مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية الشقيقة والأردن    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء حادث استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    تأهل سبورتنج والأهلى إلى نهائى دورى السوبر لكرة السلة للسيدات    وفد روسي في القاهرة للتنسيق بشأن مباراة منتخب مصر وروسيا    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    التحفظ على 3.5 أطنان دقيق مدعم و2844 عبوة سناكس منتهية الصلاحية بالقليوبية    الرصاص والشماريخ قلبوا الفرح مأتم.. الأمن يضبط أبطال فيديو إطلاق النار    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    سبق اتهامه فى 24 قضية.. مباحث الأقصر تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته آلي وحشيش وهيروين    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    بسمة وهبة عن الأهلي بعد خسارة بيراميدز: صفر كبير    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    الإعدام لعامل والمؤبد لزوجته لاتهامهما بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    جامعة المنصورة الأهلية تبحث شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية في ألمانيا    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    رمال المجد    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    فرنسا ترحب بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية وغزة رغم الظروف الصعبة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تكدس 10 ناقلات نفط قبالة ميناء تشابهار والوسطاء يتوقعون تسلم مقترح إيراني معدل    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرضها بمسلسل حضرة العمدة .. القومى للمرأة يكشف العقوبات القانونية للتحرش
نشر في صدى البلد يوم 21 - 04 - 2023

ألقى مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "التحرش" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
أعد الجلس القومى للمرأة تقريرا حول ما المقصود بجريمة التحرش؟ وما هي الأفعال التي تعتبر تحرش؟، وهل ملامسة العورات تعتبر تحرش؟، وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟، وكيف نُواجه هذه الجريمة؟

فى البداية أكد التقرير أنه يقصد بالتحرش تلك السلوكيات الفاحشة ذات الطابع الجنسي التي تُخل بالحياء وتنتهك سلامة الأفراد من الناحية الجنسية، والتي تظهر من خلال قيام الجاني بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى طالما كان ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية.

وحول الأفعال التي تعتبر تحرشا، أشار المجلس فى تقريره، إلى أنه التحرش يظهر بأشكال مختلفة منها الكلمات والحركات والتعبيرات، مثل قيام الجاني بالنطق بكلمات جنسية أو ألفاظ تثير الغريزة الجنسية أو التعليق على جسم الإنسان وشكله ولبسه والنداءات والتصفير وأصوات الفم بالحروف، وكذلك الأفعال والحركات البذيئة والنظرات المتفحصة للجسد أو الملاحقة والتتبع بتلك الأمور، وكذلك الإشارات والتلميحات وتعبيرات الوجه الجنسية والإيحاءات من ذلك النوع كالغمزات والعض على الشفاة وغير ذلك من السلوكيات المشينة التي قد يقوم بها الجاني لإشباع رغباته الدنيئة أو لاستفزاز المشاعر الجنسية للضحية أو إهانتها أو التقليل من شأنها والحط من كرامتها، غير مبالي بما تعانيه الضحية بعدها صحياً ونفسياً وحياتياً.

وتعتبر تلك الأفعال جريمة أياً كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة سواء في مكان عام كالشارع أو الحدائق والنوادي أو في مكان مطروق كالمحلات والمطاعم والكاميرات أو في مكان خاص بالجاني أو الضحية أو غيرهم، وذلك أياً كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني للقيام بسلوكه الإجرامي وسواء قام بها في مواجهة الضحية وجها لوجه أو باستخدام الهاتف أو على الإنترنت أو غيرهم، فإذا كان قد قصد الحصول على منفعة جنسية من وراء ذلك فإنه يعد مرتكباً لجريمة التحرش وإذا لم يقصد ذلك فإنه يعد مرتكباً لجريمة التعرض.

وأوضح التقرير أنه يعاقب القانون الجاني الذي يُحرض الناس على مثل تلك السلوكيات أو على الفسق أو الفجور، أو إذا قام بأي فعل مخل في علانية من الناس أو في مكان خاص مع إمرأة كما لو قام أصدر أصوات فاحشة أو جهر بصور أو كلمات إباحية أو مخلة بالآداب أو عرى جزء من جسده أو غير ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه إذا قام الجاني بسلوكيات أشد من تلك المذكورة كما لو قام الجاني بملامسة جسد الضحية أو تعرية جزء من جسدها بما يخدش حيائها فهذه جريمة أخرى أشد من سابقاتها وهي جريمة هتك العرض التي جعل القانون عقوبتها أشد نظراً لخطورة سلوكياتها وشدة إجرام فاعلها.

وحول العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة ، أشار المجلس إلى أنه يُعَاقِب المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تُشدد العقوبة لتصبح بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في ظروف معينة، فإذا كان الفعل مجرد تعرض تكون العقوبة هل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف في حالة العواد، وكذلك يُعاقب القانون الجاني الذي يحرض على الفسق بالحبس.
أما إذا ارتكب الجاني جريمة هتك العرض فإنه يُعَاقِب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد بحسب ظروف الضحية والجاني.
وحول كيفية مواجهة هذه الجريمة، أكد المجلس أنه نظراً لخطورة جريمة التحرش خاصة والجرائم الجنسية عامة ولكونها تمثل اعتداءً صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادي والأخلاق العامة وتنال من حياء الإنسان وعرضه فإنه يلزم التصدي لها بكل حزم وببذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم.
وتابع : وهو ما نحث معه كافة الأفراد والجهات على إتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الآفة على الناحية الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية، والإسهام في علاج آثارها على الناحية المجتمعية الصحية والنفسية وغيرهم، وتوفير الحماية والأمن اللازمين للأفراد والنساء خاصة في الأماكن التي تظهر فيها مثل تلك السلوكيات.

كما أهاب المجلس بالكافة عدم التهاون مع تلك السلوكيات وسرعة إبلاغ النيابة العامة أو قسم الشرطة عن الجريمة ومرتكبها حتى تتمكن الجهات المعنية من إتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحية التي تحتاج إلى الدفاع عن نفسها والاستغاثة بمن حولها وبرجال الشرطة والضبط ومواجهة الجاني لمنع وقوع مثل تلك الجرائم.

وأشار المجلس إلى أنه ويراعى العلم أن هناك العديد من الأرقام والخطوط التي تُقدم المساعدة في تلك الأحوال نذكر منها: (خط نجدة 122)، (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية 01126977222- 01126977333- 01126977444)، (المجلس القومي للمرأة 15115)، (خط نجدة الطفل 16000)، (خط صحة الأم والطفل 16021)، (الخط الساخن للمترو 16048)، (الخط الساخن للسكة الحديد 15047).

وقد نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".

كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

كما نصت المادة 269 (مكرراً) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

كما نصت المادة 306 (مكررًا /أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

كما نصت المادة 306 (مكررًا /ب) من قانون العقوبات على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
ويتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.