سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح    التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بالصور.. انهيار سقف خرساني مسلح داخل أحد المنازل بالوراق    قناع من الدهب الملك بسوسنس الأول سبق الشهرة وبقيت ملامحه خالدة    حنان مطاوع تدعم ريهام عبد الغفور.. اعرف قالت ايه؟    بدعم من ترامب.. فوز مرشح ذو أصول فلسطينية برئاسة الهندوراس    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    شركة رايثيون الأمريكية تفوز بتوريد أنظمة باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولار لإسبانيا    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    كيم جونج يشرف على بناء غواصة نووية وإطلاق صاروخ باليستي لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    فوز نصري عصفورة المدعوم من ترامب برئاسة هندوراس بعد تأخير إعلان النتائج    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    الكرملين يؤكد تمسكه بالمفاوضات السرية لحل النزاع الأوكراني    رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذى استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي لمتوفى
نشر في فيتو يوم 07 - 01 - 2023

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم شقيقة المدعية المتوفى عبد اللطيف.ي من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المحددة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهه الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا.
المسجلين جنائي0
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل.
وأشارت المحكمة أن التزام الداخلية بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائيًا مفروض عليها إعمالًا لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة.وعلى الداخلية أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار.
واستطردت المحكمة أنه على الداخلية أن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع، يحول مجرد الاتهام وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقًا به طوال حياته، ورهينًا بإرادة الداخلية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكمًا نهائيًا دائمًا غير قابل للمحو والشطب.
واختتمت المحكمة ان وزارة الداخلية ادرجت اسم شقيقها المتوفى عبد اللطيف.ي بقوائم المسجلين جنائيًا في ثلاث قضايا القضية رقم 357لسنة 2001 جنح مركز دمنهور, ولا توجد اية بيانات او معلومات مسجلة بشأنها لدى النيابة العامة بسبب احداث ثورة 25 يناير 2011، والثانية القضية رقم 2452لسنة 2001جنح الدخيلة، المستأنفة برقم 4516 لسنة 2001 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وصدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 10/8/2022 بسقوط العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل شقيق المدعي للوفاة، والثالثة القضية رقم 4762لسنة 2010 جنح الدقي، امرت فيها النيابة العامة بتاريخ 12/10/2022 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل شقيق المدعية للوفاة , بما يرتبه ذلك قانونا من وجوب عدم تسجيل هذه القضايا قرين اسم شقيق المدعية المذكور، مما يُعد ذلك استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها ذوي المذكور دومًا في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار اليها ، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ونيله من الحرية الشخصية لذوي المذكور، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.