رئيس جامعة بني سويف يلتقي بعدد من شباب الباحثين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بالتعاون مع بنك المعرفة    «الإصلاح والنهضة» ينظم ورشة عمل حول الحفاظ على الأسرة    رئيس الوزراء يتفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.. صور    مجمع إعلام القليوبية ينظم ندوة بعنوان «الوعي الرقمي بوابة الأمان»    برلماني يتقدم باقتراح لتنظيم أوضاع السناتر ودمجها في المنظومة التعليمية    إمبابي: الذهب يتحرك عرضيا ترقبا لقرارات الفيدرالي والتطورات الجيوسياسية    توريد 45 طن.. «الذهب الأصفر» يتلألأ في أراضي القليوبية| صور    مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط سكة حديد «بئر العبد رأس النقب» بطول 353 كم    ترامب يهدد إيران مجددًا بتدمير بنيتها التحتية حال عدم التوصل لاتفاق    حزب المصريين: الدبلوماسية المصرية نموذج متوازن في إدارة الأزمات    قصر الإليزيه: ماكرون يستقبل الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني    قبل القمة المرتقبة.. كأس البريميرليج يتواجد في ملعب الاتحاد    مصطفى فتحي صانع ألعاب بيراميدز يجري جراحة ناجحة في الترقوة    وزير الرياضة: تطوير استاد المنصورة محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة    إنهيار منزل بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية    ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة    فرصة أخيرة أمام التيك توكر شاكر محظور بعد تخفيف حبسه من سنتين لسنة واحدة    محافظ البحيرة: إدراج منازل رشيد التاريخية بقائمة التراث الإسلامى يعكس قيمتها    عبد الرحمن البسيوني رئيساً للإذاعة المصرية    التأمين الشامل يواصل إنقاذ الأرواح وتقديم تدخلات طبية متقدمة للمنتفعين    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    حماس: مستمرون في التواصل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق مقبول وانسحاب الاحتلال من كامل غزة    دفعوا ومتأهلوش، القدر يمنح الزمالك هدية مجانية في نهائي كأس السلة    بعثة منتخب الكرة النسائية تعود إلى القاهرة    شافكي المنيري توجه رسالة دعم ل هاني شاكر بكلمات من أغنياته    «التنظيم والإدارة» يعلن فتح باب التقديم للتعاقد مع 1864 إماما وخطيبا ومدرسا لصالح وزارة الأوقاف    "الصمام العملياتي" لحزب الله يسقط.. من هو علي رضا عباس الذي اغتالته إسرائيل؟    السجن 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة زوجته بشهر العسل في كفر الشيخ    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق فرعي بكوم حمادة بالبحيرة    محافظ البحيرة: منازل رشيد التاريخية شواهد حية على روعة العمارة الإسلامية    المصري يجهز دغموم وحسن علي لدعم الفريق أمام إنبي    الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد غدًا    في ذكرى وفاته.. "الملك هو الملك" تخلد مسيرة صلاح السعدني المسرحية    محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو    نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة بعمر 10 سنوات بجامعة طنطا    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    اتحاد الشركات: قطاع تأمين الطاقة يمر بمنعطف تاريخي فرضته الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة    استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    محافظ الجيزة لطلاب جامعة القاهرة: لا تقللوا من قيمة أي فرصة عمل    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    رسالة إلى الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في شم النسيم.. لو تحرشت مصيرك السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 04 - 2018

يحتفل المصريين اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم باعتبارها عادة فرعونية قديمة، ليخرجوا المتنزهات والحدائق العامة للاحتفال والاستمتاع بالأطعمة مع تناول الرنجة والفسيخ باعتبارها من أهم موروثات هذا اليوم، وقد أطلقت وزارة الداخلية الشرطة النسائية بالشوارع من أجل تأمين الفتيات من ايدي المتحرشين الذين لا يتركوا فرصة للتجمعات إلا وانتهزوها لممارسة أفعالهم اللاخلاقية، ورغم أن القانون غلظ عقوبة التحرش، إلا أن ذلك لم يردعهم ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش كنوع من التحذير والتوعية للشباب بخطورة ما يفعلوا.

قال أسامة أبو ذكري، المحامي بالنقض، أن القانون حدد عقوبة االتحرش الجنسي استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات ، فقد حدد القانون عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت- إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

واضاف أبو ذكري، أن المادة 306 مكررا (أ) نصت علي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه

كما نصت المادة 306 مكرراً (ب) علي أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ويتضمن قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.