مستقبل وطن ينظم مؤتمرات حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب| فيديو    البابا تواضروس: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة    أسعار الذهب تواصل الانهيار.. وانخفاض كبير في قيمة الجرام    خبير: مصر نجحت في تعزيز موقعها داخل السوق الأوروبي ب «الصادرات الزراعية»    الصحة العالمية: ندعو إلى فتح جميع معابر قطاع غزة    بيسكوف: العقوبات الأمريكية ستكون بلا جدوى كسابقاتها    فراس العجارمة: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    وصول حافلة الزمالك إلى ستاد السلام لمواجهة ديكيداها    رباعي ريال مدريد يعود للمشاركة في المران كاملاً    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    الغزاوي: أثق في عمومية الأهلي.. وحضورهم رسالة قوية لدعم استقرار النادي    فيديوهات خادشة ووقائع تحرش.. ضبط متهم آثار غضب السوشيال ميديا    بحوزتهم طن مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة    تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور)    منة هيكل: جناح توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تجربة فريدة    من التمر إلى الزيتون.. رحلة النباتات المباركة بين العلم والإيمان    وزير الشؤون النيابية: البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مراجعة منظوماتها التشريعية    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    الرقابة المالية تستعد لتطبيق المشتقات بالبورصة المصرية في 2026    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    لأول مرة.. مهرجان الموسيقى العربية يعزز نجاحه المحلي وينطلق دوليًا بثلاث حفلات بالإمارات    بالفيديو.. هدف بن شرقي ينافس على الأفضل في الجولة ال11 للدوري    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    قطر: نجاح اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسئولية جماعية    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    خام الحديد يهبط تحت ضغوط ضعف الطلب الصينى وتراجع أرباح مصانع الصلب    بينها «مؤتمر الذكاء الاصطناعي واجتماع فولبرايت».. الحصاد الأسبوعي للتعليم العالي (تفاصيل)    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    الجيش الإسرائيلي يوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للمرأة" يكشف المقصود بجريمة التحرش والعقوبات القانونية
نشر في فيتو يوم 21 - 04 - 2023

يحتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتكثر الخروجات بين الشباب والفتيات في الشارع المصري وللأسف قد تحدث حوادث التحرش.
ويأتي هذا تزامنا مع تسليط مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهي جريمة "التحرش" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
لذلك أعد المجلس القومى للمرأة تقريرا حول ما المقصود بجريمة التحرش؟ وما هي الأفعال التي تعتبر "تحرش"؟ وهل ملامسة العورات تعتبر "تحرش"؟ وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟ وكيف نُواجه هذه الجريمة؟
فى البداية أكد التقرير أنه يقصد بالتحرش تلك السلوكيات الفاحشة ذات الطابع الجنسي التي تُخل بالحياء وتنتهك سلامة الأفراد من الناحية الجنسية، والتي تظهر من خلال قيام الجاني بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى طالما كان ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية.
أشكال التحرش الجنسي
وحول الأفعال التي تعتبر "تحرش"، أشار المجلس فى تقريره، الى أن التحرش يظهر بأشكال مختلفة منها الكلمات والحركات والتعبيرات، مثل قيام الجاني بالنطق بكلمات جنسية أو ألفاظ تثير الغريزة الجنسية أو التعليق على جسم الإنسان وشكله ولبسه والنداءات والتصفير وأصوات الفم بالحروف، وكذلك الأفعال والحركات البذيئة والنظرات المتفحصة للجسد أو الملاحقة والتتبع بتلك الأمور، وكذلك الإشارات والتلميحات وتعبيرات الوجه الجنسية والإيحاءات من ذلك النوع كالغمزات والعض على الشفاة وغير ذلك من السلوكيات المشينة التي قد يقوم بها الجاني لإشباغ رغباته الدنيئة أو لاستفزاز المشاعر الجنسية للضحية أو إهانتها أو التقليل من شأنها والحط من كرامتها، غير مبالٍ بما تعانيه الضحية بعدها صحيًا ونفسيًا وحياتيًا.
وتعتبر تلك الأفعال جريمة أيًا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة سواء في مكان عام كالشارع أو الحدائق والنوادي أو في مكان مطروق كالمحلات والمطاعم والكاميرات أو في مكان خاص بالجاني أو الضحية أو غيرهم، وذلك أيًا كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني للقيام بسلوكه الإجرامي وسواء قام بها في مواجهة الضحية وجها لوجه أو بإستخدام الهاتف أو على الإنترنت أو غيرهم، فإذا كان قد قصد الحصول على منفعة جنسية من وراء ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التحرش وإذا لم يقصد ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التعرض.
عقوبة جريمة التحرش الجنسي
وأوضح التقرير أنه يعاقب القانون الجاني الذي يُحرض الناس على مثل تلك السلوكيات أو على الفسق أو الفجور، أو إذا قام بأي فعل مخل في علانية من الناس أو في مكان خاص مع إمرأة كما لو قام أصدر أصوات فاحشة أو جهر بصور أو كلمات إباحية أو مخلة بالآداب أو عرى جزء من جسده أو غير ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه إذا قام الجاني بسلوكيات أشد من تلك المذكورة كما لو قام الجاني بملامسة جسد الضحية أو تعرية جزء من جسدها بما يخدش حيائها فهذه جريمة أخرى أشد من سابقاتها وهي جريمة هتك العرض التي جعل القانون عقوبتها أشد نظرًا لخطورة سلوكياتها وشدة إجرام فاعلها.
وحول العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يُعَاقِب المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تُشدد العقوبة لتصبح بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في ظروف معينة، فإذا كان الفعل مجرد تعرض تكون العقوبة هل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف في حالة العواد، وكذلك يُعاقب القانون الجاني الذي يحرض على الفسق بالحبس.
أما إذا ارتكب الجاني جريمة هتك العرض فإنه يُعَاقِب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس عشرة سنة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد بحسب ظروف الضحية والجاني.
وحول كيفية مواجهة هذه الجريمة، أكد المجلس أنه نظرًا إلى خطورة جريمة التحرش خاصة والجرائم الجنسية عامة ولكونها تمثل إعتداءًا صارخًا على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة وتنال من حياء الإنسان وعرضه فإنه يلزم التصدي لها بكل حزم وببذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم.
وتابع: نحث كافة الأفراد والجهات على اتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الآفة على الناحية الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية، والإسهام في علاج آثارها على الناحية المجتمعية الصحية والنفسية وغيرهم، وتوفير الحماية والأمن اللازمين للأفراد والنساء خاصة في الأماكن التي تظهر فيها مثل تلك السلوكيات.
كما أهاب المجلس بالكافة عدم التهاون مع تلك السلوكيات وسرعة إبلاغ النيابة العامة أو قسم الشرطة عن الجريمة ومرتكبها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحية التي تحتاج إلى الدفاع عن نفسها والاستغاثة بمن حولها وبرجال الشرطة والضبط ومواجهة الجاني لمنع وقوع مثل تلك الجرائم.
وأشار المجلس إلى أنه يراعى العلم بأن هناك العديد من الأرقام والخطوط التي تُقدم المساعدة في تلك الأحوال نذكر منها: (خط نجدة 122)، (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية 01126977222- 01126977333- 01126977444)، (المجلس القومي للمرأة 15115)، (خط نجدة الطفل 16000)، (خط صحة الأم والطفل 16021)، (الخط الساخن للمترو 16048)، (الخط الساخن للسكة الحديد 15047).
ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ونصت المادة 269 (مكررًا) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية لمكافحة التحرش الجنسى والزواج المبكر
عقوبة التحرش الجنسي في القانون الجديد
كما نصت المادة 306 (مكررًا /ب) من قانون العقوبات على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.