ترامب يخيّر كندا: الانضمام إلى الولايات المتحدة أو 61 مليار دولار    7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بالدوري مع الأهلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    حماس: آلية توزيع المساعدات التي فرضها الاحتلال فاشلة ومشبوهة    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا    صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية    رسميًا.. آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025 بعد قرار مد المهلة (تفاصيل)    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إسعاف 4 أشخاص أصيبوا بتسمم في العمرانية    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر تقرير ال 21 يوما في قضايا الضرب.. وما أهمية الرقم؟
نشر في فيتو يوم 27 - 07 - 2022

قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني، إن العقوبات في جرائم الضرب والتعدي تختلف باختلاف الإصابات وجسامة الضرر الواقع على المجني عليه والمدة التي يحتاجها في علاج الإصابات التي أصابته.
وأضاف أنه في جريمة الضرب أو الجرح تعتبر جنحة بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي الي عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وهي تعتبر المدة الموجبة لعلاج الجروح أو الإصابات، فإذا كانت لا تزيد عن 20 يوما تكون الواقعة جنحة ضرب بسيط اما اذا احتاج علاج المجني عليه للعلاج أكثر من 21 يوما فتغلط العقوبة طبقا لنصوص القانون ولكن تكون جنحة الضرب مشددة.
وأشار إلى أن القانون يغلظ العقوبة التي توقع على الجاني في حالة توافر الشروط الآتية:
1- إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
2- إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
3-إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.
4- إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله.
5- إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

وأضاف ناجي: ولكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما فيجب القيام بالتالي:
1- تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة.
2- شهادة محرر المحضر بمناظرته بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل ( سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
3- الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب.
4- يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعية أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.

وأوضح ناجي أن عقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري تختلف باختلاف جسامة الجريمة فإذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون، وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات، اما اذا كان الضرب بسيط وجاء التقرير الطبي أن آثار الضرب على المجني عليه يحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 20 يوم فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة جنيه، أما إذا كان الضرب باستخدام أداة أو سلاح فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ، وذلك طبقا لنص المادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار القانوني: يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:
الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.
والثاني: أن تزيد مدة العلاج على واحد وعشرين يوما، ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة عام إلى عامين أو دفع غرامة مالية أو الحكم بالعقوبتين معًا، أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتابع: وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص في المادة 242 عقوبات إذا ارتكب أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
كما شدد القانون عقوبة جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدي، حيث نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح في مادتي 241، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو الات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات إذا توافرت الشروط الآتية وقوع الجرح أو الضرب استعمال أسلحة أو عصى أو آلات العصبة أو التجمهر التوافق على التعدي والإيذاء جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة أما إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.
وأختتم ناجي حديثه قائلا: ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه، وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلي 5 سنوات، أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلي 10 سنوات، وذلك طبقا لنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 أما إذا أدى الضرب أو التعدي إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.
وأضاف أنه إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما، وذلك طبقا لنص المشرع في المادة 236 من قانون العقوبات، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.