استعدادا لفتح الباب رسميا، الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية بمديرية التعليم بالأقصر    قرار جمهوري يخص الفريق أول عبد المجيد صقر بعد التعديل الوزاري    أسعار الفراخ اليوم تكسر كل التوقعات وترتفع بقوة    بنجلاديش تبدأ أول انتخابات "مفصلية" منذ الإطاحة بالشيخة حسينة    صحيفة ألمانية: مغامرة زيلينسكي الجديدة ستتحول إلى كارثة عليه    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة ترتفع مجددًا وتحوّل الشتاء لصيف    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية | صور    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي لمتوفى
نشر في فيتو يوم 07 - 01 - 2023

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم شقيقة المدعية المتوفى عبد اللطيف.ي من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المحددة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهه الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا.
المسجلين جنائي0
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون، أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل.
وأشارت المحكمة أن التزام الداخلية بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائيًا مفروض عليها إعمالًا لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة.وعلى الداخلية أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار.
واستطردت المحكمة أنه على الداخلية أن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع، يحول مجرد الاتهام وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقًا به طوال حياته، ورهينًا بإرادة الداخلية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكمًا نهائيًا دائمًا غير قابل للمحو والشطب.
واختتمت المحكمة ان وزارة الداخلية ادرجت اسم شقيقها المتوفى عبد اللطيف.ي بقوائم المسجلين جنائيًا في ثلاث قضايا القضية رقم 357لسنة 2001 جنح مركز دمنهور, ولا توجد اية بيانات او معلومات مسجلة بشأنها لدى النيابة العامة بسبب احداث ثورة 25 يناير 2011، والثانية القضية رقم 2452لسنة 2001جنح الدخيلة، المستأنفة برقم 4516 لسنة 2001 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وصدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 10/8/2022 بسقوط العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل شقيق المدعي للوفاة، والثالثة القضية رقم 4762لسنة 2010 جنح الدقي، امرت فيها النيابة العامة بتاريخ 12/10/2022 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل شقيق المدعية للوفاة , بما يرتبه ذلك قانونا من وجوب عدم تسجيل هذه القضايا قرين اسم شقيق المدعية المذكور، مما يُعد ذلك استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها ذوي المذكور دومًا في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي، ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار اليها ، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ونيله من الحرية الشخصية لذوي المذكور، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.