لتسهيل رحيله.. ريال مدريد يخفض سعر رودريجو    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول    محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين    حق الرد.. توضيح من وزارة الزراعة بشأن أسباب استقالة رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية    مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مدن الخليج العربي.. وتفعل خطة تشغيل استثنائية لضمان انسيابية الحركة الجوية    محافظ بني سويف يستقبل وفدًا يمنيًا ومصريًا للاطلاع على تجربة الإدارة المحلية الاستراتيجية    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق    عاجل- ترامب يطالب إسرائيل بوقف القصف فورًا ويصف استمرار العمليات ب "الانتهاك الجسيم" للهدنة    أمير الكويت يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى    ميرتس في بيان الحكومة: ألمانيا عادت إلى الساحة الأوروبية والدولية    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    الأهلي يودع بطولة كأس العالم للأندية.. شاهد    السيطرة علي حريق في تروسيكل محمل بالأنانبيب في المنصورة بالدقهلية    الأرصاد: غدا الأربعاء طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    إحالة توربيني كفر الدوار إلى الجنايات بتهم خطف وهتك عرض أطفال    "عرض حال" و"زمكان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية    استياء أسرة عبد الحليم حافظ من مهرجان موازين    افتتاح ندوة "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية    متحدث الصحة: مصر تمتلك أقوي برامج التطعيمات عالميا    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"    حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    "وحشتينا".. إلهام شاهين أنيقة في أحدث ظهور لها    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ب2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    في ذكرى رحيلة.. يوسف داود حضور لا يغيب    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ومخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة (التفاصيل)    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    محافظ الشرقية: 6 ملايين جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية في كفر صقر ضمن الخطة الاستثمارية    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    باريس سان جيرمان يعلن انتقال لاعبه إلى كوبنهاجن الدنماركي    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    ثقف نفسك | هل تعرف هذه الأسرار العشر عن إيران؟.. حقائق ستفاجئك    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير "بالمر" جريمة ضد الإنسانية‏
نشر في الشعب يوم 09 - 09 - 2011


كتب: د. السيد مصطفى أبو الخير
آثارت التسريبات التى نشرت عن فحوى ومضمون تقرير بالم شعورا بالصدمة لدى الرأى العام العربى والإسلامى وفى بعض الدول الأخرى، حيث تؤكد هذه التسريبات على أن التقرير اعتمد وجهة النظر الإسرائيلية، وقد بدأ عمل اللجنة في 10 آب 2010 وتولى رئاستها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي (الصورة) مع عضوية الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك، والتقرير يقع فى 105 صفحة ، وقد رفضت تركيا التقرير وصعدت من إجراءاتها ، حيث صرح وزير خارجيتها بأنه (سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني، وأضاف ان بلاده ستطبق الخطة (ب)القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وادى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010م) وقررت تركيا طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها وعلقت كافة الاتفاقات العسكرية وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية، اثر رفض تل أبيب تقديم اعتذار إلى انقرة على خلفية الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي، وبعد ان اكد تقرير للأمم المتحدة بشأن الهجوم أن إسرائيل «بالغت في تصديها للأسطول». فيما اعتبر الرئيس التركي عبد الله غول التقرير «وكأنه غير موجود»، مهددا باتخاذ خطوات إضافية.
وقد أنتهى التقرير إلى أن (الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي) إلى أن( اسرائيل اتسمت افعالها تجاه الأسطول بالعنف والإفراط) وقابل الكيان الصهيونى بنوع مت الرضا مع بعض التحفظات ، ومع ذلك يصر الكيان الصهيونى على رفض مطالب تركيا المتمثلة فى تقديم أعتذار رسمى لتركيا ، فضلا عن دفع تعويضات لأهالى الضحايا ، ويصر الكيان على تقديم آسفه لما حدث مع دفع تعويضات لأهالى الضحايا ، وهو ما ترفضه تركيا، والمتفحص فيما أنتهى إليه التقرير يتبين له جليا أن التقرير اعتمد وجهة نظر الكيان الصهيونى، فمصطلح الأستخدام المفرط للقوة ، تعبير مخفف جدا ومتطلف ، لجريمة قرصنة دولية يجب محاكمة مرتكبيها، ولا يمكن أن يكون الآسف جزاء لارتكاب جريمة دولية فى أعالى البحار، وقد رفضت حركة حماس التقرير وقالت عنه أنه (غير منصف وغير متوازن).
فى هذه الدراسة نعرض ما أنتهى إليه التقرير على القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى بحقوق الإنسان، بموضوعية حيادية، فقد أنتهى التقرير إلى شرعية حصار غزة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى ، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، لأن غزة طبقا للقوانين السالفة أرض محتلة ، يحق لسكانها حق الدفاع الشرعى ، كما أن حركة حماس تعتبر حركة مقاومة وطنية أى حركة تحرر وطنى ، منحها القانون الدولى حق الدفاع الشرعى، علما بأن قوات الاحتلال فى غزة وفلسطين كلها وعموما ليسا لها حق الدفاع الشرعى ، لأن من أركان الدفاع الشرعى ، إلا يكون من يتمسك به معتدى ، وهذا ما ينطبق على قوات الاحتلال فى غزة فهى معتدية، فضلا عن أن هناك قاعدة مستقرة فى الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم ، تؤكد ذلك وهر، ( لا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى ) وأيضا قاعدة ( لا مقاومة لفعل مباح).
التكييف القانونى لحصار غزة فى القانون الدولى: فرض علي غزة حصارا من جميع الجهات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، برا وبحرا وجوا، بدعوى محاربة الإرهاب ومحاصرة الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال والعملاء، بغية فرض استسلام في شكل تسوية سياسية.
هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي وغير إنساني، من الناحية القانونية لم يفرض القانون الدولي الحصار إلا في حالة واحدة وعن طريق مجلس الأمن، وذلك ضد الدولة المعتدية ضمن إجراءات الأمن الجماعي التي يتخذها ويفرضها مجلس الأمن بقرار منه تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (41) التي نصت علي( لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلي أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية).
وهذه المادة نصت علي التدابير غير العسكرية علي سبيل المثال وليس الحصر، وتركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة لتقرير ما يراه مناسبا وملائما من تدابير لا تصل إلي استخدام القوة العسكرية، نستطيع القول هنا أن من بينها أو مجملها الحصار، ومن تطبيقات هذه المادة ما صدر عن مجلس الأمن في أزمة احتلال العراق للكويت، فقد أصدر المجلس القرار مجلس الأمن رقم (660) بضرورة انسحاب العراق من الكويت وبعد رفض العراق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (661) في السادس من أغسطس عام 1990م الذي قرر فيه فرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد العراق، ثم أصدر المجلس القرار رقم(670) في 25/9/1990م بمد الجزاءات علي جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات، وقد سبق وطبق المجلس(41) من الميثاق علي جنوب إفريقيا عام 1963م، وعلي روديسيا (زيمبابوي حاليا) عام 1965موضد ليبيا ويوغسلافيا السابقة والسودان( ).
وأكد ميثاق الأمم المتحدة علي الحصار أيضا في المادة (42) منه التي نصت علي ( إذا رأي مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة(41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تقف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلي نصابه. ويجوز أن تشمل هذه الأعمال القيام بمظاهرات وفرض الحصار والعمليات الأخرى بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.).
وحصار غزة جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين(5 و 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية والمادة (51)، ويحالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت علي ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني وأهمها القرار رقم قرار رقم 3103 (الدورة 28) بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر( 1973 إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974م.
يكتسب الوضع القانوني في قطاع غزة، أحكامه القانونية، كونه جزء من الإقليم الفلسطيني المحتل منذ انفصال فلسطين التاريخية عن الخلافة العثمانية ، ومنذ ذلك الحين لم يحكم القطاع شعبه ومواطنيه في سيادة وطنية كاملة، مما يبقي على حكم الإقليم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل كذلك كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عشرينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين، وحتى سيطرت مصر على الإقليم وحكمه لا يعني وجود سيادة فلسطينية على إقليم غزة كون أن المصريين قد حكموا غزة كجزء من الحالة التي شملت باقي الأراضي الفلسطينية كوضع سياسي مؤقت إلى حين حل القضية الفلسطينية وتحرير الأرض.
وقد عادت حالة الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتي سلبت كامل السيادة عند احتلال السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وبذلك أصبح كامل الإقليم الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل، وقد تضرع الإسرائيليون بعدة أسباب على عدم انطباق أحكام القانوني الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية ومنها حجة فراغ السيادة وأن الحرب جاءت كدفاع عن النفس عند احتلالها من قبل الإسرائيليين في حرب ستة حزيران 1967.
وفي بداية الاحتلال اعترفت إسرائيل بان ما قامت به هو احتلال من خلال إعلانها في بلاغاتها العسكرية أنها ستطبق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وان احتلالها مؤقت جاء كنتيجة لحماية أمنها، والذي تراجعت عنه إسرائيل فيما بعد، من خلال تبريراتها السياسية بامتياز.
ووفقاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، فإن أيّ اتفاقيات تمنع إمداد المقاومين بالسلاح تقع باطلة، ومن ذلك الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية لمنع تهريب السلاح إلى غزة. ويمكن تحديد أهم أسباب بطلانها بالآتي، أولاً: انتهاكها القانون الدولي بمنع شعب يرزح تحت نير الاحتلال من المقاومة والدفاع الشرعي؛ ثمّ حرمانها الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه، خلافاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادتين (51) و(55)؛ كما أن المخالفتين السابقتين تعنيان أن الاتفاقية خالفت قانون المعاهدات الدولية لعام 1969، خاصة المادة (53)، فهما تعارضتا مع قواعد آمرة في القانون الدولى.
وطبقا للقانون الدولى الإنسانى يتعين علي قوات الاحتلال فى غزة، ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية لسكان غزة، تطبيقا للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة. إلا أن المحتل، بخلاف ذلك، فرض قبل نحو أربعة أعوام حصاراً اقتصادياً ظالماً على غزة، براً وبحراً وجواً. وشمل الحظر منع عبور المواد الغذائية وتقنينها، وكذا الماء والدواء والوقود والكهرباء وكل مقومات الحياة، حتى الورق وحبر الكتابة. والأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة استثنائية مقيدة بشروط، فإذا جار الحصار على توفير الحاجات الحياتية الأساسية، عدّ جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني.
وقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لسنة 1977م، على أن (يحظر مهاجمة المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، ويحظر كذلك تدمير هذه المواد والأعيان أو نقلها أو تعطيلها.... مهما كان الباعث، سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر).
ترتيبا على ما سبق، فإن سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص ومرور البضائع تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، حيث تنص المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها وتحظر على قوات الاحتلال الحربي معاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبوها، كما تحظر عليها اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. كما أن الحصار، بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر ومعاقبة المدنيين، ينتهك الفقرة الثانية من المادة الأولى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وهي التي تنص على أنه(لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة)لذلك فإن حصار قوات الاحتلال في غزة يشكل انتهاكاً للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التي حرّمت ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تصل – أو لا تصل – إلى حد التعذيب؛ ولا يمكن تبرير أي من تلك الجرائم وفق مبدأ الضرورة العسكرية.
ويعتبر حصار غزة انتهاكا للوثائق الدولية التالية:
1- ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية.
2- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
3- اتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب.
4- اتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس.
5- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954.
6- مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة).
7- إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي).
8- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974.
9- الاعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960.
10- مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للامن والتعاون الاوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي:
- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها.
- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول.
- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
11 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
12 - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
13 - الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
14 - البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
15 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
16 - وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
17 - الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
18 - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
19 - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
20 - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
21- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
22 - البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
23 - الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/1969م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.
24 - اتفاقية لاهاي لعام 1899م.
25 - اتفاقية لاهاي لعام 1907م.
26 - اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م
27 - البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
28 - البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
هل بعد ذلك يجرؤ من يقول بأن حصار غزة ليس مخالفا للقانون الدولى؟ لذلك فإن التكييف القانونى لحصار غزة أن جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ، يجب محاكمة مرتكبيها وليس مجاملتهم ، أن حصار غزة يخالف كافة القواعد العامة الآمرة فى القانون الدولى العام ، والقانون الدولى الإنسانى ، والقانون الدولى لحقوق الإنسان ، مما يجعله فى نظر القانون الدولى فعلا ماديا أى باطلا بطلانا مطلقا، مما يعنى أن القانون الدولى لا يرتب عليه أى آثر قانونى ، بل هو طبقا لقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى ، يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الإساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
لذلك فأننا نثمن ما ذكرته تركيا عن عزمها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لرفع دعوى ضد اليكان الصهيونى لارتكابة جريمة قرصنة وهى تعد جريمة حرب ، ولارتكابه جريمتى إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمواد (6 و 7 و8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك يتفق تماما مع القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى.
ننتهى إلى أن حصار غزة باطل بطلانا مطلقا فى القانون الدولى ، أى أنه يعتبر فى نظر القانون الدولى عمل مادى ، لا يترتب عليه أى أثر قانونى، فضلا عن أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته من قبل المجتمع الدولى بأشخاصه ، كما أنه يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك من يقول أن حصار غزة لا يخالف القانون الدولى ، يكون مرتكبا لجريمة ضد الإنسانية ، لأنه بفعله هذا ، يساهم فى استمرار الحصار وهو جريمتين إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ، وطبقا لقواعد الاشتراك فى الجريمة وصوره وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة ، وهى صور معروفة فى الأنظمة القانونية الجنائية الموجودة فى العالم ، يكون مساعد وشريكا بالتحريض والمساعدة فى ارتكاب جريمة ضد الإنسانية يجب عقابه عليها، ولا يجوز هنا الاعتذار بالجهل بالقانون من السيد بالمر ، لأن عدم الأخذ بالجهل بالقانون قاعدة قانونية مستقرة ، فضلا عن أن رجل بخبرة بالمر ، لا يعتقد أحد أنه يجهل الوثائق الدولية التى تحرم وتجرم الحصار الظالم على غزة ، لذلك فهو يعلم جيدا أنه حصار ظالم بل وجريمتين إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
لذلك بالتقرير لا قيمة له ولا أثر من الناحية القانونية فى القانون الدولى العام ولا فى القانون الدولى الإنسانى ولا فى القانون الدولى لحقوق الإنسان ، بل أنه يعد جريمة ضد الإنسانية فى نظر القانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.