة الأرض المحروقة فى غزة وتدمير كل شىء بقطاع غزة وتعمد استهداف المدنيين بصفتهم والمنشآت المدنية، أو تلك المستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية يتطلب كشف النقاب عن الجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، إلابادة الجماعيةوفقا للقانون الدولى ومعاهدة جنيف ولاهاى.


جرائم الحرب الاسرائيلية

جرائم الحرب
رغم أن جرائم الحرب كسلوك يمكن تتبعها لقرون مضت، إلا أن المصطلح لم يظهر إلا في نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين، حين تم صك القانون الإنساني الدولي، والذي يعرف أيضًا بقانون النزاعات المسلحة، وفقًا للأمم المتحدة.
وركزت اتفاقيات لاهاي في 1899 و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات جنيف لعام 1864 والاتفاقيات اللاحقة وخاصة في 1949 و1977، تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين في القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، وكذلك انتهاكات الحرب.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تحدث تلك الجرائم في مكان وسياق نزاع مسلح، سواءً كان هذا النزاع دوليًا أم محليًا، ضد مدنيين أو عسكريين، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية.



طفلة تبحث عن والديها

قانون جرائم الحرب

هذا التعريف أُدرج في المادة الثامنة من "نظام روما"، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي اُعتمدت في يونيو 1998.
ويعد قانون جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، هو الوثيقة الجامعة التي تعكس الإجماع الدولي على تعريف جرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وهو المعاهدة الأكثر تفصيلًا بشأن ماهية الأفعال التي تؤسس جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وتحدد المادة 8 من نظام روما الأساسي جرائم الحرب على أنها كما يلي:
الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية (استنادًا بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وكذلك، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية (استنادًا في المقام الأول إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون).

شهداء غزة

الجرائم ضد الإنسانية
تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القرن الثامن عشر، وكان يشير حينها إلى العبيد وتجارة العبيد، ووصف الفظائع المرتبطة بالاستعمار الأوروبي في إفريقيا والفظائع التي ارتكبها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني في الكونغو.
ولكن باحثين آخرين أشاروا إلى إعلان الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وروسيا) في 1915، والذي دان مذبحة الأرمن في الدولة العثمانية، على أنه أول استخدام لهذا المصطلح.
والجرائم ضد الإنسانية، هي جرائم ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي ضد أي مدنيين أو مجموعة من السكان، مع معرفة مسبقة بهدف الهجوم.
العنصر الأساسي الذي يحدد الجرائم ضد الإنسانية هو الانخراط في عنف واسع موجه ضد عدد من الضحايا أو امتداده لمنطقة جغرافية واسعة، أو أي نوع من العنف المنهجي.
قائمة تشكل جرائم حرب
يحدد نظام روما الأساسي الأفعال التي تؤسس لجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب، وهي تتضمن:
القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللإنسانية، وإجراء تجارب بيولوجية، أو إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
وكذلك، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية.
تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.
وكذلك، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

مستشف الشفاء التى تم محاصرتها


التمييز بين جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية
رغم أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي نفسها تحت نظام روما الأساسي، إلا أن جرائم الحرب يجب أن تحدث في مكان وسياق نزاع مسلح سواءً كان نزاعًا دوليًا أو محليًا وبعكس الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ترتكب جرائم الحرب ضد مجموعة مختلفة من الضحايا، سواءً كانوا مقاتلين أو مدنيين، بحسب نوع الجريمة.
وفي النزاعات الدولية، يشمل ضحايا تلك الجرائم جرحى ومرضى النزاعات المسلحة في البر والبحر، وأسرى الحرب والمدنيين.
وفي النزاعات المحلية المسلحة، فإن الحماية التي يوفرها القانون تشمل الأشخاص غير المشتركين في الأعمال القتالية، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين ألقوا بأسلحتهم، أو الذين باتوا غير قادرين على القتال؛ بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر.
وفي كلا الحالتين، فإن القانون يحمي مقدمي الرعاية الطبية ورجال الدين، وعمال الإغاثة والدفاع المدني.


العقاب الجماعي

المسد الاقصى

تحظر معاهدات جنيف العقاب الجماعي، في عدة بروتوكولات، وتعتبر المعاهدة فرض عقوبات جماعية جريمة حرب، ولا يشير المصطلح هنا إلى العقاب الجنائي، ولكن إلى أنواع أخرى من العقوبات أيضًا.
واستخدم العقاب الجماعي تاريخيًا من قبل القوى المحتلة كوسيلة ردع لمنع هجمات المقاومة ضدها.
ودخل العقاب الجماعي ذلك التصنيف في تقرير بشأن الحرب العالمية الأولى، وطبقت القاعدة في الحرب العالمية الثانية، وتم تأكيدها في المحكمة العسكرية في روما في 1997.
وتحظر الاتفاقيات الدولية العقاب الجماعي على قاعدة أن المسؤولية الجنائية يمكن تحميلها لأفراد فقط. ويمكن ضمان احترام هذا المبدأ فقط عبر وضع ضمانات لحماية الإجراءات القضائية.
ويمنع القانون الإنساني الدولي العقاب الجماعي لأسرى الحرب أو أي أشخاص تحت حماية القانون خلال النزاعات المسلحة.
الإبادة الجماعية
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وتعريفها، في 9 ديسمبر 1948، ودخل القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 1951، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.


وحددت المادة الثانية الإبادة الجماعية على أنها:

أفعال تؤسس لجريمة الإبادة الجماعية
تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتعاقب المادة الثالثة من القانون على جريمة الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية.
الملاحقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.