أوضح الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، أن "حصار غزة يشكل عدة جرائم دولية، وليست جريمة واحدة، واردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن "الحصار يشكل جريمة إبادة جماعية طبقا لنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي نصت على (لغرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية, بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا.. إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيًا). وقال أبو الخير- الخبير المتخصص في القانون الدولي، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "كما أن الحصار يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقا لنص المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية (7/ب/1/ب/ز) والتى نصت على: (تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان)، (ز– يعنى الأضطهاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع من السكان حرمانًا متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع). وتابع: أن "هذه المادة اشترطت أن يرتكب ذلك فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وما الحصار المفروض على غزة إلا تطبيقا لذلك"، وأضاف: "كما يشكل الحصار المضروب على غزة جريمة حرب طبقا للمادة (8/2/أ/ب/25) التى نصت على: (2/أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة فة 12/أغسطس/1949م) (ب/25- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف)، مشيرًا إلى أن "الحصار المفروض على غزة ما هو إلا ما سبق". وفي السياق نفسه، أكد الخبير القانوني الدكتور السيد أبو الخير، أن "القانون الدولى الإنسانى فرض عدة التزامات على قوات الاحتلال فى اتفاقية لاهاي (الرابعة) الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المرفقة بها والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، الموقعة في 18 أكتوبر 1907 (لائحة لاهاي)، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م، والقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي المنطبق على الاحتلال المحارب، ومنها القاعدة التي تحمي الأشخاص الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النزاع، والمفصَّلة في المادة 75 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول) إن احتلال قطاع غزة نتيجة نزاع مسلح دولي، بالتالى تطبق عليه هذه الاتفاقيات السابقة. وقال أبو الخير- الخبير المتخصص في القانون الدولي، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "تفرض اتفاقية جنيف الرابعة عددًا من الالتزامات على قوة الاحتلال فيما يتعلق بسكان الأراضي المحتلة الذين يحق لهم الحصول على حماية خاصة ومعاملة إنسانية، كما تحظر الاتفاقية على قوة الاحتلال قتل الأشخاص المحميين عن قصد أو إساءة معاملتهم أو ترحيلهم. وتعتبر قوة الاحتلال مسئولة عن رفاه السكان الخاضعين لسيطرتها، وهذا يعني أنها يجب أن تكفل حفظ القانون والنظام وتوفير الضرورات الأساسية لهم. وأضاف: "وتحظر المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة (على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية) فمن واجب قوات الاحتلال الصهيونية، أن تكفل حق سكان غزة في الحصول على ما يكفيهم من الغذاء والمؤن الأساسية والأدوية والرعاية الطبية، حيث تنص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن (من واجب دولة الاحتلال أن تعمل على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمواد الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية). وتابع قائلاً: "وتنص المادة (56) على: (من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة ... وأن يُسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم). واختتم الخبير في القانون الدولي بقوله: "المادة (59) من اتفاقية جنيف الرابعة، نصت على: (إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، فإنه يجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وأن توفر لها التسهيلات بكل ما تسمح به الوسائل المتاحة لها)، مشددًا على أن "تلك الالتزامات مفروضة على قوات الاحتلال وهى التزامات لا يجوز الحد منها أو منعها مهما كانت الأسباب ولا يجوز التفاوض حولها".