عاجل- الحكومة تؤكد انتظام المرافق وحركة الطيران والاستعداد لسيناريوهات الطوارئ    القابضة للصناعات الغذائية: الاحتياطات السلعية متوفرة وآمنة لفترات طويلة    طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي وتتسبب في وقوع إصابات    الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية يوقفان جميع المسابقات بسبب الحرب    الحرب على إيران.. الذهب أبرز المستفيدين والأسواق الناشئة تحت الضغط    «سوا سوا» الحلقة 12 .. فتوح أحمد يعثر على أحمد مالك ويعتدي عليه    تشكيل ليفربول.. صلاح يقود الريدز أمام وست هام في الدوري الإنجليزي    ذهبية وفضية لمصر في بطولة كأس بافيل للخماسي الحديث ببيلاروسيا    تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي    أمطار وصقيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    محافظة بورسعيد تزيل مخالفة تحويل شقة سكنية إلى محلات تجارية بحي الزهور    رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن هاتفيًا على صحة شيخ الأزهر خلال وجوده بدولة الإمارات    محاضرات تاريخية وعروض فنية.. ثقافة بني سويف تحتفي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أمسيات شعرية وعروض السيرة الهلالية والموسيقى العربية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. الليلة    أوقاف الإسكندرية تُنظّم مسابقة قرآنية كبرى في رمضان لتعزيز القيم الإيمانية    مشروبات لترطيب جسمك أثناء التمرين بعد الإفطار    مملكة البحرين تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورا    إيركايرو تتابع التطورات الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة بيانات حجوزاتهم    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    بالأسماء والشعب، الفائزون بعضوية مجلس مهندسي الشرقية بعد انتهاء التصويت    عميد قصر العيني: نتبنى نهجا واضحا لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز الحوكمة    حبس أمين شرطة شرع في قتل زوجته بالشرقية    مصادر بالتعليم: أكثر من 500 ألف طالبا سجلوا بامتحانات الثانوية العامة 2026    استفادة 1.25 مليون مواطن من منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية    أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور    رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان    98 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    كتائب حزب الله في العراق: سنبدء قريبا بمهاجمة القواعد الأمريكية    ضربات إسرائيلية جنوب لبنان وبيان رسمي يؤكد حياد بيروت    مواقيت الصلاه اليوم السبت 28 فبراير 2026 بتوقيت المنيا    محلل عسكرى لCNN: رد إيران السريع يعكس استعدادها ويختبر أنظمة دفاع أمريكا    روسيا: الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران خطوة متهورة    علاج 1696 مواطنا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    القوات المسلحة الأردنية: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا أراضي المملكة    ب (9) أطنان دقيق.. الداخلية تضرب المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم في حملات مكبرة    خناقة الكلب والساطور.. كواليس فيديو معركة الكوافير وطليقها بسبب حضانة طفل    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    دياب يحتفل بنجاح «هي كيميا» مع مصطفى غريب والمخرج إسلام خيري    الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بجنوب سيناء    4 مستشفيات جديدة قريبا.. «الصحة»: 147 زيارة ميدانية بمحافظات الجمهورية    نجاح فريق طبي في إجراء عمليتين دقيقتين لزراعة منظم ضربات قلب دائم بمستشفى قفط    كشف أثري لمومياوات وبرديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة في الأقصر    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ برنامج الشراكات مع الجامعات المصرية    الله المعز المذل    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا.. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    حالة الطقس.. مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة وتحذير من أجواء شديدة البرودة    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    خطوط الوجه البحري تسجل أقل معدلات تأخير للقطارات اليوم السبت    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    تمثال وميدان: عصام شعبان عبدالرحيم يطالب بتكريم اسم والده    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: القانون الدولي يلزم دولة الاحتلال بحماية الشعب المحتل وتوفير الخدمات اللوجستية له

أوضح الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أن "حصار غزة يشكل عدة جرائم دولية، وليست جريمة واحدة، واردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن "الحصار يشكل جريمة إبادة جماعية طبقا لنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي نصت على (لغرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية, بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا.. إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيًا).
وقال أبو الخير- الخبير المتخصص في القانون الدولي، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "كما أن الحصار يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقا لنص المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية (7/ب/1/ب/ز) والتى نصت على: (تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان)، (ز– يعنى الأضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع من السكان حرمانًا متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
وتابع: أن "هذه المادة اشترطت أن يرتكب ذلك فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وما الحصار المفروض على غزة إلا تطبيقا لذلك"، وأضاف: "كما يشكل الحصار المضروب على غزة جريمة حرب طبقا للمادة (8/2/أ/ب/25) التى نصت على: (2/أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة فة 12/أغسطس/1949م) (ب/25- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف)، مشيرًا إلى أن "الحصار المفروض على غزة ما هو إلا ما سبق".
وفي السياق نفسه، أكد الخبير القانوني الدكتور السيد أبو الخير، أن "القانون الدولى الإنسانى فرض عدة التزامات على قوات الاحتلال فى اتفاقية لاهاي (الرابعة) الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المرفقة بها والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الموقعة في 18 أكتوبر 1907 (لائحة لاهاي)، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م، والقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي المنطبق على الاحتلال المحارب، ومنها القاعدة التي تحمي الأشخاص الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النزاع، والمفصَّلة في المادة 75 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول) إن احتلال قطاع غزة نتيجة نزاع مسلح دولي، بالتالى تطبق عليه هذه الاتفاقيات السابقة.
وقال أبو الخير- الخبير المتخصص في القانون الدولي، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "تفرض اتفاقية جنيف الرابعة عددًا من الالتزامات على قوة الاحتلال فيما يتعلق بسكان الأراضي المحتلة الذين يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية، كما تحظر الاتفاقية على قوة الاحتلال قتل الأشخاص المحميين عن قصد أو إساءة معاملتهم أو ترحيلهم. وتعتبر قوة الاحتلال مسئولة عن رفاه السكان الخاضعين لسيطرتها، وهذا يعني أنها يجب أن تكفل حفظ القانون والنظام وتوفير الضرورات الأساسية لهم.
وأضاف: "وتحظر المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة (على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية) فمن واجب قوات الاحتلال الصهيونية، أن تكفل حق سكان غزة في الحصول على ما يكفيهم من الغذاء والمؤن الأساسية والأدوية والرعاية الطبية، حيث تنص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن (من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمواد الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية).
وتابع قائلاً: "وتنص المادة (56) على: (من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة ... وأن يُسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم).
واختتم الخبير في القانون الدولي بقوله: "المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة، نصت على: (إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، فإنه يجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وأن توفر لها التسهيلات بكل ما تسمح به الوسائل المتاحة لها)، مشددًا على أن "تلك الالتزامات مفروضة على قوات الاحتلال وهى التزامات لا يجوز الحد منها أو منعها مهما كانت الأسباب ولا يجوز التفاوض حولها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.