النيابة العامة تنظم ورشة عمل بحقوق المنصورة (صور)    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    وزير الكهرباء: نسعى لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة    «التموين» تواصل صرف مقررات مايو لليوم ال23    زيادة إمدادات «خام مربان» إلى آسيا وسط انخفاض أسعاره بعد زيادة إنتاج أوبك+    وزيرة التضامن تبحث دعم الصناعات الريفية وريادة الأعمال المجتمعية    استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون    «حماس»: رفض الدول استغلال المساعدات لأي غرض يتطلب ضغطًا لإغاثة الفلسطينيين    حماس: المساعدات حتى الآن لا تمثل نقطة في محيط احتياجات أهالي غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم وينتظم في معسكر للقاء بتروجت    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال    رقم خيالي، إغراءات جديدة من الهلال للتعاقد مع إنزاجي    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة صن داونز وبيراميدز فى ذهاب نهائي دورى الأبطال    بحوزتهم مخدرات ب21 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية بالإسكندرية وأسوان    رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني فور ظهورها    لمدة 48 ساعة.. غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال محطات الأتوبيس الترددي    رئيس الأوبرا يقود حفل أيقونات بليغ ووردة 30 مايو    اليوم.. بداية فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ومصر تشارك ب"بروفايل"    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    إضافة خدمة جديدة ومتطورة إلى بنك الدم بمجمع الإسماعيلية الطبي    "الصحة" تعقد اجتماعا تحضيريا لتنفيذ خطة التأمين الطبي لساحل البحر المتوسط    فحص 11.3 مليون طالب ابتدائى ضمن مبادرة للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    الصحة العالمية: النظام الصحي على وشك الانهيار في غزة مع تصاعد الأعمال العدائية    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    4 جثث ومصاب في حادث مروع بطريق "إدفو - مرسى علم" بأسوان    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويشيد بالأداء الفنى    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    توريد 180 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    مقاطع مفبركة.. جارديان تكشف تضليل ترامب لإحراج رئيس جنوب أفريقيا    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للمرأة" يكشف المقصود بجريمة التحرش والعقوبات القانونية
نشر في فيتو يوم 21 - 04 - 2023

يحتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وتكثر الخروجات بين الشباب والفتيات في الشارع المصري وللأسف قد تحدث حوادث التحرش.
ويأتي هذا تزامنا مع تسليط مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهي جريمة "التحرش" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
لذلك أعد المجلس القومى للمرأة تقريرا حول ما المقصود بجريمة التحرش؟ وما هي الأفعال التي تعتبر "تحرش"؟ وهل ملامسة العورات تعتبر "تحرش"؟ وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟ وكيف نُواجه هذه الجريمة؟
فى البداية أكد التقرير أنه يقصد بالتحرش تلك السلوكيات الفاحشة ذات الطابع الجنسي التي تُخل بالحياء وتنتهك سلامة الأفراد من الناحية الجنسية، والتي تظهر من خلال قيام الجاني بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى طالما كان ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية.
أشكال التحرش الجنسي
وحول الأفعال التي تعتبر "تحرش"، أشار المجلس فى تقريره، الى أن التحرش يظهر بأشكال مختلفة منها الكلمات والحركات والتعبيرات، مثل قيام الجاني بالنطق بكلمات جنسية أو ألفاظ تثير الغريزة الجنسية أو التعليق على جسم الإنسان وشكله ولبسه والنداءات والتصفير وأصوات الفم بالحروف، وكذلك الأفعال والحركات البذيئة والنظرات المتفحصة للجسد أو الملاحقة والتتبع بتلك الأمور، وكذلك الإشارات والتلميحات وتعبيرات الوجه الجنسية والإيحاءات من ذلك النوع كالغمزات والعض على الشفاة وغير ذلك من السلوكيات المشينة التي قد يقوم بها الجاني لإشباغ رغباته الدنيئة أو لاستفزاز المشاعر الجنسية للضحية أو إهانتها أو التقليل من شأنها والحط من كرامتها، غير مبالٍ بما تعانيه الضحية بعدها صحيًا ونفسيًا وحياتيًا.
وتعتبر تلك الأفعال جريمة أيًا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة سواء في مكان عام كالشارع أو الحدائق والنوادي أو في مكان مطروق كالمحلات والمطاعم والكاميرات أو في مكان خاص بالجاني أو الضحية أو غيرهم، وذلك أيًا كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني للقيام بسلوكه الإجرامي وسواء قام بها في مواجهة الضحية وجها لوجه أو بإستخدام الهاتف أو على الإنترنت أو غيرهم، فإذا كان قد قصد الحصول على منفعة جنسية من وراء ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التحرش وإذا لم يقصد ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التعرض.
عقوبة جريمة التحرش الجنسي
وأوضح التقرير أنه يعاقب القانون الجاني الذي يُحرض الناس على مثل تلك السلوكيات أو على الفسق أو الفجور، أو إذا قام بأي فعل مخل في علانية من الناس أو في مكان خاص مع إمرأة كما لو قام أصدر أصوات فاحشة أو جهر بصور أو كلمات إباحية أو مخلة بالآداب أو عرى جزء من جسده أو غير ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه إذا قام الجاني بسلوكيات أشد من تلك المذكورة كما لو قام الجاني بملامسة جسد الضحية أو تعرية جزء من جسدها بما يخدش حيائها فهذه جريمة أخرى أشد من سابقاتها وهي جريمة هتك العرض التي جعل القانون عقوبتها أشد نظرًا لخطورة سلوكياتها وشدة إجرام فاعلها.
وحول العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يُعَاقِب المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تُشدد العقوبة لتصبح بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في ظروف معينة، فإذا كان الفعل مجرد تعرض تكون العقوبة هل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف في حالة العواد، وكذلك يُعاقب القانون الجاني الذي يحرض على الفسق بالحبس.
أما إذا ارتكب الجاني جريمة هتك العرض فإنه يُعَاقِب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس عشرة سنة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد بحسب ظروف الضحية والجاني.
وحول كيفية مواجهة هذه الجريمة، أكد المجلس أنه نظرًا إلى خطورة جريمة التحرش خاصة والجرائم الجنسية عامة ولكونها تمثل إعتداءًا صارخًا على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة وتنال من حياء الإنسان وعرضه فإنه يلزم التصدي لها بكل حزم وببذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم.
وتابع: نحث كافة الأفراد والجهات على اتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الآفة على الناحية الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية، والإسهام في علاج آثارها على الناحية المجتمعية الصحية والنفسية وغيرهم، وتوفير الحماية والأمن اللازمين للأفراد والنساء خاصة في الأماكن التي تظهر فيها مثل تلك السلوكيات.
كما أهاب المجلس بالكافة عدم التهاون مع تلك السلوكيات وسرعة إبلاغ النيابة العامة أو قسم الشرطة عن الجريمة ومرتكبها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحية التي تحتاج إلى الدفاع عن نفسها والاستغاثة بمن حولها وبرجال الشرطة والضبط ومواجهة الجاني لمنع وقوع مثل تلك الجرائم.
وأشار المجلس إلى أنه يراعى العلم بأن هناك العديد من الأرقام والخطوط التي تُقدم المساعدة في تلك الأحوال نذكر منها: (خط نجدة 122)، (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية 01126977222- 01126977333- 01126977444)، (المجلس القومي للمرأة 15115)، (خط نجدة الطفل 16000)، (خط صحة الأم والطفل 16021)، (الخط الساخن للمترو 16048)، (الخط الساخن للسكة الحديد 15047).
ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ونصت المادة 269 (مكررًا) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية لمكافحة التحرش الجنسى والزواج المبكر
عقوبة التحرش الجنسي في القانون الجديد
كما نصت المادة 306 (مكررًا /ب) من قانون العقوبات على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.